أما فيما يتعلق بحجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ ومدى إمكانية الاعتراض عليه، فبخصوص الشق الأول فإننا بصدد حكم وفتى مستعجل ، لذا فإن المحكمة تستطيع العدول عما قضت به في الطلب ، عدم توافر شروطه فبإمكانها معاودة نظر هذا الطلب مرة أخرى بناء على طلب جديد وتأمر بالوقف في حال توافر شروطه . ولكن تلك المكنة يتعطل إعمالها بالنسبة لطلبات وقف تنفيذ أحكام المحكمين تبعة الدعوى البطلان وذلك لتلاشى إمكانية تقديم طلب جديد بذلك .
حجية الأحكام الوقتية هي حجية قلقة وغير مستقرة فإن الحكم الصادر بالوقف يسقط بصدور الحكم الفاصل في دعوى البطلان أي كأن وجه القضاء الذي تتضمنه وبالتالى يتم تسكين الخصوم .
أما فيما يتعلق بمدى قابلية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ للإعتراض عليه ، فنظراً لغياب حكم خاص فتطبق بشأنه القواعد العامة للطعن في الأحكام المستعجلة والتي بمقتضاها يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف فور صدوره ودون إنتظار الحكم الفاصل في دعوى البطلان .