التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / التطبيقات القضائية الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم الباطلة في دولة مقر التحكيم
موقف القضاء الأمريكي من تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة:
سار القضاء الأمريكي في أول قضية عرضت عليه في هذا الشأن وهي قضية Chromaloy على نفس الحل الذي أرساه القضاء الفرنسي من خلال العديد من أحكامه والمتمثل في أن الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة في دعاوي البطلان لا تكون محلا للاعتراف بها من قبل القضاء الفرنسي، إلا أن القضاء الأمريكي قد رجع عن هذا النهج بعد ذلك وأصبح يرفض تنفيذ أحكام التحكيم المقضي ببطلانها في دولة مقر التحكيم، معتمدا على نصوص قانون التحكيم الفيدرالي لعام ۱۹۷۰ الذي ادمج في البابين الثاني و الثالث منه اتفاقية نيويورك ، واعتبرها هي المطبقة على أحكام التحكيم الأجنبية، وبالأخص نص المادة ۲۰۷ منه والتي تلزم المحاكم الأمريكية بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا ثبت لها وجود إحدى حالات الرفض المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸م.
قضية Chrom alloy:
سبق أن أشرنا إلى هذه القضية و حيثياتها عند البحث في موقف القضاء الفرنسي من تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة وقد وصلنا إلى أن محكمة استئناف باريس أصدرت حكما بتاريخ ۱۹۹۷/1/14 بتنفيذ حكم التحكيم على الرغم من بطلانه في جمهورية مصر العربية.
ونظرا لكون الشركة الأمريكية Claroinalloy قد قامت أيضا بتقديم طلب لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في مصر بتاريخ ۸/۲۹/ ۱۹۹۵ في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص أمام محكمة مقاطعة كولومبيا، فإننا سنقوم ببحث وتحليل هذه القضية مرة أخرى لاختلاف كل من القضائيين الأمريكي والفرنسي في التسبيب لقرارات التنفيذ الصادرة من خلالهما.
وبتاريخ 1996/7/۳۱ أصدرت محكمة ولاية كولومبيا المحلية أمرا بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في مصر بتاريخ 4 ۱۹۹۶/۸/۲ على الرغم من تنص المادة ۲۰۷ من قانون التحكيم الفدرالي والتي تلزم المحاكم الأمريكية برفض الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي إذا توفرت أحد الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، إلا أن المحكمة الكولومبية اعتمدت في حكمها على الصياغة الإنجليزية التمكينية المتمثلة بالمصطلح May be" "refused لنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ وليس على أسماس الصياغة المباشرة للمادة ۲۰۷ والتي جاء بها: The Court ...."
shall سع العلم بأن قرار البطلان صدر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۱۹۹۵/۱۲/8 ؛ أي قبل صدور أمر التنفيذ من محكمة كولومبيا وهو ما اعتمدت عليه الحكومة المصرية في طلبها لرفض التنفيذ وفقا للمادة ۱/5/ه من اتفاقية نيويورك لعام 1958، أمام محكمة ولاية كولومبيا المحلية.
حيث أقامت محكمة كولومبيا قرارها على أساس الطبيعية غير تمرة لنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك والتي تمنح المحكمة سلطة تقديرية في رفض الاعتراف ،وعلى نص المادة السابعة من الاتفاقية والتي تلزم المحكمة بعدم حرمان أي طرف من أي حق من حقوقه إلى المدى الذي لا يتعارض مع قانون البلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم وقد استندت المحكمة الكولومبية في حكمها على الفصل الأول من قانون التحكيم الفيدرالي - الواجب التطبيق - والذي حدد أسس إيطال محددة ومن ض منها الإهمال الواضح للقانون "Manifest Disregard of the Law" وبذلك توصلت إلى نتيجة أن الإهمال في القانون المصري لم يصل إلى درجة الإهمال الواضح وإنما شكل في أسوء حالاته خطأ في تطبيق القانون، مشيرة في ذلك إلى أن المحكمون قد أوردوا في حكمهم أنهم كانوا سيصلون إلى نفس النتيجة حتى إذا ما طبقوا القانون الإداري بدل القانون المدني.
ورفضت المحكمة طلب الحكومة المصرية الاعتراف بقوة الأمر المقضي به لحكم محكمة استئناف القاهرة وأكدت على أن القاضي الأمريكي غير ملزم بتحديد ما إذا كان القضاء الأجنبي قد فصل في المنازعة المطروحة عليه، وفقا لقانونه و بشكل سليم لاعتبارات المجاملة الدولية، وذلك المخالفة هذا الاعتراف للنظام العام الأمريكي المشجع للتحكيم والمنحاز إلى الاعتراف بنهائية وإلزامية أحكام التحكيم، وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة المصرية نقضت التزامها العقدي والمتضمن أن حكم التحكيم يكون نهائيا وملزما.