الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأمر بالتنفيذ وميعاد هذا التظلم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأمر بالتنفيذ وميعاد هذا التظلم :-

نظم المشرع المصري - بموجب المادة [58] من قانون التحكيم المشار إليه - مسألة التظلم من الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، حيث قضى بعدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ الحكم ، في حين أجاز التظلم من الأمر برفض التنفيذ ، وحدد ميعاد هذا التظلم بثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر برفض التنفيذ ، وناط الاختصاص بالفصل فيه بالمحكمة المنصوص عليها في المادة [9] من هذا القانون ، والتي يختلف تحديدها حسب ما إذا كان التحكيم الصادر بشأنه الأمر المطلوب تنفيذه تجارياً دولياً أم داخلياً على نحو ما سبق بيانه .

وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية على نحو ما سبق بيانه بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة [58] من قانون التحكيم المشار إليه فيما نصت من " عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم " ، ومن ثم أضحى الأمر الصادر من القاضي بتنفيذ الحكم قابلاً للتظلم منه ، وبناء عليه أثير التساؤل حول الميعاد الذي يجب أن يقدم خلاله التظلم من الأمر بتنفيذ الحكم ، والمحكمة المختصة بنظره .

وقد أشار البعض إلى ما سبق ، وأن ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها السالف البيان من أن الأمر " يقتضى تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم " .

ولم تجد محكمة استئناف القاهرة غضاضة في أن يشترك القاضي مصدر الأمر في نظر التظلم من أمر التنفيذ المقدم للمحكمة بكامل هيئتها ، وساقت تبريراً لذلك قولها :" إن الأصل القانوني الحضاري المرتبط بالنظام العام - داخلياً أكان أم دولياً - يقضى بحرمان الطرف سيئ النية من الاستفادة من غشه أو خطئه أو خرقه قاعدة الأمانة والصدق في إجراءات التحكيم . ولا تثريب على المحكمة إن هي أبانت أن فصلها في دعوى التظلم المطروحة عليها لا ينال من حيدتها . فالمشرع لم يحظر أن ينظر القاضي مصدر الأمر في تظلم مقدم للمحكمة بكامل هيئتها في شأن هذا الأمر ، فحياد المحكمة وعدم ميلها أو تحيزها أمر يضمنه القانون بما سنه من قواعد واضحة في هذا الشأن ، فالقضاة يعملون في ظل نظام قانوني منضبط يضمن لأطراف الخصومة القضائية الحياد قبلهم ، بحيث يكون رأي القاضي إنصافاً لضمانة الحيدة نابعاً من ضميره وذهنه هو ، وإلا كان عليه ومن غير حاجة إلى طلب من غيره التنحي عن نظر الدعوى . وترى المحكمة أن صدور أمر التنفيذ المتظلم منه من أحد أعضائها في غياب مبدأ المواجهة بين الخصوم المعمول به في نظام الأوامر على العرائض - بحسبانه إجراءاً ولائياً - لا يكشف بحال عن اعتناقها المسبق لرأي معين في التظلم من الأمر نفسه في ظل إعمال المبدأ المتقدم المطلوب دائماً لحسن سير العدالة - أي في ظل المساواة بين مراكز الخصوم الإجرائية ".

117