استقر الرأي الراجح فقها وقضاء في مصر، على أنه يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم بي فضي التنفيذ لوقف حكم التحكيم وفقا للقواعد العامة في إشكالات التنفيذ، تسيب لاحق على صدور حكم التحكيم، برغم عدم نص قانون التحكيم على ذلك وذلك دون المساس بأصل الحق المتعلق بصحة أو بطلان الحكم.