التنفيذ / طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / مدى جواز الطعن في حكم التحكيم
بالنسبة لبطلان حكم التحكيم الصادر في منازعات التجارة ومنها منازعر ات العلامات التجارية، تسرالقواعد الآتية أ- عدم جواز الطعن في حكم التحكيم: لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، بغض النظر عن موضوع التحكيم سواء تعلق بالعلامة التجارية أوغيرها من المسائل التي يجوز فيها التحكيم.
حالات قبول دعوى بطلان التحكيم أمام القضاء:
لاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم في العلامة التجارية أو غيرها من المسائل التي يجوز فيها التحكيم أمام القضاء إلا في الأحوال الاتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم في العلامة التجارية، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء المدة.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم في مسائل لايشملها اتفاق التحكيم، أو جاز حدود هذا الاتفاق .