الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / سلطة المحكمة التقديرية في طلب وقف التنفيذ

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    620

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكمة التقديرية في طلب وقف التنفيذ

لا شك أن المحكمة المنظور أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم، تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة بصدد طلب التنفيذ  ، فإذا قدرت أن شروط وقف التنفيذ موجودة من الناحية القانونية، والتي تتمثل في الخشية من وقوع ضرر جسيم، والتي يكتفي بصددها بالخشية من وقوع الضرر، ولا يشترط أن يكون وقوع الضرر مؤكد ، إلا أنه يشترط في الضرر أن يتعذر تدارکه . وعلى ذلك إذا وجدت المحكمة أن أسباب البطلان، مما يرجح معها القضاء ببطلان حكم التحكيم، فإنها تقضي بإيقاف التنفيذ.

ويمكن القول بأنه ، اشتراط توافر الخشية من وقوع ضرر جسيم، وغير متعذر التدارك، يكمن في أن حكم التحكيم، يصدر وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري، حائزا لقوة الأمر المقضى. والحكم الحائز لهذه الصفة الأخيرة، يكون تنفيذه على مقتضى الأصل لا على سبيل الاستثناء، لذا وجب بالطبع التشدد في توافر شروط إيقاف تنفيذه.

ويثار التساؤل هنا هل يتعين أن تكون الخشية من وقوع الضرر موجودة وقت تقديم طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم فقط، بحيث إذا توافرت عند نظر طلب وقف التنفيذ، يتعين على المحكمة رفضه؟.

يمكن القول بأنه يكفى توافر الخشية، عندما تنظر المحكمة في طلب وقف التنفيذ. ولا يمكن القول، بأن المحكمة تنظر الطلب على أساس الحالة القائمة وقت تقديمه ، نظرا لأن قرار المحكمة في هذا الصدد لا بد من قبيل الأحكام، كما أن المحكمة المختصة بصدد النظر في طلب وقف التنفيذ، كيف يتسنى لها أن تتجاهل واقعة تثبت أمامها ولها أثرها لمجرد أن شروطها لم تكن متوافرة، عند تقديم طلب وقف التنفيذ .