الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 47 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-12-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 47 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

مارينا للدهانات و الديكور

مدعى عليه:

شركة الحمد لمقاولات البناء (راس الخيمة)ذ م م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعية (مارينا للدهانات والديكور) قد اقامت دعواها الماثلة قبل المدعي عليها(شركة الحمد لمقاولات البناء - راس الخيمة ذ م م) بموجب صحيفة اودعت بتاريخ 17\10\2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 131/2019 والصادر بتاريخ 2/9/2021 واعتباره كان لم يكن وبإلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة, علي سند من القول حاصله انه بتاريخ 27/4/2016 تعاقدت المدعية بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها لتنفيذ اعمال الدهانات والديكور في مشروع (تطوير مشروع باسيفيك في المرجان ) في امارة راس الخيمة, وقد اقامت المدعية الدعوى رقم 241/2017 تجاري جزئي لدى محكمة راس الخيمة والتي قضي فيها للمدعية بطلباتها واستأنفته المدعي عليها بالاستئناف رقم 122/2018 والذي قضي فيه بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم مستندة الى البند 29 من العقد, مما اضطرت معه المدعية الي اللجوء الي التحكيم واقامة الدعوي التحكيمية رقم 131 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي والتي قضي فيها بتاريخ 2\9\2021 برفض الدعوي, وحيث ان المدعية تطعن علي هذا الحكم بالاتي: أولا: مخالفة شرط التحكيم للنظام العام لان نص المادة 29 من العقد جاء فيها (في حال اي نزاع ينشا عن تفسير او تنفيذ اي بند من بنود هذه الاتفاقية، يتم تسوية هذا النزاع بالسبل الودية فيما بين الطرفين، فاذا ما اخفق الطرفان في الوصول لمثل هذه التسوية، يحال عندها النزاع الى اما (أ) التحكيم في غرفة دبي التجارية او(ب) المحكمة المحلية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على محض اختيار "المقاول" ومن ثم فان عدم لجوء المدعية الى القضاء او التحكيم الا بموافقه الخصم يعد شرطا مخالفا للنظام العام وقواعد الدستور، ثانيا: بطلان حكم التحكيم لبطلان شرط التحكيم لان من وقع العقد هو مندوب الشركة وليس مديرها السيد امير زكي وفقا للرخصة, ثالثا: بطلان حكم التحكيم لبطلان وثيقة التحكيم لان من حضر جلسات التحكيم ووقع على وثيقة التحكيم هو السيد / احمد محمد عباس - وفقا لكتاب التفويض المؤرخ في 29/7/2020 وهو مفوض من قبل الوكيل الاصيل الدكتور محمد الحمادي - وان تفويضه جاء فيه ليكون الممثل القانوني للمحتكم، لحضور جلسات التحكيم، وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات امام مركز دبي للتحكيم فيما يتعلق بقضيه التحكيم المذكورة اعلاه) وانه ليس في هذه التفويض فيما يخول السيد/ احمد محمود عباس ما يخوله التوقيع على وثيقة التحكيم في الدعوى التي تستوجب تفويضا خاصا لتوقيع وثيقة التحكيم مما ابطل وثيقة التحكيم التي وقعها وجر معه حكم التحكيم للبطلان, رابعا: بطلان حكم التحكيم لسقوط المدة القانونية لان تعيين المحكم بتاريخ 5 مارس 2020 وحدد موعد 6 اشهر لإصدار الحكم الا ان المحكم اصدر الحكم بتاريخ 2/9/2021 مما يكون الحكم قد صدر بعد مضي ستة اشهر مما سقطت مدته وفقا لصريح نص المادة 53 من قانون التحكيم , خامسا: سقوط حكم التحكيم لإخلاله بحق الدفاع بالتفاته عن دلالة المستندات التي اقرت بها المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها ومنها الفاتورة المؤرخة 29/10/2016 والبالغة قيمتها 184,473 درهم والتفت ايضا عن دلالة تقرير الخبير الذي توصل الى ان المبلغ المستحق للمدعية هو 342,379 درهم والمقدم لمحكمة راس الخيمة المدنية وان المحكم قد انحرف عن دلالتها,
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها صورة من الرخصة التجارية العائدة لكلا الطرفين وصورة من عقد المقاولة المؤرخ 27\4\2016 المبرمين بين المدعية والمدعي عليها وصورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 241/2017 تجاري جزئي راس الخيمة واستئنافها رقم 122/2018 وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقـم 131/2019 بتاريخ 2\9\2021, وتقرير الخبرة المودع في الدعوي رقم 241\2017 تجاري جزئي راس الخيمة وصورة من التفويض الصادر من وكيل المدعية لمن يدعي (احمد محمد عباس) بحضور جلسات التحكيم،
وحيث تداولت الدعوى امام مكتب إدارة الدعوي وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة بالجواب على الدعوي دفع فيها بعدم اختصاص محكمة استئناف دبي بنظر الدعوى محليا لانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف راس الخيمة لان العقد الذي ورد به اتفاق التحكيم قد تم تحريره وتنفيذه بإماره رأس الخيمة كما ان مقر المدعية والمدعي عليها يقع ايضا بإمارة رأس الخيمة، بالتالي يكون الاختصاص للفصل في الدعوى الماثلة لمحاكم استئناف رأس الخيمة وليس لمحاكم استئناف دبي، وبعدم سماع الدعوي لان مركز دبي للتحكيم الدولي قام بإعلان الحكم موضوع الدعوى عبر البريد الالكتروني وبالبريد المسجل بتاريخ 7/9/2021 وبالتالي فان أخر موعد لتقديم دعوى بطلان الحكم تكون بتاريخ 7/10/2021 وان الدعوى مقيدة بتاريخ 17/10/2021 أي بعد الميعاد القانوني المحدد لنظرها, كما تضمنت المذكرة الجواب علي الدعوي وطلب فيها رفض الدعوي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها,
