رغم خطورة أسباب البطلان لا يترتب على مجرد رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم التحكيم : ورغـم خطورة أسباب البطلان التي ساقها المشرع المصري لم يرتب شأنه شأن القانون الإيطالي ( م ۸۲۸ مرافعات ) على مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم ؛ حيث نص قانون التحكيم المـصري على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، وإنما أجاز ذلك بناء على طلب المدعى في نفس صحيفة دعوى الـبطلان وبشرط أن يستند المدعى في طلبه لأسباب جدية تقدرها المحكمة ( م 57 ) . ATA بيـنـمـا يـرتب المشرع الفرنسي على مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم ( م 3/1486 مرافعات ) .