الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / أثر الطعن في حكم المحكمين على وقف التنفيذ

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    596

التفاصيل طباعة نسخ

تنقسم طرق الطعن على أحكام المحكمين، وذلك بالنسبة للقوانين التي تجيز الرجوع بهذه الطرق - مثل القانون الفرنسي والانجليزي والهولندي عليها إلى طرق طعن عادية، وهي المعارضة والاستئناف ، وطرق طعن غير عادية مثل التماس إعادة النظر والنقض .

وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين من طرق الطعن على النحو الآتي :

  • أسباب الطعن بطرق الطعن العادية ، غير محددة ، أو واردة على سبيل الحصر، لذلك يجوز الرجوع على حكم التحكيم، أيا كان العيب، الذي يستند إليه الطاعن. بينما أسباب الطعن غير العادية، يجب أن تكون واردة على سبيل الحصر، بحيث لا يستند الطاعن، إذا ولجها لغير هذه الأسباب.

إذا لم يراع أحد الأطراف ميعاد الطعن في الحكم، أو طعن فيه في الميعاد، وأهمل في مباشرة إجراءات خصومة الطعن، فحكم بسقوطها، فإنه لا يستطيع بعد ذلك الالتجاء إلى طريق الطعن غير العادي.

أولا : اثر طرق الطعن العادية :

 ١- الاستئناف :

إذا سلطنا الضوء على موقف القوانين المتعلقة بالتحكيم في هذا الصدد، نجد أن بعضها، ياخذ بهذا الطريق مثل قانون المرافعات الفرنسي الجديد (مرسوم ۱۹۸۰/۰/۱۶م) بمقتضى المادة ۱۶۸۲. كما أن القانون الإنجليزي الجديد الصادر سنة ۹۹ باخذ بهذا الطريق ، وهذا ما تقضى به المادة ۹۹ و ۷۰، ويلاحظ أنه قصره على المسائل القانونية فقط ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، حيث تنص المادة ۱/69 على أنه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من الأطراف يمكن لأي من الأطراف أن يستأنف مسألة قانونية صدر فيها حكم تحكيم»

وهجر القانون المصرى طريق الطعن على أحكام التحكيم بالاستئناف، حيث كان ينص عليه في مجموعة سنة 1949. ومن القوانين التي لا تأخذ بهذا الطريق القانون الهولندي والقانون السويسري.

ويمكن القول بأن ، القوانين التي لا تجيز الطعن على أحكام التحكيم بالاستئناف، قد تأثرت بقانون اليونسيترال النموذجي ، الذي تقضى المادة ۱/۳۶ منه بأن الطريق الوحيد للرجوع على أحكام التحكيم، وهو طريق الطعن عليها بالبطلان، ومنها القانون المصرى للتحكيم، الذي يقضي بالمادة ۱/۵۲ بانه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويلاحظ على مختلف القوانين، التي تأخذ بالاستئناف كطريق للطعن على أحكام المحكمين، أنه إذا كان طريق الاستئناف مفتوحا، فإنه لا يجوز و العدول عنه إلى طريق الطعن بالبطلان، فإذا اتفاق الأطراف على عدم الطعن بالاستئناف، أو لم يحتفظوا صراحة بحق استئناف حكم التحكيم في اتفاق التحكيم، فإنه يجوز لهم إبطال حكم التحكيم. وهذا ما تقضى به المادة 1484 من القانون الفرنسي. كما تقضى به أيضا المادة ۲/۷۰ من قانون التحكيم الانجليزي.

 أما قانون التحكيم الإنجليزي فيقضي في المادة ۲/۹۹، بجواز استئناف حكم التحكيم بشرط موافقة جميع الأطراف على ذلك. ويجوز للأطراف الاتفاق على عدم استئناف حكم التحكيم (المادة 1/69 من قانون التحكيم الإنجليزي).

ويلاحظ أنه لكي يتفادى الأطراف موضوع وقف تنفيذ حكم التحكيم، إذا طعن عليه بالاستئناف. فإنهم يتنازلون عن سلوك هذا الطريق، حتى إذا صدر حكم التحكيم ورفع الطرف المحكوم ضده دعوی ببطلانه، فلا يترتب على مجرد اللجوء إلى هذا الطريق الأخير، وقف تنفيذ حكم التحكيم، أو على الأقل من المحكمة المنظور أمامها دعوى البطلان السلطة التقديرية، للحكم مربوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

أما ميعاد الاستئناف فحسنا ما فعلت التشريعات، التي تتبنى هذا الطريق، وذلك بتوحيدها ميعاد بالاستئناف وبدايته، مع ميعاد رفع دعوی بطلان حكم التحكيم وبدايته أيضا، وهذا واضح من نص المادة ۳/۷۰ من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الذي يحتم رفعه خلال ۲۸ يوما من تاريخ صدور الحكم. وإذا كان الاستئناف منصبا على مخالفة تتعلق بالإجراءات، فمن تاريخ إعلان الطرف المستأنف. وفيما يتعلق بميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم فتقضى المادة ۱/68 بوجوب مراعاة نص المادة ۳/۷۰، ۲. ويجعل قانون التحكيم الفرنسي، ميعاد قبول دعوى بطلان حكم التحكيم وميعاد الاستئناف ۳۰ يوما.

