. أن تكون أسباب التظلم من الأمر يرجح معها إلغاؤه. .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق من صدر الأمر لصالحه.
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشی وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أو توجب تقديم كفالة، أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له".