لا يكون قابلا للتنفيذ الجبرى إلا بعد الأمر بتنفيذه من قبل القضاء المختص، وأن هذا الأمر- رغم خطورة الآثار المترتبة على إصداره - لا يكون قابلا للتظلم منه على انفراد، ولذا فإنه لا يكون أمام الخصم الذي صدر ضده الأمر بالتنفيذ إلا أن يستفيد من وقف التنفيذ الجبری.
قانون المرافعات الجديد والتي تقضي بأن مدة الطعن بالاستئناف أو البطلان - الشهر التالي الإعلان الحكم التحكيمي المشمول بالقوة التنفيذية - توقف التنفيذ الجبری الحكم التحكيمي، كما يوقف تنفيذه أيضأ نظر الطعن المثار خلال هذه المدة.
والحكمة من عدم جواز مباشرة التنفيذ خلال فترة الإعتراض على حكم التحكيم نفسه، أن من قررت لصالحه هذه الإمكانية قد يستخدمها بالفعل خلال تلك الفترة، وقد يترتب على إثارة الطعن المذكور.
أما الحالة الثانية فتتعلق بإثارة طعن بالفعل خلال فترة الشهر التالي الإعلان حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية، أو كان الطعن قد أثير قبل صدور الأمر بالتنفيذ أو التقدم بطلبه، فبالنسبة للفرض الأول فإنه يترتب على إثارة الطعن بالفعل خلال الأجل المذكور وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل في الطعن، فلقد سبق وأن ذكرنا أن الطعن ضد الحكم التحكيمي يعتبر بقوة القانون طعنة ضد الأمر الصادر بالتنفيذ.
على أمر بالنشيد المؤقت إذا كان الحكم قابلا للتفيذ المعجل ولكن لم يتم منحه بعد، وذلك لعدم طلبه من قبل هيئة التحكيم أو لأن الهيئة أغفلت شموله.
وبخصوص مصير الأمر بالتنفيذ فإن المحكمة إذا حكمت ببطلان أو إلغاء الحكم التحكيمي زال الأمر بالتنفيذ تبعا لزوال الحكم، أما إذا رفضت المحكمة الطعن فإن الحكم يصير نهائية وبالتالي فبالإمكان تنفيذه تنفيذا جبرية، لأن الحكم الصادر بالرفض يعادل الأمر بالتنفيذ في حالة عدم صدوره بعد، وينظم هذه الحالة المادة 140 من قانون المرافعات الجديد.
أما بالنسبة لحالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة لا تستدعيه بان كان مخالفة للقانون کشمول المصروفات بالنفاذ المعجل، أو أن الأثار المترتبة على شموله أكثر ضررة من تلك التي سوف يرتبها، فإن الرئيس الأول لمحكمة الطعن هو الذي سيكون مختصة بصفة مستعجلة بوقف هذا النفاذ.
لم يتبق بعد سوى القول بأنه بخصوص تذليل العقبات التي تثور أثناء تنفيذ الحكم التحكيم تنفيد جبرية فإنها سوف تكون من اختصاص قاضی التعبد سالم بنص القانون على غير ذلك ومع ذلك ذهب بعض الفقهاء.
بخصوص مصير الأمر بالتنفيذ فإن المحكمة إذا حكمت ببطلان أو إلغاء الحكم التحكيمي زال الأمر بالتنفيذ تبعا لزوال الحكم، أما إذا رفضت المحكمة الطعن فإن الحكم يصير نهائيا وبالتالي فبالإمكان تنفيذه تنفيذا جبريأ، لأن الحكم الصادر بالرفض يعادل الأمر بالتنفيذ في حالة عدم صدوره بعد.
أما بالنسبة لحالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة لاتستدعيه بأن كان مخالفة للقانون کشمول المصروفات بالنفاذ المعجل، أو أن الأثار المترتبة على شموله أكثر ضررة من تلك التى سوف يرتبها، فإن الرئيس الأول المحكمة الطعن هو الذي سيكون مختصة بصفة مستعجلة بوقف هذا النفاذ.