الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة الإستئناف بيروت ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2015/731 ، تاریخ 2015/5/19 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    499

التفاصيل طباعة نسخ

تحكـيم - إشـتمال العـقـد عـلـى عـدم خـضـوع القـرار التحكيمي لأي طريـق مـن طـرق الـطـعـن - عـدم جـواز ذلك - تحكيم مطلق – المحكم المطلق يمكنه فصل النزاع ، وفقا لقواعـد القـانون ، إذا قـدر أنهـا تعـطـي حـلا أكثر عدالة وإنصافا – يكفـي أن يتبـيـن مـن الـقـرار التحكيمـي أن الـحـل هـو مـنـصـف وعـادل- تقـديم مذكرة بعد ختام المحاكمة - عـدم الإستناد إليها - لا خرق لمبدأ الوجاهية - المحكمة لا تنظرفي أ أسـاس النـزاع ولا تقـيـم الـحـل قـبـل الإبطـال - الإدلاء بتشويه مستندات لا يندرج ضـمن أسباب الإبطـال ولا يـشكل خروجا للقرار عن حدود المهمة . - |

 

وحيث أن ما ورد في العقود الثلاثة الموقعة من الفريقين ، وموضـوع القـرار التحكيمـي المطعون فيه ، من أن القرار التحكيمي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن ، لا يمكن ان يشمل طلب ابطال القرار ، لعدم جوازه . وحيث تكون ادلاءات المطلوب الإبطال بوجههما مردودة . وحيث أن المطلوب الإبطال بوجههما يدليان بوجوب عدم قبول الطعن سـنـدا للمـادة 799 أ.م.م. لأن الخصوم قد عدلوا عن الإستئناف في اتفاقية التحكيم . وحيث أن ما يدلي به المطلوب الإبطال بوجههما يتعلق بإستئناف القرار التحكيمـي ، فـي حين أن الطعن الراهن ، هو طلب ابطال القرار التحكيمي ، الأمر الذي يستوجب رد طلبهما ، بعدم قبول هذا الطلب شكلا .
وحيث أن إعفاء المحكم المطلق من تطبيق قواعد القانون ، لا يمنعه من الفصل في النزاع ، وفقا لهذه القواعد ، اذا قدر أن من شأنها أن تعطي حلا أكثر عدالة وأكثر إنصافا فـي النـزاع القائم بين الفرقاء . وحيث أنه ، ليس من الضروري أن يشير المحكم المطلق الى أن ما قام به وتوصـل الـيـه يتطابق مع مقتضيات العدل والإنصاف ، بل يكفي أن يتبين من القرار التحكيمي أن الحل الـذي توصل اليه هو منصف وعادل ، وأنه خفف من وطأة القاعدة القانونية بشكل ينسجم اكثـر مـع معطيات العدل والإنصاف . وحيث أن تقديم طالبة الابطال مذكرة بعد ختام المحاكمة التحكيمية مرفقة بمستندات ، وعدم اخذ الاكثرية في القرار التحكيمي بما جاء فيها ، وعدم تقرير فتح المحاكمة ، لا يشكل خرقا وعدم مراعاة لحقوق الدفاع ، لأن من شأن المذكرة ، كما يستفاد من المـادة 499 ا.م.م. أن تـستكمل وتوضح النقاط الواردة في اللوائح وان الأخذ بما جاء فـي المـذكرة يعـود لـسلطة اللجنـة التحكيمية ، كما للمحكمة ، أن تأخذ بها او تهمل ما جاء فيها ، كما يستفاد من المادة 500 أ.م.م. التي تنص على انه في هذه الحالة " للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احـد الخصوم فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات " . وحيث اضافة الى ذلك ، ان الاكثرية في اللجنة التحكيمية لم تستند الى ما جاء فـي هـذه المذكرة كي تكون قد خرقت مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع ، بالتالي : لا يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في أساس النزاع ، قبل أن تقـضي بالإبطـال ، وأن تقـيم بالتالي الحل الذي توصلت إليه الهيئة التحكيمية . إن ما تدلي به الجهة طالبة الإبطال ضمن هذا السبب من تشويه لمضمون مـستندات أدى الى إعتبار أن مسؤولية إلغاء العقود الثلاثة هي على عاتق شركة " ربرو " ش.م.ل. ، لا ينـدرج ضمن أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800 أ.م.م. ولا يمكـن أن يشكل بالتـالي خروجا للقرار عن حدود المهمة المعينة لهيئة التحكيم ، ولا عدم مراعاة حقوق الدفاع . ( محكمة الإستئناف بيروت ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2015/731 ، تاریخ 2015/5/19 )
