الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أما عن المحكمة المختصة بنظر طلب وقف التنفيذ:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    411

التفاصيل طباعة نسخ

أما عن المحكمة المختصة بنظر طلب وقف التنفيذ:

    فقد حسم قانون التحكيم المصرى هذه المسألة بمقتضى المادة ٥٧ ، التي ذلك تنص على أنه يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية". 

   ويتضح من هذا النص أن المحكمة المختصة بنظر طلب وقـف حكــم التحكيم هي نفسها المحكمة التي خولها القانون نظر دعوى البطلان، وهـى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليـــا، ســـــواء جرى في مصر أم الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، مـا لـم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. 

وبالنسبة لشروط طلب إيقاف التنفيذ فتتمثل في الآتي:

 1- أن تتجه إرادة طالب وقف التنفيذ إلى ذلك، نظرا لأن المحكمة لا تأمر بوقفه من تلقاء نفسها.

2- أن تتوافر أسباب جدية في هذا الطلب.

3- أن يكون الطلب مذكوراً بصحيفة دعوى البطلان، وغير منفصل عنها، فيرتبط بها وجودا وعدما، وبناء على ذلك، فلا يجوز تقديمه قبل رفع دعوى البطلان، أو كطلب عارض. 

4 - أن يطلب وقف التنفيذ، قبل أن يتم، فإذا كان التنفيذ قد تم قبل تقديم طلب الوقف، فإن المحكمة لا تستطيع أن تأمر بوقفه.