وحيث احيلت الدعوي لهذه المحكمة ونظرت بجلسة 10\11\2021 وفيها حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة تمسك فيها بما لا يخرج عن دفاعه السابق وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحضرت المدعي عليها بوكيل عنها وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعها السابق وطلب الطرفين الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي والدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد، فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم , ونصت الفقرة (أ) بالمادة (24) من ذات القانون، على انه تعد أي رسالة كتابية مستلمة اذا سلمت الي المرسل اليه شخصيا أو اذا سلمت في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او في عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، واذا تعذر معرفة أي من هذه العناوين بعد اجراء التقصي اللازم فتعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمة اذا تم ارسالها الي اخر مقر عمل معروف للمرسل اليه او محل اقامته المعتاد او عنوانه البريدي بموجب رسالة مسجلة او بواسطة شركات البريد السريع او باي وسيلة اخري تزود اثباتا خطيا بمحاولة تسليمها ويشمل مصطلح العنوان البريدي أي رقم فاكس او عنوان بريد الكتروني سبق للأطراف استخدامه في تعاملاتهم مع بعضهم او سبق لاحد الأطراف اعلان الطرف الاخر به في رسائله ، ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة بأنه تعتبر الرسالة المرسلة بالفاكس أو البريد الالكتروني في حكم المستلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها بانها أرسلت فيه , ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 2\9\2021 وتم اعلان المدعية بحكم التحكيم بتاريخ 7\9\2021 بإرسال نسخة اصلية من الحكم النهائي علي البريد الالكتروني mpd@marinapainting.ae و info@marinapainting .ae و ama.attorney@gmail.com malhammadi1@gmail.com ,amir75910@gmail.com, ama.attorney@gmail.com الا ان البين من مطالعة الإفادة المقدمة من المدعية والصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي والتي تفيد ان المركز قد قام بإرسال الحكم بتاريخ 7\9\2021 وتم ارجاعه لعدم التجاوب مع شركة البريد حيث لم تستطع شركة البريد السريع من تسليم الحكم للمدعية وتم ارجاعه للمركز مرة اخري وقام المركز بالتأكد من عناوين المدعية وقام بإرسال نسخة الحكم بتاريخ 20\9\2021 , ولما كانت المدعية قد اقامت دعواها الماثلة في 17\10\2021, ومن ثم تكون قد أقيمت في الميعاد المقررة بنص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي في غير محله متعينا والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا,
وحيث انه وعن الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محليا لانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف راس الخيمة فان ذلك الدفع غير سديد وذلك لان المقرر وفقا لأحكام المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم بأن المحكمة المختصة بنظر منازعات التحكيم هي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ولما كان الثابت بالأوراق ان إجراءات التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي داخل نطاق اختصاص دائرة محاكم دبي بما تختص معه ولائيا بنظر دعوي البطلان علي الحكم المطعون فيه ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها قد جاء علي غير أساس من القانون متعينا رفضه,
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والنعي علي حكم التحكيم ببطلانه لمخالفة شرط التحكيم للنظام العام بمخالفته لقاعدة دستورية وقانونية بمصادرة حق المدعية باللجوء الى القضاء الا بموافقه المدعى عليه، وان من وقع العقد هو مندوب الشركة وليس مديرها السيد امير زكي وفقا للرخصة وعدم أهليته، فان ذلك النعي مرود عليه بان المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملا بأحكام المادة 49 من قانون الإثبات ، قد استقر - على أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً، وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومه ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته(الطعن رقم 389\2019 أحوال شخصية جلسة 21\1\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 241/2017 تجاري جزئي راس الخيمة واستئنافها رقم 122/2018 والطعن رقم 44\2018 تمييز رأس الخيمة قبل المدعي عليها وقد قضي في هذه الدعوي بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم, وكان ذلك الحكم قد اصبح نهائيا وباتا في شان اختصاص التحكيم بنظر الدعوي وبالتالي فانه واعمالا لحجية الامر المقضي التي تعلو علي النظام العام ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية سواء سبق اثارته او لم يسبق اثارته, وذلك لاستقرار حقيقة الواقعة استقرارا مانعا من اعادة نظرها, بما مفاده التزام الطرفين بهذا الحكم, ومن ثم يكون نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم أهلية الموقع علي شرط التحكيم او مخالفته للنظام العام قد ورد في غير محله متعينا والحال كذلك رفضه لوروده علي غير أساس,
