التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الشروط اللازم توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ بصفة مؤقته (الاستشكال)
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
الشروط اللازم توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ بصفة مؤقته (الاستشكال)
وذلك بالاضافه الي الشروط الخاصة باعتبارها من منازعات التنفيذ الوقتية والشروط الخاصة هي خمسة شروط وبيانها كما يلى :
الشرط الأول : الاستعجال
الشرط الثاني : رجحان وجود الحق
الشرط الثالث : أن يكون الاجراء المطلوب وقتيا
الشرط الرابع : أن يرفع الاستشكال قبل تمام التنفيذ
الشرط الخامس: أن يكون سبب الاشكال لاحق علي صدور حكم التحكيم
الشرط الأول : الاستعجال
لم ينص القانون صراحة على تطلب الاستعجال کشرط لقبول المنازعة الوقتية
" ولكن الفقه يري أن هذا الشرط موجود دائما - لان الاستعجال مفترض في كافة اشكالات التنفيذ ومن ثم فلا حاجة لاثباتة .
واساس الافتراض أن الاشكال لو كان مقدم من طالب التنفيذ فان له مصلحة في بدئه او استمراره ،
وان كان مقدما من المنفذ ضده فان مصلحته في وقفه الدفع خطر التنفيذ
" فالااستعجال ينتج من الظروف ذاتها"
ويذهب البعض إلي أن تقدير المحكم لتوافر الاستعجال او عدم توافره مسالة تتعلق بالواقع ولا يخضع القاضي بشانها لرقابة محكمة النقض .
الشرط الثاني : رجحان وجود الحق
يعد رجحان وجود الحق شرطا اساسيا لاسباغ الحماية الوقتية علي صاحب الشان والمقصود به ان يبدو للقاضي من ظاهر المستندات احقية المحكوم ضده و الصادر ضده الامر بالتنفيذ فيما يطلبه من وقف التنفيذ بصفه مؤقته علما بان القاضي سوف لا يتعرض لاصل الحق او يتعمق في بحث موضوعه وانما يجري بحثا سطحيا يستظهر منه ما يرجحه ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض ،ان يتحسس ما يبدو للنظره الاولي انه وجه الصواب في الاجراء المطلوب .
الشرط الثالث : أن يكون الإجراء المطلوب وقتيا لا يمس اصل الحق .
والاجراء الوقتي هو الذي لاينطوي الحكم به علي مساس بالحقوق المتنازع عليها اواصلها ، فلا يتضمن فصلا في وجود الحق
او عدمه ، بل يقوم علي وقائع قابلة للتغيير او التبديل
ولا يقصد به سوي تحديدا مركز الخصوم تحديدا مؤقتا او توفير حماية مؤقته الى ان يحسم الأمر نهائيا من قبل القضاء الموضوعي المختص
الشرط الرابع : أن يرفع الاشكال قبل تمام التنفيذ .
