إن إشكالات التنفيذ الوقتية في حكم المحكمين قد ترفع إما بطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.
(أ) يجوز للمنفذ ضده أن يرفع إشكالا طالبا وقف تنفيذ الحكم التحكيمي لأسباب عديده منها – لأنه لم يعلن إليه قبل البدء في التنفيذ، أو لأنه لم توضع عليه الصيغة التنفيذية، أو أنه أعلن بالحكم وجاء الإعلان خاليا من الصيغة التنفيذية، أو لأن قاضي التنفيذ لم يأمره بتنفيذه؛ أو لعدم مراعاة المواعيد التي ينبغي انقضاؤها بعد إعلان السند التنفيذي وقبل الحجز.
(ب) ويجوز لطالب التنفيذ أن يرفع إشكالا مؤقتا طالبا الحكم بالاستمرار فــــي التنفيذ إذا رفض المحضر التنفيذ محتجا على ذلك بأن الصيغة التنفيذية الموضوعة على الحكم غير واضحة حالة إنها مقروءة أو أن الحكم لم يعلن لورثة الصادر ضده الحكم بعد وفاته وغير ذلك من الحالات المماثلة التـى يمتنع فيها المحضر عن التنفيذ. علاوة على أنه يمكن للغير الذي لم يمثل في خصومة الحكم المراد تنفيذه أن ينازع فى التنفيذ بانيا منازعته على مــا يشاء من وقائع وذلك أن القاعدة هي عدم سريان حجية الحكم في مواجهـة من لم يكن طرفا في خصومة التحكيم.