هل يجوز الاستشكال في تنفيذ الحكم الأجنبي المشمول بالقوة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة ، والذي بات سندا تنفيذيا بصدور حکم الأمر بالتنفيذ ؟
وهنا يكون امام الصادر ضدة حكم التحكيم وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجبني وفقا لللاستشكال فية او الطعن في الأمر بالتنفيذ
وفيما يلي بيان هاتين الحالتين
الحالة الأولي :۔ وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الاجنبي عن طريق الاستشكال
راينا انفا انه بامكان من صدر ضده حكم التحكيم الأجنبي والذي صدر امر بتنفيذه في مصر، أن يستشكل في تنفيذه لسبب لاحق علي صدور حكم التحكيم ، كقيامه بالوفاء مثلا
والاستشكال يرد على تنفيذ حكم التحكيم ، وليس علي الامر الصادر بتنفيذة من قبل المحكمة المختصة ،...
الحالة الثانية
وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الاجنبي من قبل محكمة الطعن في الأمر بالتنفيذ
راينا فيما سبق أن المحكمة التي تتصدي لطلب الأمر بالتنفيذ تصدر حكما قضائيا يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية وراينا كذلك أن المحكمة تنحسر سلطاتها في اصدر الأمر بالتنفيذ او رفض اصدارة ولكنها لاتملك التعرض باي حال من الأحوال الموضوع النزاع سواء . أكان ذلك بالغاء الحكم او حتي مجرد تعديله كلية او في جزء منه واجمالا لايملك الفصل في موضوع النزاع بحكم اخر .