الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / القاضي المختص بنظر وقف التنفيذ .

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

القاضي المختص بنظر وقف التنفيذ .

اما عن بيان محكمة التنفيذ المختصة محليا

. " يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المنقول لدي المدين المحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائراتها ، وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ، ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها .

"تنظيم المشرع الدعوى بطلان حكم التحكيم (مادتين 52، 54 اتحكيم) وعقد الاختصاص بنظرها لغير قضاء التنفيذ يحول دون امكانية سلوك طريق الاستشكال لوقف تنفيذ حكم التحكيم بصفة مؤقتة ؟ 

عدم اختصاص القضاء المستعجل " قاضي التنفيذ " بالتصدي لهذا الأمر ،"

وذلك علي اساس آن اختصاص محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم لا ينفي اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذه لان هذا الاخير لا يفصل بصحة الحكم او ببطلانة وانما يحكم بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يتحقق من جدية النزاع ويستطرد في القول بانه من القواعد الأساسية في التشريع ان الاستشكال في تنفيذ الحكم ليس من قبيل التظلم منه ومن ثم لا يجدي الا اذا كان مبناة وقائع لاحقة علي صدور الحكم احتراما لمبدا حجية الشئ المحكوم به .

" واذا تمكن المحكوم لصالحه " في التحكيم من استصدار أمر بتنفيذ الحكم المخالف لنص المادة 1/58 تحكيم ثم تقدم للتنفيذ فان للمحكوم ضده آن يعترض على هذا التنفيذ بطريق الاشكال ويستطرد نفس الفقيه في موضع اخر من ذات المؤلف "وفي خلال مدة الطعن بالبطلان تكون الفرصة متاحة امام المحكوم ضده لرفع دعوي البطلان ويطلب فيها وقف تنفيذ الحكم او رفع اشكال بوقف تنفيذ حكم التحكيم وهنا حدث الخلط "

حيث جانب الفقيه الصواب حينما قرر للمحكوم ضده الحق في رفع اشکال بوقف تنفيذ حكم التحكيم ابان فترة التسعين يوما - حيث انه ابان هذه الفتره يستحيل اصدار الأمر بالتنفيذ ومن ثم ينعدم وجود السند التنفيذي وبالتالي ينعدم ما يسمي بالاستشكال ونري من جانبنا أن هذا خلط مبعثه كثرة الافتراضات في غير محل .

الا انه يستثني من ذلك أن يكون الاشكال في التنفيذ مبنيا علي الادعاء ببطلان الحكم بطلانا جوهريا بعدم وجوده ، وعلي انه وان كان الفصل في بطلان حكم المحكمين خارجا عن اختصاص القضاء المستعجل الا انه ليس ثمة ما يمنع من الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم مؤقتا حتي يفصل في دعوي بطلانه متي راي الادعاء ظاهر الصحه.

اما اصل الحق وهو صحة حكم المحكم أو بطلانه فيبقي سليما ليقول قضاء الموضوع كلمته فيه .

وبعبارة موجزة :

"فان وقف تنفيذ حكم التحكيم من قبل محكمة البطلان يمس ذات القوة التنفيذية لحكم التحكيم كسند تنفيذي .