الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / الطعن بقرار التحكيم بالطرائق الأخري

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

سنتناول في هذا الفرع الطعن بقرار التحكيم بطريق الاستئناف، وبطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير، كل في فقرة وكالآتي:

 

أولاً: الطعن بطريق الاستئناف

 

لم يأخذ المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية العراقي بمبدأ الطعن بالحكم الت حكيمي، بطريق الاستئناف، إذ أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم لا يقبل الطعن بأي طريق كما بينا، وأن الذي يقبل الطعن هو الحكم الصادر من المحكمة بتصديق القرار الت حكيمي، أو إبطاله، لأن المشرع العراقي في القانون المذكور، لم يعط للقرار الت حكيمي كيانا، بل عده عملاً تمهيديا لحكم قضائي، كما لم يأخذ بهذا الطريق في مشروع قانون التحكيم العراقي ونرى أن ذلك نقصاً يمكن تداركه عند عرض المشروع على السلطة التشريعية، والأخذ بهذا الطريق على وفق ما سار عليه المشرع الفرنسي، لأن في ذلك ضمان لحقوق الأطراف

والحد من تسلط هيئة التحكيم، وتعسفها.

 

كذلك أن المشرع المصري هو الآخر لم يأخذ بمبدأ الطعن بالحكم الت حكيمي بطريق الاستئناف، وهذا هو نقص ايضاً. وينفرد المشرع الفرنسي في هذا المجال، إذ أنه أخذ بهذا المبدأ في المادة (۱) قرار (١٤٨٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي أصبحت بحكم القانون رقم ٤٨ لسنة ۲۰۱۱ ، منطبقة على التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وبمقتضي هذه المادة، فالأصل في ظل تعديل ۲۰۱۱ ، أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف، إلا باتفاق الطرفين، ولكي يكون متيسرا لطرفي التحكيم ممارسة حق الطعن بالحكم الت حكيمي بطريق الاستئناف، يجب توافر الآتي:

 

١- أن يكون الطرفان قد اتفقا على هذا الطريق باتفاق التحكيم، ويفهم من هذا جواز التنازل عن حق الاستئناف قبل استحقاقه. ۲- أن لا تكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح، فإن كانت الهيئة كذلك، فليس للأطراف ممارسة هذا الحق إلا إذا أعلنوا صراحة بأن لهم حق الطعن بالحكم الت حكيمي استئنافاً، مع ملاحظة أن سقوط هذا الحق لا يسقط حق الخصم في طلب البطلان . أن الحكم خارج فرنسا لا يكون مرتبطاً بأي بلد سوى الحالة الدولية، وإن رد الاستئناف أو رد طلب البطلان، يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الت حكيمي بكامله أو للجزء الذي لم يتناوله الفسخ ال تحكيمي الصادر والبطلان ( م/1490) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي .

يمنح المشرع الفرنسي، السلطة للمحاكم في إبطال القرار الت حكيمي في التحكيم الدولي الذي يصدر في فرنسا، إذا توافرت واحدة من الحالات المشار اليها آنفاً ، وهذا يعني أن القرار الت حكيمي الصادر خارج فرنسا، لا يبطل، حتى لو كان باطلاً حسب القانون الذي صدر القرار الت حكيمي بمقتضاه ،  وفيما يأتي، قرارات تفصح عن بعض اتجاهات القضاء الفرنسي ، في هذا المجال :

 

1- عدم إثبات المستأنف حصول خرق للنظام العام، يوجب رد الطعن .

 

۲- منح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيم، لم يعد له وجود لإبطاله وليس له حجية الشيء المقضي به .

 

ثانيا: الطعن بقرار التحكيم بطريق اعادة المحاكمة

 

بموجب المادة (١٤۹۱) الملغاة من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي فأن الحكم الت حكيمي، يقبل الطعن فيه، بإعادة المحاكمة، وعلى وفق الاحكام المقررة للطعن بهذا الطريق للأحكام القضائية، ولدى الرجوع إلى الاحكام المذكورة نجد الآتي:

 

أ- أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الدرجة القطعية، وإعادة النظر في النزاع موضوع الحكم

مجدداً .

