الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / نطاق التحكيم في المنازعات الإدارية وفقا للقانون المغربي والمقارن

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

سنتناول بداية استثناء القرارات الإدارية والمنازعات الجبائية المطلب الأول) ثم لإمكانية التحكيم في النزاعات المالية المترتبة عن القرارات الإدارية المطلب الثاني).المطلب الأول : استثناء القرارات الإدارية والمنازعات الجبائية نص الفصل 310 من قانون 05-08 على أنه "لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.فالقرار الإداري هو ذلك العمل الانفرادي الصادر عن الإدارة معبرا عن إرادتها والمحدث لأثر قانوني في المركز أو الوضعية القانونية للأفراد بالتعديل أو الزيادة أو الإلغاء استنادا على سلطتها التقديرية والتقريرية وحقها في توجيه الأوامر والنواهي تحقيقا للمصلحة العامة لدعوى الإلغاء لا تتعلق بحقوق مالية يجوز فيها الصلح، بل هي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية المتمثل في تحقق سيادة القانون، كما أن الخصومة فيها لا توجه إلى الإدارة كما أن دور القاضي الإداري ينحصر في إلغاء القرار المتسم بعدم المشروعية دون أن تمتد سلطته إلى التعويض. وانطلاقا مما سبق فإن الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء والتي تقوم على اختصام القرار الإداري في ذاته تتنافى مع الطبيعة الاتفاقية للتحكيم والملاحظ من خلال الفصل 310 من ق م م، فإن المشرع المغربي قد مزج بين المعيارين العضوي والمادي لتقرير منع اللجوء إلى التحكيم في القرارات الإدارية والإقرار بإمكانية التحكيم عن النزاعات المالية المترتبة عن هذه القرارات، فالفصل المشار إليه أعلاه اعتمد المعيار العضوي حين نصه على النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية وأخذ بالمعيار المادي حين نصه على الهيئات الأخرى المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.كما أن مفهوم القرار الإداري لا يمكن اختزاله في الدعاوى

المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه ولئن كانت المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية قد أسندت الاختصاص لهذه المحاكم بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية، فإن هناك نصوصا قانونية خاصة قد حددت جهة معينة للطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن بعض الجهات، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بأنه ولئن كانت المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية