الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم كأثر للاستشكال في تنفيذه

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

لمّا كان الأمر الصادر بالتنفيذ هو الذي يرفع فضاء التحكيم إلى مرتبة أحكام المحاكم، وبالتالي إمكانية تنفيذها جبرًا وفقًا للإجراءات المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية وخضوعه للنظام القانوني لمنازعات وإشكالات التنفيذ المنصوص عليه في قانون المرافعات ما لم يرد نص يقرر خلاف ذلك التنويه إليه أن الإشكال إنما يرد على تنفيذ حكم التحكيم الذي يعد سندًا تنفيذيًا بعد صدور الأمر بتنفيذه ووضع صيغة التنفيذ عليه.

وبخصوص القاضي المختص بالتصدي لطلب وقف التنفيذ نظرًا لأننا بصدد تنفيذ جبري يجري على أرض جمهورية مصر العربية، ووفقا لقواعد التنفيذ الجبري المنظمة بقانون المرافعات المصرى فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ وذلك إعمالا للمادة 275 مرافعات التي تقضي بأن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ.

وهذا ما يقرره صراحة البند الثاني من المادة ۲۱۰ من قانون الإجراءات المدنية الإمارات رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۲.

أما بالنسبة لمحكمة التنفيذ المختصة محلية، فوفقا للمادة، ۲۷۹ مرافعات فإن الاختصاص يكون عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز المدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، أما بالنسبة للتنفيذ على العقار فينعقد للمحكمة التي ينع العقار في دائرتها ، فإذا تناول التنفيذ عقارات تنع في دوائر نحاكم فقد كان الاختصاص لإحداها.

من جهة أخرى فإنه لا يمكن الاعتراض على عقد هذا الاختصاص بالقول بأن هذا الاختصاص سوف ينفذ للمحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إلا أن هذا الحكم قد تعرض بحق للنقد من قبل بعض الفقهاء، وذلك على أساس أن اختصاص محكمة الموضوع بيد أن حكم التحكيم لا ينفي اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذه، لأن هذا الأخير لا يفصل بصيغة الحكم أو ببطلانه.

الاستشكال في تنفيذ الحكم ليس من قبيل التظلم منه ومن ثم لا يجدى إلا إذا كان مبنيًا على وقائع لاحقة على صدور الحكم احتراما لحجية الشيء المحكوم به، إذ المفروض أن الحكم قد حسم جميع ما تعلق بالوقائع السابقة على صدوره .

أما الرأي الراجح فقهاً وقضاء فهو الذي يقرر أن اختصاص محكمة الموضوع ينظر الدعوى ببطلان حكم التحكيم لا ينفي اختصاص قاضي التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم، وذلك لأن هذا الأخير لا يفصل بسعة الحكم أو بطلانه وإنما يحكم يوقف التنفيذ مؤقتا متی تحقق من جدية النزاع.

 مستعجل بقبول الإشكال شكلا وبرفض الدفع بعدم الاختصاص، ويوقف تنفيذ حكم التحكيم مؤسسة حكمها برفض الدفع على أنه وإن كان من المسلم به أن الاستشكال إلى قاضي الاستعجال لا بجدي إذا كان الاعتراض على التنفيذ مبنية على تجريح حکم واجب النفاذ، كما يكون في ذلك من الاخلال بحجية الشيء المحكوم قبه، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يكون الإشكال في التنفيذ.

 

وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه لما كان القانون قد أجل رفع دعوی ببطلان حكم المحكمين في أحوال معينة فإنه يكون من اختصاص الأمور المستعجلة - حاليا قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة - أن يفصل في الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في الأحوال المبينة في القانون، وله بهذه المثابة أن يقدر وجه الجد في النزاع في إحدى هذه الأحوال تقديراً موقتا بنحسم به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب ليحكم بوقف التنفيذ .

أما بالنسبة للشروط اللازم توافرها لقبول - الاستشكال - طلب التنفيذ بصفة مؤقتة، فنظرا لأننا بصدد دعوی وفنية مستعجلة ويشترط لقبولها ما يشترط لقبول الدعاوى المستعجلة بصفة عامة من مسلحة والسفة وذلك بالإضافة إلى الشروط الخاصة باعتبارها من منازعات التنفيذ الوقتية والتي سوف يقتصر تعرضنا عليها لما لها من وثیق.

1- توافر شرط الاستعجال:

 بمعنى أن تكون هناك حاجة ملحة لحماية الحق أو المركز القانوني الموضوعي بالحصول على حكم مستعجل بالإجراء الوقتي المطلوب: وهذا الخطر يهنا في السير في إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من وضع المال تحت يد العدالة وغل يد صاحبه من التصرف فيه ثم بيعه في المزاد وما يترتب على عملية البيع من آثار يصعب تداركها أو تلاشيها. لذا فإن الخصم الصادر ضده الأمر بالتنفيذ برمی من وراء إشكاله إلى منع إجراء التقيد أو وقف السير فيه إن كان قد بدأ.

2 - أن يكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتية لا يمس أصل الحق، والإجراء الوقتي هو ذلك الذي لا ينطوي الحكم به على مساس بالحقوق المتنازع عليها أو أصلها، فلا يتضمن فصلا في وجود الحق أو عده. بل يقوم على وقائع قابلة للتغيير أو التبديل، ولا يقصد به سوی تحديد مركز الخصوم تحديدا مؤقت.

