التنفيذ / الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الاجنبى عن طريق الاستشكال
فإن بإمكان من صدر ضده حكم التحكيم الأجنبى والذى صدر أمر بتنفيذه في مصر أن يستشكل في تنفيذه لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم كقيامه بالوفاء .
أما بالنسبة للقاضى المختص بالتصدي لطلب وقف التنفيذ ، والشروط اللازم توافرها لقبول الاستشكال وإجراءات رفع المنازعة ، والأثر المترتب على رفعها.
ومن المعلوم خضوع إجراءات التنفيذ الأحكام القانون المصرى ، أى قانون القاضى المطلوب منه إصدار أمر بالتنفيذ - دون الاعتداد بإجراءات التنفيذ التى يقضى بها قانون الدولة التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.