الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / راي الباحث

  • الاسم

    ثامر فواز سلمان ابو جريبان
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    442

التفاصيل طباعة نسخ

الرأي الشخصي حيال إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة:

إن العرض السابق لموقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية من مدى إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل، وموقف الفقه والقضاء واختلافهما في هذه المسألة يدعونا إلى محاولة لوضع رأي في هذه الإشكالية وتدعيم هذا الرأي من خلال الحجج التي تناولها كل م ن الفقه والقضاء، وبالنتيجة الوصول إلى الحل الذي نراه بوجهة نظرنا المتواضعة حلا لهذه الإشكالية.

 أولا: الرأي الشخصي في إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة:

نظرا للأثر الذي يترتب على صدور الحكم ببطلان حكم التحكيم والذي يجعل هذا الحكم والعدم سواء؛ أي زوال الحكم وزوال كل الآثار التي تترتب عليه، فإننا نجد أنفسنا نميل مع الاتجاه المعارض لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل في بعض الأسباب التي ساقها أصحاب هذا الاتجاه نؤكد عليها ونؤيدها؛ وهي:

 أن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل سيؤدي إلى القضاء على التحكيم بدلا من دفعه للأمام وذلك من خلال إضعاف القابلية للجوء إلى التحكيم الدولي من قبل بعض الدول ورعاياها بسبب عدم الاعتراف الدولي بالأحكام الصادرة من محاكمها. 

ب- إن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل يشجع ظاهرة تسوق الاختصاص

"Forum shopping" بحيث يسعی من صدر حكم التحكيم لصالحه إلى تنفيذ حكم التحكيم لدى القاضي الذي يقبل تنفيذه على الرغم من س بق القضاء ببطلانه في دولة مقر التحكيم، وهو ما يعد نوعا من التحايل على قضاء دولة المقر.

 ج- إن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل يخالف الحل الثابت في العديد من

الأنظمة القانونية ومن ضمنها النظام القانوني الفرنسي والمصري والأردني، فيما يخص الرقابة القضائية على حكم التحكيم حيث تعترف جميع هذه الأنظمة القانونية لدولة مقر التحكيم بممارسة رقابتها القضائية على حكم التحكيم من خلال الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، وبذلك يكون موقف القضاء الفرنسي غير سليم عند تنفيذه لحكم التحكيم الأجنبي الباطل، وذلك لكون الحل الذي أتى به القضاء الفرنسي ويؤيده جانب من الفقه يتعارض مع القانون الفرنسي ذاته الذي يقر مبدأ الازدواجية ف ي الرقابة على حكم التحكيم؛ حيث يختص القضاء الفرنسي بنظر دعاوی الطعن بالبطلان بشأن أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا، أما أحكام التحكيم الصادرة خارج فرنسا فلا يختص القضاء الفرنسي بنظر دعاوی البطلان التي ترفع بشأنها، وهو ما يفيد اعتراف النظام القانوني الفرنسي لقاضي دولة مقر التحكيم بالنظر في دعاوي البطلان الخاصة بأحكام التحكيم الصادرة على إقليم دولته.

 د- إن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل يؤدي إلى إهدار حجية الحكم القضائي الأجنبي القاضي ببطلان حكم التحكيم، وهذا يكون مخالفا لإرادة الأطراف التي اختارت الانصياع لقوانين وقضاء دولة مقر التحكيم مع توقعهم للنتائج المترتبة على ذلك سواء من حيث تطبيق قانونها فی قواعده الآمرة أو في رقابة قضائه على أحكام التحكيم التي تصدر بينهم. 

ه- إن تنفيذ حكم التحيم الأجنبي الباطل يخالف الإرادة المفترضة لواضعي

اتفاقية نيويورك لعام 1958 في تنظيم توزيع الاختصاص بين الدول، وذلك من خلال نص المادة ۱/5/ه والتي وزعت الاختصاص بين قاضي دولة الأصل وقاضي دولة التنفيذ وأرادت أن تفرض على قاضي دولة التنفيذ احترام الحكم الصادر من دولة مقر التحكيم أو الدولة التي طبق قانونها على إجراءات التحكيم بسبب منح الاتفاقية لهذه المحاكم السلطة الحصرية لإبطال أحكام التحكيم وبالتالي يجب عدم الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية الباطلة كونها مجردة من آثارها القانونية.

