ويمكن القول بأنه ، اشتراط توافر الخشية من وقوع ضرر جسيم وغير متعذر التدارك، يكمن فى أن حكم التحكيم يصدر وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى، حائزا لقوة الأمر المقضى والحكم الحائز لهذه الصفة الأخيرة، يكون تنفيذه على مقتضى الأصل لا على سبيل الاستثناء، لذا وجب بالطبع التشدد في توافر شروط إيقاف تنفيذه.
ويثار التساؤل هنا هل يتعين أن تكون الخشية من وقوع الضرر موجودة وقت تقديم طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم فقط، بحيث إذا توافرت عند نظر طلب وقف التنفيذ، يتعين على المحكمة رفضه؟.
يمكن القول بأنه يكفى توافر الخشية، عندما تنظر المحكمة في طلب وقف التنفيذ. ولا يمكن القول بأن المحكمة تنظر الطلب على أساس الحالة القائمة وقت تقديمه ، نظرا لأن قرار المحكمة في هذا الصدد لا يعد من قبيل الأحكام، كما أن المحكمة المختصة بصدد النظر في طلب وقف التنفيذ.
وأعطى قانون التحكيم المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم، مكنة أن تأمر المحكوم ضده فى حكم التحكيم بتقديم كفالة، أو أي ضمانة مالية أخرى، حتى تصون حق المحكوم له في حكم التحكيم فهي بذلك توفق بين مصلحة المحكوم ضده ومصلحة المحكوم له على السواء.
ولعل مما تجدر ملاحظته هنا أن المحكمة، عندما تأمر بتقديم الكفالة، فإن من الواجب عليها أن تحدد نوعها أو قيمتها، ولها السلطة التقديرية فى هذا الصدد، كما أن لها أن تأمر بتقديم كفالة شخصية أو عينية، هذا فضلا على أنه يجوز لها بدلا من أن تشترط تقديم كفالة، أن تأمر مقابل وقف تنفيذ حكم التحكيم .
بإيداع المبلغ المحكوم به، أو بتسليم
ويمكن للمحكمة بصريح نص المادة ٥٧ مــن قـانون التحكيم المصرى، أن تأمر بوقف التنفيذ، ولا تأمر بتقديم كفالة، أو أي ضمانة مالية، فالخيار لها إذن في هذا الصدد.
وإذا صدر حكم تحكيم ، ورفعت دعوى ببطلان جزء منه ، نظرا لقابليته للتجزئة ، فإن القاضي ، لا يستطيع إلا أن يوقف تنفيذ هذا الجزء وحده .
أما إذا كان حكم التحكيم غير قابل للتجزئة، ورفعت دعوى ببطلان جزء منه فقط، فإن المحكمة إذا رأت وفقا للقانون أن توقف تنفيذه، فإن ذلك ينسحب على باقي الحكم.
ويثار تساؤل هنا هل يجوز للمحكمة عندما ترفض طلب وقف التنفيذ المقدم من المحكوم عليه، أن تلزم الشخص المحكوم له بتقديم كفالة أو ضمان مالي قياسا على سلطتها، عندما تأمر بوقف التنفيذ؟.