إذا ظهر الغش أو تبين بعد صدور حكم في الخصومة المتعلقة بالتنفيذ فتوجد وسائل علاجية لمقاومته وذلك عن طريق المنازعة في التنفيذ. والقاعده هي إذا ظهر الغش عند تنفيذ الحكم يستطيع المحكوم عليه أن ينازع في التنفيذ أنه تختص محاكم الدولة والسلطات في الدولة بمباشرة اجراءات التنفيذ الجبري والأشراف عليه ولذلك فالتساؤل هو ؟ هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم ...شأنه شأن الحكم القضائي اما انه له قواعد خاصة ؟
والإجابة هي نعم حيث يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم للأسباب الآتية:
السبب الأول : أن الإشكال ليس طعن في الحكم ، وبالتالي لايتعارض مع ماقرره المشرع من عدم جواز الطعن علي حكم التحكيم بغير دعوي البطلان ذلك ان الاشكال إنما يتعلق بالقوة التنفيذية للحكم كسند تنفيذي ، ومن ثم ليس هناك مجال للقول بعد جواز الإشكال الوقتي في حكم المحكمين علي أساس أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في باي طريق ، الا عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم .
السبب الثاني : أن الإشكال في التنفيذ إنما يواجه ظروف استجدت بعد الحكـم ، وبالتالي فهو لا يتعلـق بأوجـه الطعـن التـي يمكن توجيههـا الـي حكم المحكمين من خلال دعوى البطلان ويختص قانونا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بحكم التحكيم قاضي التنفيذ الذي يتم التنفيذه في دائرته ويستفاد ذلك من نص الماده٢٧٤ من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها على أن "يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام
. أما من بعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون ويجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كـان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ . فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة الجبرية.
وفيما يتعلق بالأختصاص النوعي لقاضي التنفيذ النشأه عن حكم التحكيم فهي لاتخرج عن القواعد العامة, " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصـل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ".
وفيما يتعلق بالاختصاص المحلي في هذا الصدد تجد ان هناك اختلاف في المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية " عقار - منقول – حجز ما للمدين لدي الغير ولذلك " حددت المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ - القاضي المختص بالتنفيذ - بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها " يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التعيد التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة
موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.
ولما كانت منازعات التنفيذ خاضعه لقانون المرافعات ولا تخضع لقانون التحكيم ومن ثمه فلايجوز معاملتها معاملة حكم التحكيم وبالتالي فهي تخضع لااوجه الطعن المقرره في قانون المرفعات وبالتالي يجوز استئناف أحكام قاضي التنفيذ و تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية ولا يخرج حكم التحكيم عما يتطلبه المشرع من العناصر العامة في السند التنفيذ ذلك لان المشرع المصري يعترف بحكم التحكيم كسند تنفيذي وذلك وفقا لما قررته المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات بنصها على انه انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا يسند تنفيـذي اقتضـاء لحـق محقق الوجـود ومعين المقـدار وحـال الأداء ، ' والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، كما يشترط المشرع وضع الصيغة التنفيذية لأمكان التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية ( على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )
والقاعدة هي أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً .. وحرصا على سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة ٢٨٦ للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن بردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.ومما سبق يجوز لأطراف التحكيم ان يتفقوا علي تنفيذ حكم التحكيم بغير اعلانة بعد فوات المواعيد القانونية التي قررها قانون التحكيم
أما اذا كان حكم التحكيم صادر في دولة اجنبية فيعامل معاملة الأحكام الأجنبية والقواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر يمكن حصرها فيما يلي:
القاعدة الأولي : وقررتها المادة ٢٩٦ " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". القاعدة الثانية : وقررتها المادة ٢٩٧ " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . القاعدة الثالثة : وقررتها المادة ٢٩٨ " لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها البقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها . أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.