و - إن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل بالاعتماد على نص المادة ۱/7 من اتفاقية نيويورك والتي لا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة من حكم التحكيم الأجنبي بالكيفية وبالقدر المسموح به في القانون الوطني للدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه أو الاتفاقيات سارية المفعول فيها يتعارض مع المبادئ الدولية العامة في الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الأجنبية ومع قواعد المجاملة الدولية ومع هدف الاتفاقية في توحيد الأحكام الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها والذي يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة بشأن حكم التحكيم الواحد، وإنما يجب أن تطبق هذه المادة على الحكم الصحيح وليس الباطل.

ز - إن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل يؤدي إلى تجاهل بعض نصوص

اتفاقية نيويورك وبالأخص المادة السادسة منها والتي تمنح محاكم التنفيذ الوطنية السلطة التقديرية لتأجيل قرارات التنفيذ في الأحكام التي مازالت طلبات إبطالها قيد النظر أمام المحاكم المختصة وذلك لكون سبب تنظيم هذه المادة هو أساس رفض التنفيذ الوارد في المادة ۱/5/ه لأنه إذا كان هناك تجاهل روتيني لقرارات المحاكم القاضية بالإبطال من قبل محاكم التنفيذ الوطنية، يمكن القول بعدم وجود أي مبرر لتضمين المادة السادسة ضمن نصوص الاتفاقية. 

ثانيا: الرأي الشخصي في الحلول المقترحة لإشكالية تنفيذ أحكام التحكيم

الأجنبية الباطلة:

بعد أن قمنا بعرض الأسباب التي دفعتنا إلى الوقوف بالاتجاه الرافض لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل على ضوء الحجج التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه ومن خلال أيضا دحضهم حجج الفقه المؤيد لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل، سنحاول الوصول إلى الحل السليم لهذه الإشكالية من خلال الحلول المقترحة فقها للحد من آثار إشكالية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل: 

أ- وحدة الرقابة على حكم التحكيم: و نری إن هذا الحل يخالف ما هو سائد في غالبية الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية لتبنيها جميعا لمبدا ازدواجية الرقابة على حكم التحكيم، وذلك من خلال رقابة دولة مقر التحكيم المتمثلة بدعوى بطلان حكم التحكيم ورقابة دولة التنفيذ عند تقديم طلب إصدار الأمر بالتنفيذ.

كما نرى أيضا أن هذا الحل قد يؤدي إلى تنفيذ أحكام تحكيم مشوبة بالأخطاء القانونية وغير جديرة بالتنفيذ، حيث يحرم الأطراف من الرجوع على الأحكام الصادرة عن طريق الغش والرشوة، في حين يمكن الأطراف الأخرى من القيام بالتنفيذ على أموال هذه الأطراف الكائنة في الدول التي تقبل تنفيذ هذه الأحكام.

 ب- ازدواجية الرقابة مع التقييد:

نستطيع القول إن هذا الحل هو من أفضل الحلول المقترحة لإشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة وأكثرها توافقا مع اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸؛ إذ يقسم هذا الحل أسس البطلان إلى أسس بطلان دولية يتم الاعتراف بها على المستوى الدولي وعندها يتم رفض تنفيذ الحكم الباطل وفق هذه الأسس، وأسس بطلان محلية يتم تجاهلها من قبل قاضي التنفيذ وبالتالي تنفيذ الحكم على الرغم من إبطاله؛ لكون أسباب البطلان المتفق عليها دولياهي ذات أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة 1/5 من إتفاقية نيويورك بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة الثانية من نفس المادة الخامسة والتي تكاد تكون محل اتفاق بين معظم قوانین التحكيم الوطنية واتفاقيات التحكيم الأخرى كالاتفاقية الأوروبية للتحكيم الدولي السنة ۱۹۹۱ بموجب المادة 1/4 واتفاقية واشنطن لسنة 1965 والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985.

