التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / سلطة المحكمة التي تنظر دعوى التنفيذ
يجدر القول أن المحكمة المعروض عليها قرار التحكيم للمصادقة والتنفيذ، ليس لها البحث في اصل النزاع ،ثانية، وإنما تنحصر مهمتها بالمصادقة، مع الأمر بتنفيذه، أو عدم المصادقه عليه.
ومن جانب اخر ان اغلب القوانين أوجبت إيداع قرار التحكيم لدى جهة القضاء المختصة اصلا بنظر النزاع.
فالقانون العراقي اوجب على المحكمين بعد اصدار قرار التحكيم اعطاء صوره منه لكل من طرفي النزاع وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بنظر النزاع خلال ثلاثة ايام التالية لصدوره، وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة استنادا لما قضت بــه المــادة (۲۷۱) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (۸۳) لسنه ١٩٦٩ المعدل ، والمادة (۱/۲۷۲ ) من نفس القانون، فإن قرار التحكيم لا ينفذ لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيين المحكمين قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المذكورة، وبناء على طلب احد طرفي الخصومة ، بعد تقديم الطلب من الطرف الذي يروم تنفيذ القرار للمديرية المذكورة، ما لم يوجد حكم بخلاف ذلك.
أما في مصر فقد أثار الموضوع جدلا مرجعه التعارض بين ما نصت عليه المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات المصري رقم (۱۳) لسنة ١٩٨٦ وما ورد بالمادتين (٥٦،٩) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤، حيث أن القانون الاول اعطى سلطة نظر طلب الأمر بتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. بينما قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ اعطى الاختصاص بالنظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري سواء جرى في مصر أو في الخارج لمحكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف اخرى في مصر يتفق عليها الطرفان وسبب هذا الخلاف يرجع إلى أن اتفاقية نيويورك تضمنت أن طلب التنفيذ يقدم بمرفقاته للجهة المختصة على وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها .
ولم تحدد الاتفاقية هل المقصود بقانون الدولة هو قانون المرافعات الذي يعتبر القاعدة العامة فيما يتعلق بالإجراءات ام قانون التحكيم بوصفه قانونا خاصا بمسائل التحكيم .
وبالتالي فليس للمحكمة الا أن تصدر الأمر بتنفيذ أو رفض الطلب، علما بانها مقيدة في حالة رفض الطلب أن تتيقن من توافر حالات الرفض من مخالفة النظام العام في مصر أو أن النزاع لا يجوز تسويته بطريق التحكيم وفقا لقانون بلد التنفيذ .
كذلك جاءت المادة (٥٤) من قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ فان سلطة المحكمة التي تنظر التنفيذ لا تبحث في وقائع النزاع وسلامة تطبيقها عليها ، وبذلك لا تعدو رقابة القضاء عن طريق الامر بالتنفيذ لقرار التحكيم على انها رقابة تدقيقية حول كون الحكم منطويا على خرق واضح لقواعد النظام العام، وكذلك تكون الرقابة لشكلية قرار المحكمتين وخلوه من موانع التنفيذ.