تنص المادة 845 على أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تختص بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين، على أن هذا لا ينفى اختصاص القضاء المستعجل فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية، فالمذكرة التفسيرية تقول في هذا الصدد، وغنى عن البيان أنه ليس ملحوظاً في هذا الإطلاق إخراج تنفيذ أحكام المحكمين من اختصاص القضاء المستعجل فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية وسوف ندرس عند شرح الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم أثرها في تنفيذ الحكم.