الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / حكم التحكيم الذي يجوز الاشكال في تنفيذه

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    407

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الذي يجوز الاشكال في تنفيذه:

تستعد طبيعة الرقابة هذه على القرارات غير المعللة كما ذكرنا فعدم التعليل ليس قانونيا لإبطال القرار كما ذكرنا، يقي الحالات الأخرى حيث تكون محكمة الأستئناف قد ارتكبت خطأ قانونيا. وتعطي أمثلة عن بعض الحالات.

۱- فرار استنافي أوقف تنفيذ قرار ابتدائي جرى تنفيذه. أن هذا القرار باطل لمخالفته القانون إذ لا يجوز وقف التنفيذ في هذه الحالة إنما يمكن , إلى المادة ۱۹۷۷م من

فقط إبطال السفية، واجتهاد مسفر الغرفة الخامسة )

. قرار اسشاني آهی برد مطلب وقف تنفيذ حكم ابدالي غير محل السفير يقتضي أيضا إبطاله لأنه خالف القاون والك أن الحكم الصادر عن الفضاء العادي ليس معدل السفية. فاسعافه إذا يوقف تنفية.. فلا ع محكمة الأستشاف عن طريلي فرار تصدره يفضي برد طلب وقف تنفيذه إحياء قوة تنفيذية شنها الطعن (غ. ۵، رقم ۲۰۰۴/۱۳۵، الجبيلي / ملكي) (وقائع هذه الدعوى تتلخص بما يلي: طولب بود المحكم أصدر قرار ابتدائي رد هذا الطلب. استؤنف هذا الفرار فقررت محكمة الاسعاف وو طلب وقف تنفيذه مع أن وقف المفيد لم يكن يحتاج إلى طلب طالما أنه مقتر بحكم القانون أن هذا القرار قد سمح للمحكم بمتابعة عمله مع أن دعوى الرد ما زالت قالمة، أيطل هذا القرار تعييزا لأنه خالف المادة ۷۷ ۵أ ، م .م.)

۳- فرار اسعداني أصدر بوقف محاكمة تحكيمية دون تعليل: القرار باطل لأن التعليل هنا مفروض (غ. ۵، رقم ۲۰۰۳/۱۹۰، برایم انفستعانت) هذا قرار لا يناقض ما ذكرناه سابقا فيما خص عدم التعليل. التعليل هنا كان واجية لماذا؟

في هذه القضية كانت محكمة البداية قد وضعت يدها على طلب يقضي بأبطال بند تحكمي وقرار جمعية عمومية باللجوء إلى التحكيم، ان محكمة البداية طلبت من هيئة التحكيم وقف النظر في الدعوى التحكيمية يسبب ذلك، صدق القرار استئنافة بقرار رد طلب وقف تنفيذه ا

لقد تقضت محكمة التمييز هذا القرار لأنه جاء غير معل ذلك أن التعليل كانت تفرضه طبيعة التدبير المطلوب. وبالفعل ان ما طليه أحد الفرقاء من القاضي هو اتخاذ تدبير مؤقت على الطريقة المستعجلة بوقف محاكمة تحكيمية، أن المدير المستعجل المتخذ بالاستناد إلى المادة ۸۹أ. م. م يجب أن يصدر بوجه الفريق الأخر وأن يكون معللا لأنه قرار أعاني مغل بحد ذاته ولو اتخذ على هامش دعوى إبطال بند تحکيمي. هذا القرار - التدبير المستعجل له مقوماته الخاصة المستقلة عن النزاع الذي تبت به المحكمة. يجب أن يصدر في صيغة القرارات المستعجلة، كقرار متكامل يفصل في شق مستعجل مستقل، وقد صدر بداية واستئنافا دون تعليل فأبطكه محكمة التمييز، يلاحظ أوجه الشبه بين هذه الحالة وحالة الى , Anti-suit injuction S. Clavel, Rev arb. 2001. 669Gaillard, Clunet 2003, p. 1105 et s.

ففي الأوامر المتخذة من القضاء الأنكليزي يعطي الأمر الفريق بعدم اللجوء إلى التحكيم أما في هذه القضية فقد صدر الأمر إلى المحكمين وهذه مسألة خطيرة استدعت تدخل محكمة التمييز فأبطلت القرار وأمرت بمتابعة التحكيم لأن لا عجلة تستدعي اتخاذ القرار (يلاحظ أنه لم ترد إشارة في القرار التميزي إلى مبدأ competence-compétence لأن المحكمة لم تحتاج إلى ذلك في هذه القضية).

