إذا كان القانون قد خول المحكمة التى تنظر طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم السلطة التقديرية فى هذا الصدد، فليس معنى ذلك أن تأمر، أو لا تأمر به وفقا لهواها، ولكن ينبغى توافر شروط طلب إيقاف التنفيذ، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:
١ - أن تتجه إرادة طالب وقف التنفيذ إلى ذلك، نظرا لأن المحكمة لا تأمر بوقفه من تلقاء نفسها.
٢ - أن تتوافر أسباب جدية في هذا الطلب.
٣ - أن يكون الطلب مذكوراً بصحيفة دعوى البطلان، وغير منفصل عنها، فيرتبط بها وجودا وعدما، وبناء على ذلك، فلا يجوز تقديمه قبل رفع دعوى البطلان، أو كطلب عارض.
٤- أن يطلب وقف التنفيذ، قبل أن يتم، فإذا كان التنفيذ قد تم قبل تقديم طلب الوقف، فإن المحكمة لا تستطيع أن تأمر بوقفه . وإذا كان هناك تنفيذ جزئى للحكم قبل طلب وقف التنفيذ، وقامت المحكمة بوقف التنفيذ فإن وقف التنفيذ، يشمل الجزء الذي لم ينفذ فقط.
ويثار التساؤل حول الموقف، إذا تم التنفيذ، خلال الفترة، بين تقديم طلب الوقف، وصدور الأمر به؟.
وذهب رأى آخر إلى أنه ما دام أن طلب الوقف قد قدم قبل تمام التنفيذ، فإنه يمكن الأمر به. وذلك أن القاعدة أن المحكمة تنظر طلبات الخصوم، من حيث صحتها وقبولها باعتبارها يوم رفعها.