التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / المحكمة المختصة بنظر النظام من الأمر بالتنفيذ وميعاد هذا التظلم
نظم المشرع المصرى - بموجب المادة ٥٨) من قانون التحكيم المشار إليه - مسألة التظلم من الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، حيث قضى بعدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ الحكم، في حين أجاز التظلم من الأمر برفض التنفيذ، وحدد ميعاد هذا التظلم بثلاثين يوما من تاريخ صدور ا برفض التنفيذ، وناط الاختصاص بالفصل فيه بالحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون، والتي يختلف تحديدها حسب ما إذا كان التحكيم الصادر بشأنه الأمر المطلوب تنفيذه تجاريا دوليا أم داخليا على نحو ما سبق بيانه
واذ قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية على نحو ما سبق بيانه بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة [٥٨] من قانون التحكيم المشار إليه فيما نصت من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، ومن لم أضحى الأمر الصادر من القاضي بتنفيذ الحكم قابلا للتظلم منه، وبناء عليه أثير التساؤل حول الميعاد الذى يجب أن يقدم خلاله التظلم من الأمر بتنفيذ الحكم، والحكمة المختصة بنظره. وقد أشار البعض إلى ما سبق، وأن ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها السالف البيان من أن الأمر يقتضي تدخلا تشريعيا لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم ولم تجد محكمة استئناف القاهرة غضاضة في أن يشترك القاضي مصدر الأمر في نظر التظلم من أمر التنفيذ المقدم للمحكمة بكامل