أعطت معاهدة نيويورك للدولة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم على الأجنبي على أرضها أو الاعتراف به الحق في أن ترفض تنفيذ هذا الحكم إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه به الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكمة أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في شرط التحكيم أو في مشارطة التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى فيه. ومع يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم لو أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.
د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
هـ ـ أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
ويتضح من نص المادة الخامة فقرة (1) معاهدة نيويورك أنها حددت حالات يمكن للخصم الصادر التحكيم ضده أن يطلب من السلطة الوطنية المختصة بتنفيذ الحكم أن ترفض هذا التنفيذ.
وهذه الحالات تتعلق إما بعدم صحة اتفاق التحكيم ذاته وإما بعدم احترام حقوق الدفاع والإخلال بالقواعد الجوهرية للإجراءات وإما بتجاوز المحكمين لحدود الاتفاق على التحكيم وإما بمخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم للقانون الواجب التطبيق بشأنها، وأخيراً يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم في حالة عدم صيرورة الحكم ملزماً أو كونه باطلاً أو وقف تنفيذه.