جرى العمل على الأخذ بنظام إشكالات التنفيذ في مجال احكام التحكيم ، على نحو ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك نظراً لخلو قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه من نصوص تنظم الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم .
ونعتقد أن ما جرى عليه العمل على هذا النحو يتأبى وطبيعة التحكيم .