 

ب - لا يجوز الطعن في الحكم بطريق إعادة المحاكمة إلا من الخصوم

 

فيه، أو من الممثلين فيه .

 

ت - لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لاحد الاسباب الآتية :

 

  • إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم، وأكتشف بعد ذلك.

 

  • إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة ) في النزاع كان المحكوم له قد أخفاها .

 

  • إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو

 

قضي بتزويرها.

 

  • إذا كان الحكم قد استند إلى يمين أو شهادة أو أقوال قضي: بعد

 

صدور الحكم أنها غير صحيحة.

 

  • مهلة الطعن بهذا الطريق شهران من تاريخ اكتشاف السبب  .

  • تقام دعوى إعادة المحاكمة على جميع الخصوم، وإلا فأن الطلب

 

غير مقبول.

 

  • للخصم الذي أقيمت دعوى إعادة المحاكمة قبله تقديم طلب إعادة محاكمة طارئة خلال خمسة عشر يوما (٦) ، أما حكم المادة (١٥٠٣)

من القانون السارية على التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فأنها لم تمنح الطعن بحكم التحكيم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وبطريق النقض، ومما تقدم يتبين أن أحكام قانون المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون ٤٨ لسنة ۲۰۱۱، حصرت الطعن بحكم التحكيم فضلاً عما في الفقرة ثالثاً - اللاحقة، بالطرائق المبينة في أدناه :

  1.  الطعن بحكم التحكيم بطريق الاستئناف إن اتفق الخصوم على هذا الطريق.

 

  1. الطعن بطريق البطلان

 

٣- الطعن بطريق طعن الخارج عن الخصومة، وهذا ما سنبينه في الفقرة ثالثاً.

ثالثا: طعن الخارج عن الخصومة - اعتراض الغير

 

نصت على هذا الطريق المادة (١٤٨١ / الشق الثان ي الملغاة من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي، والتي حلت محلها المادة (١٥٠١) وبحكم مشابه لما كان موجوداً في المادة الملغاة، حيث أقرت بأن المحكمة المختصة بنظر النزاع بغياب التحكيم هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الت حكيمي بطريق اعتراض الغير وبمقتضى المادة المذكورة، فان للمتضرر من الحكم المذكور الطعن فيه بهذا الطريق خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغ المعترض، اعتراض الغير الأصلي على الحكم ، أما في حال عدم التبليغ فان حق الاعتراض يبقى قائماً حتى سقوط حق المعترض بمضي الزمان .

 

ويجب توافر الشروط الآتية في الشخص ليحق له ممارسة هذا الحق :

  • أن لا يكون المعترض خصماً أو ممثلاً في الخصومة التحكيمية. أي أن لا يكون مدعياً أو مدعى عليه، أو متدخلاً فيها ..

 

ب- أن تكون للمعترض مصلحة في ذلك، وأن يكون الحكم غير قابل

 

للتجزئة .

 

ت - مراعاة الأحكام الخاصة باعتراض الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد (٥٩٤ - ٥٩٦ و ،٥٠٧ ، و ٦٠١ و ٦٠٣,٦٠٢) من القانون.

 

أما اعتراض الغير الطارئ فأنه وبمقتضى حكم المادة (٥۸۸) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي أحالت اليها المادة (١٥٠٢) النافذة من القانون، يقدم الى المحكمة التي أدلي امامها بوجه المعترض بالحكم الت حكيمي في سياق دعوى أخرى، ولم يكن المعترض خصما، أو ممثلا فيه. وللمحكمة التي قدم اعتراض الغير الطارئ ،أمامها، أما السير في الدعوى الأصلية ودعوى الاعتراض الطارئ، أو أن تستأخر الدعوى الاصلية، حتى الفصل بالاعتراض الطارئ (۳).

رقم الملف 113