ونرى أنه من خلال تطبيق هذا الحل وبالأخص عند تعديل اتفاقية نيويورك وتضمينها لأسس بطلان محددة متفق عليها دوليا تلتزم بها جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، مع التأكيد على أن يكون الالتزام بهذه الأسس بصفة وجوبية "Shall" أو "Must" وليس بصفة جوازية "May" وأن يتم تنظيم طرق الطعن والمحكمة المختصة والآثار القانونية المترتبة على صدور حكم البطلان من خلال هذا التعديل، عندها نستطيع القول بعدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفق أحد أسس البطلان المتفق عليها دوليا، وذلك بعد إلغاء أو تعديل نص المادة 1/7 من الاتفاقية بان تنص على وجوب التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بهذه الأسس المحددة لبطلان حكم التحكيم وعدم تجاوزها، وبالتالي احترام الأحكام الصادرة من قضاء دولة مقر التحكيم أو محاكم الدول التي يتم تطبيق قانونها على إجراءات التحكيم الصادرة بالبطلان وذلك لاعتماد أحكامها على أسس البطلان المحددة بموجب الاتفاقية.

ونرى إن هذا الحل مع التعديل المقترح من شأنه بث الروح في بنود الاتفاقية الأخرى كنص المادة السادسة والتي تمنح محاكم التنفيذ الوطنية السلطة التقديرية لتأجيل قرارات التنفيذ في الأحكام التي مازالت طلبات إيطالها قيد النظر أمام المحاكم المختصة.

 ج- اختيار مقر التحكيم في دولة لا يتبعها أحد الخصوم بجنسيته: 

 نرى أن هذا الحل بتطبيقه من الناحية العملية قد يضيع الغاية منه ،كوننا سنقع في بعض الإشكاليات والعقبات الأخرى التي تجعل من هذا الحل غير مناسب وبالتالي عدم تطبيقه عمليا، فهيئة التحكيم التي ستنظر موضوع النزاع بمقر دولة ثالثة لا شأن لها بكلا الطرفين سيجعل هذا من الصعوبة عليها الفصل في موضوع النزاع لجهلها أولا في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات التحكيم في حال اختيار الأطراف القانون معين والذي قد يتطلب ترجمة النصوص هذا القانون أو للعقود والاتفاقيات موضوع النزاع في حال كانت بلغة أخرى غير لغة مقر التحكيم وهذا من شأنه زيادة التكاليف والمصاريف في الدعوى، وكذلك قد تواجه الهيئة صعوبات إذا تطلب موضوع النزاع الكشف الحسي في إحدى دولتي أطراف التحكيم، وفي حال ارتأت الهيئة تفادي كل هذه الصعوبات والإشكاليات من خلال انتداب خبراء للكشف الحسي إلا أن هذا يؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف والمصاريف في الدعوى التحكيمية.

وإن قلنا بأن الحل سيكون باللجوء إلى أحد مراكز التحكيم للخروج من جميع الإشكاليات أو الصعوبات التي أشرنا إليها والتي قد تواجه هيئات التحكيم في مقر دولة ثالثة، فهو حل قد يكون منطقيا بالرغم من التكاليف المادية الباهظة التي سيتحملها أطراف التحكيم.

د- نظام دولي تتمتع به جميع الأجهزة القضائية بذات القدر من الثقة:

نؤكد على ما ذهب إليه البعض من أن هذا الحل يثير مشاكل تنازع في جهات القضاء ولا يتمشى مع الأفكار السائدة في العلاقات الخاصة الدولية، والتي وفقا لها تتمتع الأجهزة القضائية في الدول جميعها بذات القدر من الثقة والاحترام والمساواة.

 ه- إنشاء محكمة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية:

 نستطيع القول أن هذا الحل من الحلول الجديرة بالاهتمام، لكونه ينادي إلى وجوب البحث عن نظام دولي متميز لرقابة وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وذلك من خلال إنشاء محكمة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم، ومما يؤكد أهمية هذا الحل هو نجاح النماذج التي تم إنشاؤها من خلال بعض الاتفاقيات، كاتفاقية "أوهادا" والتي أسست محكمة دولية حقيقية مكلفة بمنح الأحكام التحكيمية قوة النفاذ في كل الدول التي وافقت على تأسيسها، واتفاقية واشنطن والتي أنشأت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي يعد نظام مستقل يحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي.

