الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / سلطة المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    432

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

بمفهوم المخالفة لنص المادة الثانية من نظام التحكيم، فإن هذا الفصل سوف يتناول المسائل المتعلقة بتنفيذ حكم تحكيم وفقاً لأحكام نظام أجنبي؛ حيث لم يتضمن نظام التحكيم أي تنظيم لطريقة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فما ورد في الباب السابع من أحكام تختص بتنفيذ أحكام التحكيم، فالمقصود بها الأحكام التي صدرت طبقاً لأحكام نظام التحكيم السعودي، وليست الأجنبية. 

- يعرف التحكيم الذي يتم في ظل المراكز الدولية الخاصة بالتحكيم المؤسسي، وقد لاقی هذا التحكيم انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن؛ نظراً للمميزات التي يتمتع بها، والتسهيلات التي يمنحها للأطراف المتنازعة، ومن أهم هذه المراكز الدولية: مرکز تحکیم غرفة التجارة الدولية بباريس ، محكمة لندن للتحكيم الدولي، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

وعليه، فإننا نستطيع تحديد ملامح نظام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من خلال نظام التنفيذ (رقم: (م/ 53)، بتاریخ 13/ 8/ 1433هت)، ولائحته التنفيذية (17/ 4/ 1434 هـ)، من خلال المواد الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة.

کا تكتمل ملامح نظام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أيضاً، من خلال الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها؛ حيث نص نظام التحكيم، ونظام التنفيذ، على احترام هذه الاتفاقيات بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبشرط المعاملة بالمثل.