مدى صلاحية حالات البطلان لأن تكون أسبابا الاستشكال
منع المشرع المساس بحجية أحكام المحكمين (م ٥٥) من قانون التحكيم) إلا عن طريق الطعن فيها بدعوى بطلان أصليه وفقا للمواد (٥٣، ٥٤ من قانون التحكيم ) فضلا عن أنه كان يترتب على مجرد رفعها وقف تنفيذ الحكم فما موقف القضاء والفقه المصرى من اعتبار حالات البطلان أسباب للاستشكال.