يلاحظ أنه يجوز لمن صدر ضده أمر التنفيذ أن يستشكل في التنفيذ وفقاً للقواعد العامة في الإشكالات لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم.
لا يمنع من الاستشكال في تنفيذ حكم المحكمين الصادر بالخارج ويؤسس عادة على أحد الأسباب الآتية:
أ- أن الحكم غير مذيل بالصيغة التنفيذية أو أن أمر التنفيذ صدر ممن لا ولاية له في اصداره.
ب- أن حكم المحكمين يتعارض مع حكم سبق صوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع..
ج- أن حكم المحكمين يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في مصر.
د- أن الصادر ضده الحكم لم يعلن اعلاناً صحيحاً.
وجدير بالذكر أن قاضي التنفيذ يختص بنظر الاشكال حيث يبحث أسباب جدية الأشكال من ظاهر الأوراق ليقضي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه دون أن يتناول أصل أو موضوع نزاع التحكيم فلا يعدو عمل القاضي أن يكون تقديرا وقتياً يتحسس به من النظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.
فلا يوجد ما يمنع من تطبيق القواعد العامة في الأشكال في تنفيذ الأحكام خصوصاً وأن هذه القواعد لا تمنع من الاستشكال في حكم مطروح على محكمة النقض حتى ولو كان به طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ، وقد قضى بأن أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للمادة 509 من قانون المرافعات المنطقية على واقعة الدعوى.
"1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
۲- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
٣- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.