بالجلسة المدنية الخاصة المنعقدة علناً بسرای المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 2003/9/30
في الإشكالين رقمی 2003/348/347
أولاً: في الإشكال رقم 2003/347
حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية في الإشكال رقم 348 لسنة 2003 تنفيذ مصر الجديدة أولاً قبول الإشكال شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 198 لسنة 2000 بالنسبة للبند ثالثاً مؤقتاً لحين تعيين مقداره والاستمرار في التنفيذ بالنسبة للبند رابعاً وألزمت المستشكل بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
ثالثا: في مادة تنفيذ موضوعية بالنسبة للدعوى رقم 347 لسنة ۲۰۰۳ تنفيذ مصر الجديدة برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسين جنيها أتعاب المحاماة.