وحيث انه وعن النعي على الحكم بالبطلان لبطلان وثيقة التحكيم لان من حضر جلسات التحكيم ووقع على وثيقة التحكيم هو السيد / احمد محمد عباس - وفقا لكتاب التفويض المؤرخ في 29/7/2020 وهو مفوض من قبل الوكيل الاصيل الدكتور محمد الحمادي - وان تفويضه جاء فيه ليكون الممثل القانوني للمحتكم، لحضور جلسات التحكيم، وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات امام مركز دبي للتحكيم, فان ذلك مردود عليه بان المقرر وفقا لنص في المادة (23) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم 1- مع مراعاة المادة (10/2) من هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، مفاده - أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل - بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم باتباع الاجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من اجراءات معينه (الطعن رقم 205\2019 تجاري جلسة 23\6\2020) ولما كان ذلك وكان من حضر امام المحكم كان له الصفة في تمثيل المدعية في الحضور وابداء طلباتها في الدعوي وان الإجراءات قد روعيت ولا يحق للمدعية أن تتمسك بعدم أهلية من وقع بالنيابة عنها لوثيقة التحكيم ومن ثم يكون دفاع المدعية في هذا الخصوص في غير محله متعينا الالتفات عنه,
وحيث انه وعن النعي علي حكم التحكيم بإخلاله بحق الدفاع بالتفاته عن دلالة المستندات التي اقرت فيها المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها ومنها الفاتورة المؤرخة 29/10/2016 والبالغة قيمتها 184,473 درهم وعن دلاله تقارير الخبير القضائي الذي توصل الى ان المبلغ المستحق للمدعية هو 342,379 درهم , فان النعي مردود ذلك لما هو مقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 سالف الذكر - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم او إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك ان الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه او دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 114\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة(الطعن رقم 735\2020 تجاري جلسة 4\10\2020) وكان المقرر ان الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وانه من العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع , ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء إثباته (الطعن رقم 362\2011 مدني جلسة 25\4\2012) ولما كان ما تقدم وكانت دعوي البطلان ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وان المحكمة تنظرها في حدود الاسباب التي وردت علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 وكان ما اوردته المدعية من اسباب بوجه النعي مما تدخل في سلطة هيئة التحكيم التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية او الخطأ في التقدير ولا يعد خروجا من المحكم عن اتفاق التحكيم, وكان حكم التحكيم المراد ابطاله قد تحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وتقديم كل طرف دفاعه وتحقيقه من جانب هيئة التحكيم في ضوء التزامات الطرفين التعاقدية واستعراض وقائع النزاع وطلبات الطرفين وبحث ما يكون متعلقاً أو متصلاً أو مرتبطاً به أو داخلاً في النزاع, وبالتالي يكون النعي علي الحكم بالبطلان لهذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه,
وحيث انه وعن نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان لسقوط المدة القانونية , فلما كان المقرر في المادة 36 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7/5/2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي تحت بند المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم: 1- إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي , 2- على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر , 3- يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية , 4- يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك , 5- يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه, وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل,
وحيث كان المقرر أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفى صورة واضحة - إما أمام المحكم- أثناء نظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه - واستخلاص اتفاق طرفي التحكيم على المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم أو تمديد تلك المدة أو على تفويض المحكم بتمديدها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق (الطعن رقم 537\1999 حقوق جلسة 23\4\2000) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم, انه اثبت تعيينه بقرار من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 5\3\2020 واخطر الطرفين بذلك بتاريخ 16\3\2020 وعقد جلسة استماع تمهيدية بتاريخ 16\4\2020 وفي 3\6\2020 اصدر الامر الاجرائي رقم (1) بتمديد الحد الزمني لمدة (6) اشهر وفقا للمادة (36\3) من قواعد المركز وتبادل الطرفين تقديم دفاعهما وطلباتهما, وفي 23\11\2020 عقدت جلسة إجرائية اخري وفي تاريخ 20\12\2020 اصدر المحكم امرا اجرائيا رقم (3) , وفي 7\2\2021 وبناء علي طلب المحكم قامت اللجنة التنفيذية بتمديد مهلة اصدار القرار النهائي حتي يوم 16\9\2021 بموجب البند رقم (36\4) من قواعد المركز وقد صدر حكم التحكيم بتاريخ 2\9\2021 أي قبل انتهاء فترة التمديد , فضلا عن ان الطرفين قد استمرا في تقديم طلباتهم ودفاعهم والتي كان من بينها تقديم المدعية لمستندات بتاريخ 17\2\2021 وأغلقت إجراءات التحكيم بتاريخ 29\8\2021, واثبت المحكم بعدم اعتراضات الطرفين علي الإجراءات المتبعة في التحكيم حتي تاريخه ومن ثم يكون هناك اتفاق ضمني من الخصوم علي تمديد فترة الحكم وبالتالي يكون النعي من المدعية في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه, ومن ثم يتعين القضاء والحال كذلك برفض الدعوي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق,
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،