التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام التحكيم الأجنبي عن طريق الاستشكال
أولا - وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي عن طريق الاستشكال:
إعمالا للقواعد العامة في التنفيذ الجبري، فإن بإمكان من صدر ضده حكم التحكيم الأجنبي والذي صدر أمر بتنفيذه في مصر أن يستشكل في تنفيذه لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم كشهامه بالوفاء.
أما بالنسبة للقاضي المختص بالتصدي لطلب وقف التنفيذ، والشروط اللازم توافرها لقبول الاستشكال وإجراءات رفع المنازعة.
ومن المعلوم خضوع إجراءات التنفيذ الأحكام القانون المصري، أي قانون القاضي المطلوب منه إصدار أمر بالتصفية - دون الاعتداد بإجراءات التنفيذ التي يقضي بها قانون الدولة التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.