 ومن الجلي في هذا المقام، أن هناك توحيدا أيضا بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم ونظر الاستئناف، ألا وهي محكمة الاستثنان.

أثر رفع الاستئناف:

وإذا تكلمنا عن أثر الاستئناف على وقف تنفيذ حكم التحكيم، فإنه يمكن القول بأنه يترتب على الطعن بالاستئناف على حكم المحكمين، إيقاف تنفيذ حكم التحكيم، وهذا ما تقضي به المادة 486 ۲/۱ من قانون التحكيم الفرنسي الجديد. وإذا كان حكم التحكيم مشمولا بالنفاذ المعجل، فإن مجرد استئناف هذا الحكم، لا يترتب عليه وقف تنفيذ ، إلا أن المحكمة الاستئناف سلطة وقف تنفيذه، إذا كان للإيقاف مقتضی من القانون.

أما عن مسألة تأثير الطعن بالاستئناف على تنفيذ حكم التحكيم في القانون الإنجليزي ، فيتضح من نص المادة ۷/۷۰ أنه يجوز للقاضي، أن يأمر بان تودع القيمة المحكوم بها قلم كتاب المحكمة. ويستشف من ذلك أن مجرد الطعن بالاستئناف يؤدى إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم. وفي هذا الصدد يتفق قانون التحكيم الإنجليزي مع القوانين الأخرى ، التي تجيز الطعن على حكم التحكيم بالاستئناف.

ولم يذكر قانون التحكيم الإنجليزي أحكاما تنفذ تنفيذا معجلا بمجرد صدورها.

وإذا كان صدور حكم التحكيم والطعن عليه بالاستئناف في القوانين التي تجيز هذا الطريق يترتب عليه وقف تنفيذه ، إلا أنه في حالة ص دور حكم التحكيم مشمولا بالنفاذ المعجل وصدور الأمر بتنفيذه ، لا يؤدی استئنافه إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ويكون المحكمة الاستئناف التي تنظر الطعن على حكم التحكيم، أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.

2 - المعارضة

يلاحظ أن الكثير من القوانين ، تجمع على عدم جواز الطعن بالمعارضة على أحكام التحكيم. نظرا لأن فلسفة نظام التحكيم، لا تتفق مع الطعن بهذا الطريق، كما أن الجميع يعلم بالتحكيم، سواء تمثل في شرط تحكيم أم مشارطة تحكيم.

كما يلاحظ أيضا أنه، إذا أعلن أحد الأطراف بشكل صحيح من الناحية القانونية، وبالرغم من ذلك تغيب عن المثول أمام هيئة التحكيم، ثم صدر حكم ضده، فإنه يلتزم بهذا الحكم، ولا يستطيع أن يحتج بتغيبه. وبناء على ذلك إذا قام بالطعن في حكم التحكيم بطريق المعارضة، فلا تكون معارضته مقبولة من الناحية القانونية .

اثر المعارضة:

إذا كانت الكثير من القوانين تلفظ الطعن بالمعارضة على أحكام التحكيم، لأنه لا تتفق مع فلسفة نظام التحكيم، فيترتب على ذلك أنه لا يكون لها أدنى تأثير على تنفيذ حكم التحكيم، لأنها غير مقبولة من الناحية القانونية.

ثانيا : أثر طرق الطعن غير العادية :

١- عدم جواز الطعن المباشر على حكم التحكيم بطريق النقض :

لا يطعن مباشرة بطريق النقض على أحكام التحكيم ، نظرا لأن طريق النقض لا يعمل به إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وسواء طعن بالاستئناف على حكم التحكيم في النظم القانونية التي تجيز هذا الطريق أم أصدرت محكمة الاستئناف حكما في الطعن أم تم رفع دعوی ببطلان حكم التحكيم، وأصدرت محكمة الاستئناف حكما، وتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

 ٢- التماس إعادة النظر:

وإذا سلطنا الضوء على مواقف التشريعات المتعلقة بالتحكيم من موضوع الطعن على أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر، نجد أن ه ذه المواقف متباينة ، فبعض القوانين تأخذ بهذا الطريق، مثال ذلك القانون الفرنسي، وذلك بمقتضى نص ۱۹۹۱، وينص

عليه ايضا المادة ۸۲۷، ۸۳۱ من قانون المرافعات الإيطالي ، كما ينص عليه ايضا قانون الإجراءات المدنية الهولندي ، بمقتضى المادة ۱۰۹۸ والتي عادت اسباب التماس إعادة النظر وهي:

أ- إذا كان حكم التحكيم مبنيا كليا أو جزئيا على غش اكتشف بعد صدوره، وقام به خلال الإجراءات التحكيمية الطرف الخصم، إذا كان علی علم به.

ب- إذا كان حكم التحكيم، مبنيا كليا أو جزئيا، على مستندات تیقن بعد صدوره أنها مزورة.