يشترط لقبول الاشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ لان الهدف من هذه المنازعة هو استصدار حكم بوقف التنفيذ أو تمامه فاذا كان التنفيذ قد تم قبل رفع الاشكال فلا محل للطلب ولا مصلحة في قبوله ولا يكون للمستشكل سوي طلب بطلان اجراءاته وذلك
الشرط الخامس: أن يكون سبب الاستشكال لاحقا علي صدور حكم التحكيم
حيث أن الثابت قانونا أن الاستشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن وانما هو تظلم من اجراءات التنفيذ
مبناه وقائع لاحقه على صدور حكم التحكيم
لذا فليس المحكمة الاستشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه او اتصل باجراءات الدعوي لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام كما لا يصح اقامة استشكال علي اوجه تتصل باجراءات المحاكمة
والاستشكال قد ينصب علي حكم التحكيم نفسه او قد ينصب علي الامر بتنفيذ حكم التحكيم
ذلك انه قد يصدر امر التنفيذ من القاضي المختص بمنحه باطلا وذلك لعدم تحقق القاضي من المقتضيات التي حددتها المادة 2/58 تحكيم وعليه فان القاضي اذا اصدر امره بالتنفيذ رغم تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
او ان الحكم لم يعلن للمحكوم عليه اعلانا صحيحا ۰۰۰ الخ
فان بامكان الخصم المتضرر من صدور الأمر بالتنفيذ أن يستشكل في التنفيذ على اساس مخالفة الامر للقانون
اما بالنسبه للاشكال الذي ينصب علي حكم التحكيم نفسه فلقد استقر قضاء النقض وجانب من الفقه علي انه
"يستثني من الاسباب السابقه علي صدور الحكم سبب واحد يجوز بناء الاشكال الوقتي عليه وهو انعدام الحكم - كما لو صدر حكم التحكيم من اشخاص لا ولاية لهم او بعد انقضاء اجل التحكيم ... الخ ففي هذة الحالات وامثالها يجوز قبول الاشكال والأمر بوقف التنفيذ وذلك لان السند التنفيذي معرض للالغاء والزوال وبالتالي تفادي الوقوع في دوامة التنفيذ العكسي واعادة الحال الي ما كان عليه
علاوة على ذلك فان سبب التظلم لا يكون سابقا علي صدور الحكم بل هو في الواقع تاليا لصدوره ومن امثلة الحالات التي يكون سبب الاشكال فيها لاحقا على صدور الحكم التحكيمي أن يؤسس الاشكال علي انه
- بعد صدور الحكم قام المحكوم عليه بالوفاء بالدين المحكوم به -
- او ان المقاصة القانونية قد تمت بين المدنين
- او ان الدين قد تم استبداله بعد الحكم
- او ان الحكم نفسه قد سقط بمضي المدة ،
- او ان الحكم لم تتخذ بشانه مقدمات التنفيذ.... الخ
حيث ان الاستشكال في هذه الحالات وامثالها لا يمس صحة حكم التحكيم الذي يجري التنفيذ اقتضاء له ، وانما يرمي الي منع النشاط غير القانوني الذي يغلف اجراءات التنفيذ .
- اما بخصوص اجراءات رفع المنازعة الوقتية ،والاثر المترتب علي رفعها ونظرها والحكم فيها .
فنظرا لخضوعها للقواعد العامة ولا يوجد خصوصيه بشان تنفيذ حكم التحكيم الأمر الذي يحدو بنا لعدم التعرض لها ونحيل في شان بیانها لتلك القواعد نايا عن التكرار .
- فما هو الحال اذا بالنسبة لحكم التحكيم واثر الاشكال الاول عليه ؟
- اذا كان يترتب علي مجرد رفع الاشكال الوقتي الاول وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون وذلك عملا بالماده (312) مرافعات ، اللهم الا اذا كان الاشكال مثارا أمام المحضر حيث يكون مخيرا بين أن يوقف التنفيذ او يستمر فيه وكان التنفيذ مما يتم باجراء واحد کتسليم منقول معين او اخلاء عقار حيث لا يجوز للمحضر ان يستمر في التنفيذ علي سبيل الاحتياط بل يتعين عليه ان يوقف التنفيذ فورا عند ابداء المنازعة الوقتية (م 312 مرافعات) -
- ويري جانب من الفقه أن
" الحكم المنعدم لايرتب اثره في هذه الحاله كعمل قضائي ،
ومن ثم يمكن للخصم صاحب المصلحه ان يستشكيل في تنفيذه باعتباره مجرد واقعه قانونيه بحته وذهب جنب من الفقه الي انه
" من المسلم به أن هناك عيوب جسيمه . اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره
ولذا لا يستنفذ سلطة القاضي او يرتب حجية الامر المقضي .
وفي هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح ، لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ، ولذا يمكن التمسك بهذا العيب باي طريقه سواء بطريق الدعوي الاصليه او بالمنازعة في تنفيذه