٣- رجحان وجود الحق:

 والمقصود به أن يبدو للقاضي من ظاهر المستندات أحقية المحكوم ضده الصادر ضده الأمر بالتنفيذ فيما يطلبه من وقف التنفيذ بصفة مؤقتة. علما بأن القاضي لن يتعرض لأصل الحق أو يتعمق في بحث موضوعه، وإنما يجرى بحثا سطحية يستظهر منه ما يرجحه، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بأنه يتحسس ما يبدو لنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.

4 - وجوب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ:

 وذلك يتمثل بتقديم الإشكال قبل البدء في التنفيذ أو في إنشائه، أما إذا كان التنفيذ قد تم فعلا فلا مجال لإثارة الإشكال في هذه الحالة. لأنه لن ينال حيز القبول لانعدام مصلحة طالب الاستشكال، لأن القانون لا يعطى للشخص الحق في طلب إجراء وقتي لتفادي حالة تنفذ بالفعل وإنما يمكنه في هذه الحالة طلب إبطال مانع من إجراءات بطريق المنازعة الموضوعية.

5 l أن يكون سبب الإشكال لاحقا على صدور حكم التحكيم:

 لما كان من المقرر قانونية أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقة من فرق الطعن وإنما هو نظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على متون الحكم ولذا فليس لجنة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في موضوع من حيث صحته أو بطلان حكمه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في دست من مسامي بحجية الأحكام، كما لا يصح إقامة إشكال على أوجه تنصل إجراءات المحاكمة .

ووجه ذلك أن الأسباب القائمة قبل صدور الحكم كان بإمكان المستشكل التمسك بها أثناء نظر خصومة الحكم، وقد أهمل في التمسك بها، لذا لا يلومن إلا نفسه، وذلك لأنه لا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه أو إهماله. أيضا فالسماح بإثارة هذه الأسباب كسند لإشكالات التنفيذ الوقتية سوف يؤدي إلى إعطاء قاضي التنفيذ سلطات ليست له حيث يتحول مقتضاها إلى قاضي طعن ينظر في المطاعن التي توجه إلى السند التنفيذي وبالتالي فالفصل فيها سوف يؤثر في القوة التنفيذية التي بحوزتها الحكم باعتباره سندًا تنفيذية.

والإشكال قد ينصب على حكم التحكيم نفسه، او قد ينصب على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. ووجه ذلك أن حكم التحكيم متي كان حائزاً للقوة التنفيذية فإنه يكون قابلاً للتنفيذ كما تنفذ سائر السندات التنفيذية، لكن الأمور تسير دومًا كما ينبغي.

أما بالنسبة للإشكال الذي ينصب على حكم التحكيم نفسه فلقد استقر فضاء النقض وجانب من الفقه على أنه يستثنى من الأسباب السابقة على صدور الحكم سبب واحد يجوز بناء الإشكال الوقتي عليه وهو انعدام الحكم، كما لو كان مصیر حکم التحكيم من أشخاص لا ولاية لهم أو بعد انقضاء اجل التحكيم.

علاوة على ذلك فإن سبب التظلم لا يكون سابقا على صدور الحكم بل هو في الواقع ثالية لصدوره، لأننا لن نستطيع التعرف على ما إذا كان الحكم معدومة أم لا إلا بعد صدوره، فإذا ما تبين للقاضي بعد فحصه الظاهري المستندات المقدمة جدية المنازعة وأن الأسباب التي بني عليها الإشكال لم يصدر فيها بعد قضاء صريح أو ضمني فإن الاستشكال سينال حيز القبول ويرتب آثاره المبتغاة.

ومن أمثلة الحالات التي يكون سبب الأشكال فيها لاحقًا على صدور الحكم التحكيمي أن يؤسس الإشكال على أنه بعد صدور الحكم قام المحكوم عليه بالوفاء بالدين المحكوم به، أو أن المقاصة القانونية قد تمت بين المدينين، أو أن الدين قد تم استبداله بعد الحكم .

لم يتبق بعد سوى القول بأنه إذا كان يترتب على مجرد رفع الإشكال الوقتي الأول وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون وذلك عملا بالمادة ۲۱۲ مرافعات ، اللهم إلا إذا كان الإشكال مثارة أمام المحضر حيث يكون مخيرا بين أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه على سبيل الاحتياط وذلك ما لم يكن التنفيذ مما يتم بإجراء واحد کتسليم منقول معين أو إخلاء عقار حيث لا يجوز للمحضر أن يتمه على سبيل الاحتياط ، بل يتعين عليه أن يوقف تنفيذ فورا عند إبداء المنازعة الوقتية (م۳۱۲ مرافعات)، فإن الفقه يری بحق أن رفع دعوى البطلان لا يعد بمثابة إشكال وقتي وإنما هي دعوی موضوعية ، ولذا فإن سبق رفعها قبل الإشكال الأول والحكم فيها بالاستمرار.

أيضا فإن بعض الفقهاء پرى أن الحكم المنعدم لا يرتب أثره في هذه الحالة كعمل قضائي، ومن ثم يمكن للخصم صاحب المصلحة أن يستشار في تنفيذه باعتباره مجرد واقعة قانونية بحته، وبصدد هذه الحالة أستاذنا الدكتور واحدي راغب ومع هذا فمن المسلم أن هناك عيوبا إذا شابت الحكم القضائي تمنع اعتباره موجودًا منذ صدوره.