ج- إذا تبين بعد صدور حكم التحكيم، أن طرفا حصل على مستندات حاسمة بالنسبة للحكم، كان الطرف الآخر، قد حال دون الحصول عليها.

وبالرغم من أن قانون التحكيم الإنجليزي يعرف الطعن على أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر (المادة ۲/۰۸)، إلا أنه ذكر بعض الأسباب التي يمكن الاستناد إليها للطعن على حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر، وذلك ضمن أسباب بطلان حكم التحكيم حيث تقضى المادة 68/از على بطلان حكم التحكيم إذا صدر نتيجة غش أو بوسائل مخالفة للنظام العام، ويتفق معه في هذا الصدد القانون الأمريكي، إلا أنه يلاحظ أن التمسك بهذه الأسباب، مقيد بمدة دعوى بطلان حكم التحكيم.

 ومن الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الطريق المادة ۲۳ من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية، كما تنص المادة 51 من اتفاقية واشنطون على هذا الطريق أيضا.

وهناك بعض القوانين لا تأخذ بهذا الطريق للطعن على أحكام التحكيم مثل قانون اليونسيترال النموذجي . أما القانون المصرى فلقد كانت المادة 511 من قانون المرافعات المصري ، تنص على أنه فيما عدا الحالة الخامسة من المادة ۲۶۱ يجوز الطعن على أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقاعدة المقررة، لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. أماقانون التحكيم المصري فلقد ألغي مختلف أوجه الطعن على أحكام التحكيم بما فيها طبعا التماس إعادة النظر، وذلك بمقتضى المادة۱/52.

أثر التماس إعادة النظر:

 تنص المادة 44 ۲/۲ من قانون المرافعات المصري بأنه «لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم- ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه».

ويتضح من النص المشار إليه أن الطعن بالتماس إعادة النظر وفقا للقانون المصرى وذلك قبل صدور قانون التحكيم الجديد- لا يؤدی مجرد رفعه إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن يمكن للمحكمة المرفوع أمامها الالتماس، أن توقف التنفيذ بشروط معينة، ويجوز لها أيضا أن تأمر بتقديم ضمانات معينة، حتى تصون حق الشخص المطعون عليه.

ويتفق مع نص قانون المرافعات المصري الملغي في هذا الصدد القانون الهولندي. حيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر، لا يؤدي مجرد رفعه إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الالتماس.

وبما أن الطعن بالتماس إعادة النظر، لا يوقف التنفيذ، فلا مفر إذن أمام الشخص الذي يرغب في إيقاف تنفيذه، إلا طريق إشكالات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، أو طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة التي تنظر الالتماس.

 ومن الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الطريق المادة ۲۳ من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيقة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية، فلقد أعطت للمحكمة أن توقف تنفيذ حكم التحكيم.

سلطة محكمة الالتماس أثناء نظر الطلب وضمانات المحكوم له:

1- يجوز للمحكمة رفض

طلب وقف التنفيذ أو قبوله كليا أو جزئيا.

 ۲- ويجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة، أو غيرها ضمانا لحقوق الشخص المطعون ضده.

٣- وتقضى المحكمة فيه، قبل أن تقضي في موضوع الالتماس.

شروط قبول وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس:

 يشترط في طلب إيقاف تنفيذ حكم التحكيم أمام محكمة الالتماس الشروط الآتية:

1- أن يطعن فعلا على الحكم، لذا فإن طلب وقف التنفيذ يعد غير مقبول إذا قدم قبل الطعن بالتماس إعادة النظر.

  • أن يطلب المنفذ ضده وقف تنفيذ حكم التحكيم، أمام المحكمة المختصة بنظر الالتماس ولا يشترط أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن نفسها.

توافر الشرطان الشكلي والموضوعي، يترتب عليهما، قبول طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم، أمام محكمة الالتماس.

سلطة محكمة الالتماس أثناء نظر طلب وقف التنفيد وضمانات المحكوم له:

 وفقا لنص المادة ۲44، يجوز لمحكمة الالتماس، أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم بالشروط التي سبق الإشارة إليها، كما يجوز أن ترفض طلب وقف التنفيذ سواء كليا أم جزئيا. وتفصل المحكمة في الطلب قبل الفصل في موضع الالتماس، فإذا فصلت في الموضوع أولا فلا محل مطلقا للفصل في طلب الوقف.

لا علاقة لها بسلامة الحكم في ذاته، لأن وقف التنفيذ ليس طعنا في الحكم، لذا فإن أمر المحكم به لا يقيدها عند نظر الطعن في الحكم.

ويترتب على الحكم بوقف التنفيذ، إلغاء كل ما تم من تنفيذ خ لال الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ والحكم بها ويقضي القانون الإنجليزي في المادة 4/۹۷، بان أحكام القاضی المتعلقة بصلاحية محكمة التحكيم، لا تقبل الطعن عليها باي طريق من طرق المراجعة ، إلا بموافقته.