- ولا بد من الإشارة إلى خطأ شائع ترتكه محاكم الاستئناف عندما ترد شكلا طعنا تناول قرارة ابتدائية قضى بقبول طلب وقف التنفيذ أو برده كونه لم يرد بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته المادة ۱۰۳ فقرة ۳أ. م. م.)

إن وقف التنفيذ يمكن أن يتخذ بموجب قرار على عريضة دون دعوة الخصم أو تبليغه (المادة 543) ففي هذه الحال يعود للفريق الآخر أن يعترض عليه وفقا للأصول العادية إذا جاه ماسأ بمصالحه، ولكن الفرار لا يقدر على هذه الصورة إلا إذا توافر شرط الاستعجال الحاد وهذا واقع نكاد لا نشاهده في المعامل القضائي، المحكمة عادة تبلغ طلب وقف التنفيذ إلى الطرف أخر وتعطيه مهلة لتقديم جواب عليه، ففي هذه الحالة تكون الحكومية قد المعقدت حول التدبير الوفي المطالب باتخاذه والقرار الصادر، ولو في غرفة المذاكرة، والذي يت في هذه المسألة يكون له طبيعة اختصامية لا رجائية حيث أنه لا يسع الفريق الذي عارض فيه أن يعترض عليه إنما يحق له استئنافه شط لا مجال إذا لقول أن القرار طيعة رجالية لأنه يحق للقاضي أصلا أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب اتخاذه مصالحه المادة ۰۸۶) ذلك أن أصول الوجاهية قد روعيت ولم يصدر القرار على عريضة دون دعوة الخصم وسماعه المادة 14). اما عدم مراعاة قواعد العلبة واصدار القرار في غرفة المذاكرة فلا تأثير له أيضا على انعقاد الخصومة: إذ أن لي ما يمنع الفريقين من الاتفاق فيما بينهما على المطالبة بإصدار قرار يت بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة وقبل تعیین جلسة البت في موضوع النزاع.

هذا كله يدل أن لا علاقة لمبدأ الوجاهية بالمحاكمة العلنية, القاعدتان محتلفتان وتؤدي كل منهما وظيفة معينة، القرار الذي يصدر في غرفة المذاكرة على هذا النحو لا يستأنف بواسطة القاضي الذي أصدره إذ لا يحق له أن يرجع عن تدير انخذه بصورة اختصامية، القرار الأمتعنافي الذي يرد الاسعاف شکلا لهذه العلة يكون خاطعة الرقابية محكمة التمييز لأنه أخطأ في تطبيق القانون (بينا المعنى تمييز غ. 4. المستشفي اللبناني ۲۰۰۳/۷/۲۹ ) إذ أن الخطأ القانوني وحده وبصرف النظر عن واقع الدعوى والنزاع پر وحده مراقبة القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ. بحيث لا عيب قانوني قل يطال القرار لا مجال لأية رقابة، لقد عددت لحم حالات حضرت إلى ذهني تكفي للدلالة بوضوح على مفهوم الخطأ القانوني المستقل وهي ليست بالطبع حالات حصرية

نشير أخيرا إلى حالات تكون قد ارتكبت فيها محكمة الأسعاف خطأ قانونية إنعا لي هو خطأ مستقل عن الدعوى حيث كان بإمكان محكمة التميز أن تقضى القرار إلا أنها رأت من الأفضل أن تتريث إلا أنها لا تريد أن تدخل في النزاع بشكل مباشر وتفرض رأيها على محكمة الاستئناف وهذا المحظور أشرت إليه تحت ال ج.ج. أعلاه ففي القضية (قرار 1/۱۲/۷ ۲۰۰ فرار رقم ۱۷۲ غرفة خامسة أصدرت محكمة الاستئناف قرارة بوقف المساعد 

تنفيذ قرار أصدره القاضي d'app دون تعليل

خول بتكليف محكمين باختيار محکم ثالث وذلك ومن الواضح أنه كان في الإمكان ابطال القرار ل ين قانونيين

أ- لأن الاسعاف تناول فرورة إعدادية لا يقبل الطعن (هذه المسألة لم شر من قبل أي من الفريقين)

