الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

   لما كان الأمر الصادر بالتنفيذ هو الذى يرفع قضاء التحكيم إلى مرتبة أحكام المحاكم . وبالتالى إمكانية تنفيذها جبراً وفقا للإجراءات المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية وخضوعه للنظام القانونی لمنازعات وإشكالات التنفيذ المنصوص عليه في قانون المرافعات مالم يرد نص يقرر خلاف ذلك .

  ومما ينبغى التنويه إليه أن الإشكال إنما يرد على تنفيذ حكم التحكيم الذي يعد سنداً تنفيذياً بعد صدور الأمر بتنفيذه ووضع صيغة التنفيذ عليه .

   وبخصوص القاضى المختص بالتصدى لطلب وقف التنفيذ فنظراً لأننا بصدد تنفيذ جبرى يجرى على أرض جمهورية مصر العربية ، ووفقاً لقواعد التنفيذ الجبرى المنظمة بقانون المرافعات المصرى فإن الاختصاص ينعقد لقاضى التنفيذ وذلك إعمالاً للمادة 275 مرافعات التي تقضى بأن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،من جهة أخرى فإنه لايمكن الإعتراض على عقد هذا الاختصاص بالقول بأن هذا الاختصاص سوف ينعقد للمحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم ،  وهذا ما يقرره صراحة البند الثانى من المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتى.

 

   أما بالنسبة للمحكمة التنفيذ المختصة محلياً ، فوفقاً للمادة 276 مرافعات فإن الاختصاص يكون عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . أما بالنسبة للتنفيذ على العقار فينعقد للمحكمة التى يقع العقار في دائرتها ، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الإختصاص لإحداها .

      إلا أن هذا الحكم قد تعرض بحق للنقد من قبل بعض الفقهاء ، وذلك على أساس أن اختصاص محكمة الموضوع ببطلان  حكم التحكيم لاينفى اختصاص قاضى التنفيذ بوقف تنفيذه ، لأن هذا الأخير لايفصل بصحة الحكم أو ببطلانه ، الإستشكال في تنفيذ الحكم ليس من قبيل التظلم منه ، ومن ثم لا يجدى إلا إذا كان مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم إحتراماً لمبدأ حجية الشيىء المحكوم به ، إذ المفروض أن الحكم قد حسم جميع ماتعلق بالوقائع السابقة على صدوره .

   أما الرأى الراجع فقهاً وقضاء فهو الذى يقرر أن إختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى ببطلان حكم التحكيم لا ينفى إختصاص قاضى التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم ، وذلك لأن هذا الأخير لايفصل بصحة الحكم أو بطلانه وإنما يحكم بوقف التنفيذ مؤقتة متى تحقق من جدية النزاع .

 

   مستعجل بقبول الإشكال شكلاً وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وبوقف تنفيذ حكم التحكيم مؤسسة حكمها برفض الدفع على أنه وإن كان من المسلم به أن الاستشكال إلى قاضى الإستعجال لا يجدى إذا كان الاعتراض على التنفيذ مبنياً على تجريح حكم واجب النفاذ ، كما يكون في ذلك من الاخلال بحجية الشيئ المحكوم فيه ، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يكون الإشكال.

   وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه لما كان القانون قد أجاز رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين في أحوال معينة فإنه يكون من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة - حالياً قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور الصادرة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وله بهذه المثابة أن يقدر وجه الحد في النزاع في إحدى هذه الأحوال تقديراً مؤقتاً يتحسس به للنظرة الأولى مايبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب ليحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً .

   أما بالنسبة للشروط اللازم توافرها لقبول - الاستشكال - طلب وقف التنفيذ بصفة مؤقتة ، فنظراً لأننا بصدد دعوى وقتية مستعجلة فيشترط لقبولها ما يشترط لقبول الدعاوى المستعجلة بصفة عامة من المصلحة والصفة وذلك بالاضافة إلى الشروط الخاصة باعتبارها من منازعات التنفيذ الوقتية والتي سوف يقتصر تعرضنا عليها لما لها من وثيق الصلة بالموضوع الذي نعالجه.

 

1- توافر شرط الاستعجال :

   بمعنى أن تكون هناك حاجة ملحة لحماية الحق أو المركز القانونى الموضوعى بالحصول على حكم مستعجل بالاجراء الوقتى المطلوب ، وهذا الخطر يتمثل هنا في السير في إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من وضع المال تحت يد العدالة وغل يد صاحبه من التصرف فيه ثم بيعه في المزاد وما يترتب على عملية البيع من آثار يصعب تداركها أو تلاشيها . لذا فإن الخصم الصادر ضده الأمر بالتنفيذ يرمى من وراء إشكاله إلى منع إجراء التنفيذ أو وقف السير فيه إن كان قد بدأ .

2- أن يكون المطلوب إتخاذه اجراء وقتياُ لا يمس أصل الحق:

   والإجراء الوقتى هو ذلك الذي لا ينطوى الحكم به على مساس بالحقوق المتنازع عليها أو أصلها ، فلا يتضمن فصلاً في وجود الحق أو عدمه . بل يقوم على وقائع قابلة للتغيير أو التبديل ، ولا يقصد . به سوى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً .

 

3- رجحان وجود الحق :

   والمقصود به أن يبدو للقاضى من ظاهر المستندات أحقية المحكوم ضده الصادر ضده الأمر بالتنفيذ فيما يطلبه من وقف التنفيذ بصفة مؤقتة ، علما بأن القاضى سوف لايتعرض لأصل الحق أو يتعمق في بحث موضوعه ، وإنما يجرى بحثاً سطحياً يستظهر منه مايرجحه ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بأنه يتحسس مايبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب .

 

4- وجوب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ.

   وذلك يتمثل بتقديم الإشكال قبل البدء في التنفيذ أو في أثنائه . أما إذا كان التنفيذ قد تم فعلاً فلا مجال لإثارة الإشكال فى هذه الحالة ، لأنه سوف لاينال حيز القبول لانعدام مصلحة طالب الاستشكال ، لأن القانون لا يعطى للشخص الحق في طلب إجراء وقتي لتفادى حالة تحققت بالفعل ، وإنما يمكنه في هذه الحالة طلب إبطال ماتم من إجراءات بطريق المنازعة الموضوعية .

 

5- أن يكون سبب الإشكال لاحقا على صدور حکم التحكيم :

    لما كان من المقرر قانوناً أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقة من طرق الطعن وإنما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، لذا فليس المحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . كما لا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة .

  ووجه ذلك أن الأسباب القائمة قبل صدور الحكم كان بإمكان المستشكل التمسك بها أثناء نظر خصومة الحكم ، وقد أهمل في التمسك بها ، لذا لايلومن إلا نفسه ، وذلك لأنه لايجوز للشخص أن يستفيد من خطئه أو إهماله . أيضا فالسماح بإثارة هذه الأسباب كسند لإشكالات التنفيذ الوقتية سوف يؤدى إلى إعطاء قاضى التنفيذ سلطات ليست له حيث يتحول تضاها إلى قاضى طعن ينظر في المطاعن التي توجه إلى السند التنفيذى وبالتالى فالفصل فيها سوف يؤثر في القوة التنفيذية التي يحوزها الحكم باعتباره سنداً تنفيذياً .

   والإشكال قد ينصب على حكم التحكيم نفسه ، أو قد ينصب على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . ووجه ذلك أن حكم التحكيم متى كان حائزا للقوة التنفيذية فإنه يكون قابلا للتنفيذ كما تنفذ سائر السندات التنفيذية .

   أما بالنسبة للإشكال الذي ينصب على حكم التحكيم نفسه فلقد استقر قضاء النقض وجانب من الفقه على أنه يستثنى من الأسباب السابقة على صدور الحكم سبب واحد يجوز بناء الإشكال الوقتى عليه وهو إنعدام الحكم ،كما لو صدر حكم التحكيم من أشخاص لا ولاية لهم أو بعد انقضاء أجل التحكيم .

 

   علاوة على ذلك فإن سبب التظلم لا يكون سابقاً على صدور الحكم بل هو في الواقع تالية لصدوره ، لأننا لن نستطيع التعرف على ما إذا كان الحكم معدوماً أم لا إلا بعد صدوره . فإذا ما تبين للقاضى بعد فحصه الظاهرى للمستندات المقدمة جدية المنازعة وأن الأسباب التي بنى عليها الإشكال لم يصدر فيها بعد قضاء صريح أو ضمنى فإن الاستشكال سينال حيز القبول ويرتب آثاره المبتغاة .

   ومن أمثلة الحالات التي يكون سبب الاشكال فيها لاحقاً على صدور الحكم التحكيمى أن يؤسس الإشكال على أنه بعد صدور الحكم قام المحكوم عليه بالوفاء بالدين المحكوم به ، أو أن المقاصة القانونية قد تمت بين المدينين، أو أن الدين قد تم إستبداله بعد الحكم .

 

   لم يتبق بعد سوى القول بأنه إذا كان يترتب على مجرد رفع الإشكال الوقتى الأول وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون وذلك عملا بالمادة 312 مرافعات ، اللهم إلا إذا كان الاشكال مثاراً أمام المحضر حيث يكون مخيراً بين أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه على سبيل الاحتياط وذلك ما لم يكن التنفيذ مما يتم بإجراء واحد کتسليم منقول معين أو إخلاء عقار حيث لا يجوز للمحضر أن يتمه على سبيل الاحتياط ،  فإن الفقه يری بحق أن رفع دعوى البطلان لايعد بمثابة إشكال وقتى وإنما هي دعوی موضوعية ، ولذا فإن سبق رفعها قبل الإشكال الأول والحكم فيها بالاستمرار.

    أيضاً فإن بعض الفقهاء يرى أن الحكم المنعدم لايرتب أثره في هذه الحالة كعمل قضائى ، ومن ثم يمكن للخصم صاحب المصلحة أن يستشكل في تنفيذه باعتباره مجرد واقعة قانونية بحته . وبصدد هذه الحالة يقول الرأى ومع هذا فمن المسلم أن هناك عيوب جسيمة إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجودة منذ صدوره .