الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / سلطة القاضي عند النظر في طلب أمر بتنفيذ

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

فالرقابة التي تمارس على حكم التحكيم هي رقابة محدودة يتحقق من خلالها القاضي المختص بأن حالة من حالات عدم الأمر بالتنفيذ التي نص عليها المشرع لم تقع، فليس للقاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ إلا أن يأمر بالتنفيذ أو يرفضه من خلال فحص خارجي لحكم التحكيم، وذلك من خلال تفحص شروط صدور الأمر الواردة في المادة (58).

117