الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أسباب الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أسباب إشكالات التنفيذ الوقتية في أحكام المحكمين:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    414

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب إشكالات التنفيذ الوقتية في أحكام المحكمين:

يمكن رد هذه الأسباب إلى سببين:

الأول: خاص بحكم المحكم. وذلك لأن من أسباب الإشكال أن يكون مبنيــــا على وقائع لاحقه على صدور الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه، فإذا رفع الإشكال واستبان القاضى من ظاهر المستندات أن الحكم المذكور قد فقد مقتضى من مقتضيات وجوده كما لو كان منعدما ، أو لأنه لا يحمل أمر التنفيذ فانه يقضى بوقف التنفيذ ومن ثم يكون للخصم صاحب المصلحة أن يستشكل في تنفيذه باعتباره مجرد وقاعة قانونية بحته.

الثاني: خاص بأمر التنفيذ. لا تعتبر أحكام المحكمين سندات تنفيذية تقبل التنفيذ الجبرى إلا بصدور الأمر بتنفيذها وفقا للمادة ٥٦ من قانون التحكيم. فإذا بادر الخصم بتنفيذه قبل صدور الأمر بالتنفيذ كان للخصم الآخر أن يستشكل فـــي التنفيذ على أساس أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذي؛ ومتى صــدر هـذا الأمر أصبح من حق الخصم الذي صدر أمر التنفيذ لصالحه الحق في التنفيذ الجبرى ما دام قد توافر فى هذا السند التنفيذى الذي بيده الشكل الذي حددته المادة افعات سواء في شكل وثيقة أو مستند كتابي توضع عليه صيغة معينه (الصيغة التنفيذية - ويطلق عليها الصورة التنفيذية ) المهم أن تكون ثابته في ورقــــة من الأوراق التي تعتبر سندا تنفيذيا على أنه يكون للطرف الآخر الذى صدر الحكم في غير صالحه أن يستشكل في التنفيذ على أساس أن السند التنفيذى لــم يتوافر فيه الشكل الذى حددته المادة ۲۸۰ مرافعات هذا من جهة ومن جهة أخرى أوجبت المادة ٥٨ من قانون التحكيم - على القاضى مصدر الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من مقتضيات اصداره شروط الأمر بالتنفيذ) فإذا صدر الرغم من انتفاء شرط من هذه الشروط كان الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري. 

    وفي كلتا الحالتين يكون للخصم الذي صدر الأمر في غير صالحه أن يستشكل في التنفيذ على أساس مخالفة القاضى المصدر الأمر التنفيذ للقانون. وهذا يعنى من وجهة نظر البعض أن إشكالات التنفيذ في أحكام المحكمين لا يمكن أن تترك بعيدا عن ولاية القضاء حتى بعد صدور الأمر فيها وإنما يجب أن يظل هذا الحكم محاطا بهذه الولاية حتى في مرحلة التنفيذ هذا من ناحية. 

     ومن ناحية أخرى ليس لقاضي التنفيذ بعد أن تبين هذا الوضع من ظاهر المستندات أن يقضى بالاستمرار في التنفيذ لأنه إن فعل ذلك يكون قد مــس الموضوع أصل الحق بأن أمر بتنفيذ سند ليس له قوة السند التنفيذى كمـا يجــوز لطالب التنفيذ أن يطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ بحجة رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمى رغم أن طالب التنفيذ قدم ما يدل علـــى شطب دعوى البطلان ومضى ستين يوما دون تجديدها ؛ فإنه يتعين على قاضـي التنفيذ في هذه الحالة أن يحكم بالاستمرار في التنفيذ إذا استبان لــه مــن الأوراق جدية دفاع المستشكل.

   وبصدور قانون التحكيم الجديد يصح القول بأن الإشكال في التنفيذ غالبا يرجع إلى أمر التنفيذ نفسه وجودا وعدما أو صحة وبطلانا كصدور الأمــر فــي الحالات التي نصت عليها المادة ٢/٥٨ من قانون التحكيم.

    ومن ثم فإن القاعدة تقضى برفض الإشكال المؤسس على ما يمس بحجية الحكم المستشكل فيه وهو ما يعبر عنه الفقه باستقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام بمعنى أن هناك حالات يمكن الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة ولا يجوز فيها اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم، كما أن سلطة المحكمة المطعون أمامها لا علاقة لها بقواعد المنازعة في التنفيذ وإذا طلب منها وقف التنفيذ مؤقتا فليس لها أن تأمر بالوقف إلا إذا كانت لها سلطة الطعن بإعتبارها محكمة طعن إذ ليس لها نظر المنازعة وتفصل فيها على هذا الأساس إذ لا يدخل في سلطة قاضى التنفيذ تكوين وإصدار السندات التنفيذية إذ يجب عليه كقاعدة احترام حجية الأحكام التى يجرى تنفيذها أمامه وعدم قبول نظر المنازعات التي تنتقص من هذه الحجية من تلقاء نفسه طبقــا لأحكام المادتين ۱۱٦ مرافعات ۱۰۱ اثبات وكذا المادة ٥٥ من قانون التحكـ الجديد إلا إذا بنيت المنازعة على مسائل لم يتعرض لها ولم يفصل فيها فإنهــا تكون مقبولة ويختص بنظرها قاضى التنفيذ إذا الحجية أثر قاصر على ما فصلت فيه المحكمة من مسائل طرحت أمامها بالفعل .