المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإجراءاتها : بيـنت المادة ٢/٥٤ من قانون التحكيم المصري المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان ، فنصت على أنها محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق عليها الطرفان ، إذا تعلقت دعوى الـبطلان بتحكـيم تجاري دولي سواء جرى في مصر أو في خارجها ، وفـي غيـر التحكـيم التجاري الدولي تختص بدعوى البطلان محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . وجديـر بالذكـر ؛ أن قانون التحكيم خلا من تنظيم إجراءات رفع دعـوى البطلان ، ومن ثم ؛ يترتب على ذلك إعمال قواعد رفع الدعوى المنـصوص علـيـها فـي قانـون المرافعات بشأنها ، باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة ، تنطبق على كافة الدعاوى ، إلا ما استثني بنص خاص.