لكل ما سبق نرى أن الحل المقترح بإنشاء محكمة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية من خلال اتفاقية عالمية تكون العضوية فيها مفتوحة لكل الدول هو حل منطقي، وعند انضمام هذه الدول للاتفاقية يجب عليها الالتزام بالاعتراف بأحكام المحكمة وبالتالي تتعهد بتنفيذها في إقليمها كما لو كانت أحكام صادرة عن محاكمها على أن تكون هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام القضاء في الدول المنضمة للاتفاقية، إلا أن الصعوبة تتمثل في أن هذا الحل يحتاج أولا إلى إجماع دولي يضم غالبية الدول من خ لال اتفاقية عالمية، وثانيا إلى أن هذه المحكمة الدولية المختصة بالتنفيذ تحتاج إلى فروع في الدول المختلفة حرصا على تيسير التنفيذ وعدم تعطيله، وثالثا أن هذا الحل يؤدي إلى زيادة التكاليف والمصاريف عند تنفيذ هذه الأحكام ،حيث

استنتجنا ذلك من خلال النماذج القائمة الشبيهة بهذه المحكمة الدولية، وذلك من خلال الاطلاع على اللائحة المالية والإدارية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID.

 و- إنشاء هيئة استئناف دولية تختص بمراجعة أحكام التحكيم:

نرى أن هذا الحل أيضا يؤدي إلى القضاء على إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة وإنهاء إمكانية تنفيذها، حيث ينادي أنصار هذا الحل بربط الرقابة على أحكام التحكيم الدولية بهيئة استئناف دولية تكون هي جهة الطعن الوحيدة على أحكام التحكيم وتكون قراراتها قابلة للتنفيذ مباشرة في الدول الأطراف في الاتفاقية؛ أي بموجب هذا الاقتراح فإن إجراءات دعوی بطلان حكم التحكيم لا تتم أمام قضاء وطني و إنما تتم أمام هيئة الاستئناف الدولية وعندها ينحصر موقف القضاء الوطني في التنفيذ فقط.

ونجد أن هذا الحل قد طبق فعلا وتم استبعاد رقابة القضاء الوطنی على حكم التحكيم وذلك من خلال اتفاقية واشنطن لعام 1965، حيث يخضع حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار للطعن بالبطلان أمام لجنة تشكل من قبل رئيس مركز تسوية منازعات الاستثمار وتنظر هذه اللجنة في أسباب محددة للبطلان، وبالتالي فأحكام التحكيم الصادرة من هيئاته لابد من الاعتراف بها وتنفيذها في مختلف الدول بشكل تلقائی و موحد قدر الإمكان، وكذلك تبنت اتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام ۱۹۸۷، هذا الحل حيث يخضع حكم التحكيم الصادر عن المركز العربي

للتحكيم التجاري للطعن بالبطلان أمام نفس المركز وفقا لأحكام المادة (34) من الاتفاقية) إلا أنه للأسف لم يتم إنشاء هذا المركز.

وعلى الرغم من أن اقتراح إنشاء هيئة استئناف دولية من الحلول التي قد تنهي إشكالية التنفيذ الباطل، إلا أن البعض يرى أن إقامة مثل هذه الهيئة الدولية سيكون من شأنه إضافة المزيد من التعقيد والتشابك في آلية التحكيم الدولي.

وكذلك حذر البعض من أن إنشاء هذه المحكمة قد يؤدي إلى ظهور مشكلتين وهما أن هذا الحل سيواجه الحل المقترح بإنشاء محكمة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وإن هذه المحكمة أن تقوم بحل مشكلة الأحكام المتضاربة والمتعددة، ويؤكد أيضا إلى أنه من المستحيل على الصعيد العملي التفاوض لإبرام هذه الاتفاقية.

 ز- تعديل نصوص قانون الإجراءات المدنية الفرنسي :

 أن تعديل نصوص قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ودمج المادة ۱/۹ من أتفاقية جنيف لعام 1961 في نصوص القانون الفرنسي من شأنه التخفيف من إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطله کون فرنسا تعد الملاذ الآمن لهذه الأحكام مهما كان سبب البطلان وبذلك نستطيع القول بأن هذا الحل يؤدي الى التخفيف من إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطله إلا أنه لا ينهى المشكلة بأكملها القيام بعض الدول بتنفيذ مثل هذه الأحكام كهولندا و بلجيكا .