ب- لأن القرار الذي يقضي بتعين أو يحاول تعیین) محكم لا يقبل الطعن لا في حالة توافر تجاوز حدود الساطة (Exods de pouvoir) ان تجاوز حدود السلطة كان يسمح أيمنا باستئناف قرار إعدادي cessard, Le REP. dans l'arbitrage (Rev. Arb., 2001. 579

ولكن هذا العيب لم يظهر من خلال الفرار الاشافي الدي ج م معلل، فهل كان من المفروض ما أن يطلب من محكمة الأسد في قرارها وتقول بأن تجاوز حدود السلطة متوافر أن محكمة التي على محكمة الاستشاف تعليل قرارها الوقتي فأخذت إدا باحنهاده الف لا حاجة للتعليل حتى في هذه الحالة إنما نهت محكمة الأسٹی می عند تصل القضية نهائية يجب أن تبين بوضوح موقع تحاور حدود نه الذي يمكن محكمة الأسعاف من وضع يدها على انواع و أعب محكمة التمييز القرار لعدم التعليل لكان من واحيها أن تتطرق نعصب ي الحالة وتفصل فيها، فلو فعلت تكون قد بنت مسألة قول الأستر شد وعطلت دور محكمة الاستناف تماما إذ فرضت عليها تعبة وعفت بشكل نهائي فكان من الأفضل أن لا تحاسبها على عدم وجود تعبی و أن القرار الصادر في ۲۰۰۰/۹/۲۸

عن الغرفة الخامسة والمش في هذه المجلة يعطي فكرة واضحة عن مفهوم الخطأ القانوني الذي ي إجراء الرقابة على القرار الأسعافي الذي يبث بمسألة وقف الشقية، ففي هدم القضية كان واضحا أن القرار الابتدائي الذي بت نهائية بأحد أوجه المتراع دو۔ أي تعليل، هو قرار باطل قانونا، وان هذا البطلان كان يفرض على محكمة الأستاف أن توقف تنفيذه وهي لم تفعل إنما أصدرت قرارا برد لب الراعي إلى ذلك فعرضت بذلك قرارها للنقض، أن سبب بطلان القرار الأبنائی جان واضحة إلى حد لم يكن بالإمكان تجاوزه وهذا ما كان يزر تدخل بحكمة التمييز للفت نظر محكمة الاستئناف إلى وجوده في النتيجة، إن التعامل مع القرارات الاستئنافية التي تبث في وقف التنفيذ بالاستناد إلى الماده ۷۷أ. م. م. من قبل محكمة التمييز بقی محکوم بقاعدة مبدئية تقوم على انعدام الرقابة كل ما كان القرار الأسد في ستة فعلا لا قولا فقط، إلى معطيات الملف الواقعية، ولو بصورة جزئية كه فقدان التعليل لبسي في المبدأ سبية النقض القرار المذكور ولكن يعود للمحكمة العليا أن تجري رقابتها مني كان واضحا أن أحد القرارين الابتدائی و الاستئنافي قد جاء معيوبة في نظر القانون. إن الدخول في تفاصيل هذه العيوب يستدعي من محكمة التمييز التطرق بصورة مباشرة إلى مضمونه الملف النظر فيه و كأنها درجة ثاكة ذلك أن القرار الأسعافي يكون عادة ناقص التعليل ان لم يكن خالية تماما منه، ولكن هذا الفصل المباشر هو محصور في مرحلة ما قبل النقض بالمسائل القانونية. ولكن يبقى أن هذا اللفة الجزئي إلى معطيات الملف ذاته هو أمر بالغ الأهمية وان ما برره هو في النتيجة الطابع الكافي والخطير لهذه القرارات المؤتة التي قد تؤثر نهائية على مركز الفريقين القانوني. أن تحديد دور محكمة التمييز هو أمر في غاية الدقة وهو يتطلب الخروج بعض الشيء عن المفاهيم التقليدية. أن طرح السر يبدو في هذه المرحلة أهم من الإجابة عليه. إن حسن المحكمة العليا بالعدالة هو وحده الكفيل بتطوير دورها الرقابي وتوسيع دائرته ولو اضطرت في بعض الحالات إلى الخروج عن المألوف وإذا كانت الحاجة هي أم الاختراع كما يقال فإن التساؤل هو باب المعرفة