الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم التحكيمي لا يكون قابلاً  للتنفيذ الجبري إلا بعد الأمر بتنفيذه من قبل القضاء المختص ، وأن هذا الأمر رغم خطورة الآثار المترتبة على إصداره - لا يكون قابلاً للتظلم منه على إنفراد ، ولذا فإنه لا يكون أمام الخصم الذى صدر ضده الأمر بالتنفيذ إلا أن يستفيد من وقف التنفيذ الجبري .

المادة 1486 من قانون المرافعات الجديد والتي تقضي بأن مدة الطعن بالاستئناف أو البطلان - الشهر التالي لإعلان الحكم التحكيمي المشمول بالقوة التنفيذية - توقف التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي ، كما يوقف تنفيذه أيضاً نظر الطعن المثار خلال هذه المدة.

والحكمة من عدم جواز مباشرة التنفيذ خلال فترة الاعتراض على حكم التحكيم نفسه ، أن من قررت لصالحه هذه الإمكانية قد يستخدمها بالفعل خلال تلك الفترة ، وقد يترتب على إثارة الطعن المذكور.

أما الحالة الثانية فتتعلق بإثارة طعن بالفعل خلال فترة الشهر التالي لإعلان حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية ، أو كان الطعن قد أثير قبل صدور الأمر بالتنفيذ أو التقدم بطلبه . فبالنسبة للفرض الأول فإنه يترتب على إثارة الطعن بالفعل خلال الأجل المذكور وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل في الطعن ، فلقد سبق وأن ذكرنا أن الطعن ضد الحكم التحكيمي يعتبر بقوة القانون طعنة ضد الأمر الصادر بالتنفيذ ، وبالتالي يتعين وقف التنفيذ حتى الفصل في الطعن المثار . فإذا ما أخطأ القاضي وأصدر أمره بالتنفيذ  على أمر بالتنفيذ المؤقت إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ المعجل ولكن لم يتم منحه بعد ، وذلك لعدم طلبه من قبل هيئة التحكيم أو لأن الهيئة أغفلت شموله .

 وبخصوص مصير الأمر بالتنفيذ فإن المحكمة إذا حكمت ببطلان أو إلغاء الحكم التحكيمي زال الأمر بالتنفيذ تبعاً لزوال الحكم ، أما إذا رفضت المحكمة الطعن فإن الحكم يصير نهائياً وبالتالي فبالإمكان تنفيذه تنفيذاً جبرياً ، لأن الحكم الصادر بالرفض يعادل الأمر بالتنفيذ في حالة عدم صدوره بعد . وينظم هذه الحالة المادة 1490 من قانون المرافعات

أما بالنسبة لحالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة لاتستدعيه بأن كان مخالفاً للقانون کشمول المصروفات بالنفاذ المعجل ، أو أن الأثار المترتبة على شموله أكثر ضرراً من تلك التي سوف يرتبها ، فإن الرئيس الأول لمحكمة الطعن هو الذي سيكون مختصاً بصفة مستعجلة بوقف هذا النفاذ 

لم يتبق بعد سوى القول بأنه بخصوص تذليل العقبات التي تثور أثناء تنفيذ الحكم التحكيمي تنفيذاً جبرياً فإنها سوف تكون من اختصاص قاضي التنفيذ مالم ينص القانون على غير ذلك .