لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم (م ۱/۱۸۸ مرافعات) وبعبارة أخرى فإن أحكام المحكمين تكون قابلة للتنفيذ ـ عند توافر شروطه - رغم رفع دعوى البطلان .
ومع ذلك يكون من الجائز للمحكمة التي تنظر الدعوى - أن تأخر بناءً على طلب المدعي - بوقف التنفيذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان يترجح معها أن يحكم ببطلان الحكم.
وفي خصوص أحكام التحكيم التي تصدر عن الهيئة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون الجديد تنص المادة العاشرة على أنه : «يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
جـ ـ إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم جاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم .
د ـ إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن .
كما تنص المادة ١١ من ذات القانون على أنه مع مراعاة حكم المادة ١٣٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبق للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات ،أ، ب، ج من المادة السابقة ، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة ١٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وهذا النص جاء مغايراً لما أخذ به المشرع المصري في المادة ٥١٣ مرافعات من أن رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم يوقف تنفيذ الحكم ما لم تقض المحكمة باستمرار هذا التنفيذ .
فالأصل إذن في التشريع الكويتي هو استمرار التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة وقفه لأسباب ترى معها أن تحقيق العدالة يتطلب ذلك بينما نجد أن الأصل في التشريع المصري هو وقف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة استمراره لأسباب ترى معها أن طلب البطلان غير جدي .
والمشرع الكويتي أجاز في المادة ۲/۱۸۸ مرافعات للمحكمة التي تنظر طلب بطلان الحكم أن تأمر بوقف تنفيذه إذا توافرت الشروط التالية :
أ - أن يطلب ذلك رافع الدعوى الذي يعتبر أصلا مدعى عليه في نزاع التحكيم .
ب ـ أن يقوم الدليل أمامها من ظاهر الأوراق على خشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ .
جـ ـ أن يقوم الدليل من ظاهر الأوراق على ترجيح القضاء ببطلان الحكم.