الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / سلطة المحكمة بنظر دعوى البطلان

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكمة بنظر دعوى البطلان

   إن ما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، فإننا - سبق وان بينا تلك المحكمة، وعليه فأننا نحيل إلى الموضوع الذي بحثنا الطعن في المبحث الأول وفي المقصد الثالث عند بحثنا في شروط تقديم للمحكمة المختصة من هذا الفصل، لذا فاننا لن نخوض فيه مجددا منعا للتكرار في بحث الموضوع.

   فيلاحظ أن القانون الفرنسي وفي المادة (١٤٨٥) مرافعات قررت صراحة في التحكيم الداخلي على أنه: "إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الأبطال الحكم التحكيمي فإنها تفصل في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم ، ما لم يتفق كافة الإطراف على خلاف ذلك"، وكذلك قانون التحكيم الهولندي حيث نصت المادة (١٠٦٧) على أنه : "ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك تصبح المحكمة العادية صالحة للفصل في النزاع عندما يصبح حكم الإبطال نهائيا" ، وبالمعنى نفسه جاءت المادة (۸۰۱) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (۹۰) لسنة ۱۹۸۳ ، أما في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل فقد نصت المادة ٢٧٤ على سلطة المحكمة التي تنظر تصديق قرار التحكيم فمنحتها حق تصديقه او تعديله او ابطاله والحكم في المسالة مباشرة او اعادة القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم من أخطاء . 

   اما في قانون المرافعات الكويتي فقد جاء في المادة (۱۸۷) مرافعات على أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم تعرضت  لموضوع النزاع وقضت فيه.

   والقانون القطري أجاز محكمة البطلان ان تفصل في النزاع ان كان صالحا وإلا إعادته إلى المحكمين لإصلاحه م (۲۰۸) مرافعات، وبالمعنى نفسه فـــي القانون الليبي م (۷۷۱) مرافعات والقانون التونسي كان أكثر حسماً، إذا قرر صراحة في الفصـــل (٤٤) أنه : على المحكمة المختصة أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف ويكون لها صفة المحكم الصالح إذا توافرت هذه الصفة هيئة التحكيم ) . كذلك القانون السوداني ( إذا ألغت المحكمة الحكم فأنها تسير في الدعوى - المادة (١٥٠ ) مرافعات ) .

   وكذلك ما جاء في اتفاقية نيويورك حيث أنها لم تجز حتى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وإنما أجازت وقف تنفيذه فقط في بلد التنفيذ في حالات حصرتها المادة  (٥) من الاتفاقية، بينما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أجاز في فروض أربعة تقديم طلب إلغاء ، او إبطال قرار التحكيم مع جواز طلب وقف تنفيذه مؤقتا إلى ان يفصل في طلب الإلغاء.

   وإما ما جاء في غرفة تحكيم باريس للتجارة الدولية I.C.C فإن نظامها يتبنى رقابة مسبقة من هيئة التحكيم على قرار محكمة التحكيم، ولا توجد رقابة لاحقة على إصدار قرار التحكيم وذلك بموجب المادة ( ۱/۲۷۱) من نظام الغرفة والتي تنص على: "يتعين على محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه ، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجيز لمحكمة التحكيم إصدار إي حكم تحكيم دون أن تكون هيئه التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل". 

   وهذا ما يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل ولا شأن لها بحكم التحكيم ، الذي يصدر في موضوع النزاع . وان كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية ، بيد ان هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم .

وقريب من ذلك قانون التحكيم الأمريكي الفيدرالي لعام ١٩٢٥ المادة :(۱۱): "يجوز لمحكمة الإبطال الأمر بإحالة النزاع إلى المحكمين لأعادة النظر فيه مرة أخرى اذا لم تنقض مهله إصدار الحكم ورأت المحكمة أن ذلك مناسباً".

   أما في قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ فأنه لم ينظم سلطة المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ، حيث اقتصرت المادة (٥٢) منه على النص على حظر الطعن في حكم التحكيم بأي طريق. 

  فأنهـا تقـف عند هذا الحد ولا تتصدى لموضوع النزاع للفصل فيه، وان محكمة البطلان لا تقوم بدور محكمة الاستئناف ، فدعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف ، فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع أو تعيـب مـــا قضى به الحكم بشأنه ، ما مؤداه عدم امتداد سلطه محكمه البطلان إلى مراجعة حكم التحكيم.

   وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء فيما يتعلق بفهم الواقع وتكييفه، أو بتفسير القانون وتطبيقه على موضوع النزاع ، لان ذلك مما يختص بــه قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان .

   فدعوى البطلان ليست دعوى لإبطال التصرف القانوني أو انعدامه فالقصد من رفعها ليس إبطال العقد الأصلي محل التحكيم ولا إبطال اتفاق التحكيم بل إبطال قرار التحكيم، كما أنها ليست دعوى انعدام .

107