الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / قواعد وأحكام طلب وقف التنفيذ

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    593

التفاصيل طباعة نسخ

وأعطى قانون التحكيم المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم، مكنة أن تأمر المحكوم ضده في حكم التحكيم بتقديم كفالة، أو أي ضمانة مالية أخرى، حتى تصون حق المحكوم لبه في حكم التحكيم، فهي بذلك توفق بين مصلحة المحكوم ضده ومصلحة المحكوم له على السواء.

 ويمكن للمحكمة بصريح نص المادة 57 من قانون التحكيم المصرى، أن تأمر بوقف التنفيذ، ولا تأمر بتقديم كفالة، أو أي ضمائة مالية، فالخيار لها إذن في هذا الصدد.

وإذا صدر حكم تحكيم ، ورفعت دعوی ببطلان جزء منه ، نظرا القابليته للتجزئة ، فإن القاضي ، لا يستطيع إلا أن يوقف تنفيذ هذا الجزء وحده .

أما إذا كان حكم التحكيم غير قابل للتجزئة، ورفعت دعوی ببطلان جزء منه فقط، فإن المحكمة إذا رأت وفقا للقانون أن توقف تنفيذه، فإن ذلك ينسحب على باقي الحكم.