بعد التدقيق والمذاكرة ، تبين أنه بتاريخ 2014/4/3 تقدمت الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ش.م.ل. " ربرو " والسيد فيصل ابو الحسن ، والأستاذ فرحان أبو الحسن وكيلهم الأستاذ رمزي هيكل بطلب إبطـال قـرار تحكيمي بوجه شركة بو خليل التجارية ش.م.ل. وشركة بو خليل مـاركتس ش.م.ل. هولـدنغ ، وذلك طعنا في القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/1/16 بأكثرية عضوين من ثلاثة أعضاء ، والقاضي : 1- برد الدفع بمرور الزمن المثار من قبل الجهة طالبة التحكيم المطلوب التحكيم بوجههـا الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش.م.ل. والسيد فيصل ابو الحـسن والأسـتاذ فرحان ابو الحسن . 2- وصف الطلب الرامي صراحة أو ضمناً الى حل العلاقة التعاقدية بين طرف النـزاع بسبب الإمتناع عن تنفيذ الإلزامات المتبادلة بالإلغاء لا بالفسخ . 3- اعتبار الشركة العقارية للإنماء والتنظيم مسؤولة عن حل العلاقة التعاقدية وعن الغـاء العقود الثلاثة موضوع النزاع . 4- إلزام الجهة المطلوب التحكيم بوجهها طالبة التحكيم الشركة العقارية للإنماء والتنظـيم الحسن والأستاذ فرحان ابو الحسن بالتضامن بأن تدفع الـى الجهـة طالبة التحكيم المطلوب التحكيم بوجهها شركة بو خليل التجارية ش.م.ل. وشركة بـو خلیل مارکس ش.م.ل. هولدنغ المبالغ الآتية : .... " . 5- رد طلبات جهة شركتي بو خليل الرامية الى الزام جهة ربرو وآل ابو الحسن بإعـادة رسم عقد التأمين وبدفع مبلغ مليوني دولار اميركي بمثابة عطل وضرر . 6- رد دعوى الشركة العقارية وآل ابو الحسن . 7- رد طلب فك التأمين المقدم من جهة شركة ربرو وآل ابو الحسن . 8- رد طلب اعطاء القرار صيغة المعجل التنفيذ النافذ على أصله .
9- تضمين الطرفين نفقات التحكيم واتعاب الهيئة التحكيمية بنسبة % على الشركة العقارية وآل ابو الحسن والربع على شركتي بو خليل . 10- رد كل ما زاد او خالف من مطالب وحجج و ع وأسباب . وفي الوقائع أدلت الجهة طالبة الإبطال ، أنه بتـاريخ 1998/8/17 وقعـت مـع الـشركة المطلوب الإبطال بوجهها شركة بو خليل التجارية ش.م.ل. ثلاثة عقود : عقد انشاء بنـاء لغايـة تأجيره ره ، وعقد اجارة لمدة خمس وعشرين سنة وملحق لعقد اجارة ، وأنه تزامنا مع توقيع العقـود الثلاثة ، نظم الفرقاء عقد ضمائة بين الجهة طالبة الإبطال لضمان حقوق أبو خليل لاسترداد مـا دفعته من أموال في حال فسخ العقد أو إلغائه أو عدم اكمال ربرو موجباتها ، وأن العقد تضمن ان شركة بو خليل ماركتس ش.م.ل. هولدينغ تكفل كفالة تضامنية تسديد بـدلات الإيجـار لـشركة ربرو ، وأنه ضمائة لكفالة السيدين ابو الحسن فقد وقع هذان الأخيران تأميناً من الدرجة الأولـى على 1200 سهم من العقار 1013 منطقة القبة العقارية لغاية مبلغ مليـون دولار اميركـي وأن شركة ربرو باشرت انفاذ موجباتها العقدية واستلمت من شركة بـو خليـل دفعـات مجموعهـا 460.000 دولار اميركي ، الا ان هذه الأخيرة توقفت عن تسديد البدلات المتوجبة عليها بتـاريخ 1999/2/8 دون سبب ولا مبرر سوی مرورها بضائقة مالية في حين كانت شركة ربـرو قد أنجزت ما كان مطلوبا منها من أعمال حتى تاريخه ، وأنها راجعت شركة بو خليـل ، وتفاجـأت عندما ابلغها السيد جورج بو خليل أن الشركة لم تعد ترغب في متابعة العقـد بـسبب الـضائقة المالية وطلبت منها ان تعيد لها ما دفعته . وانه منذ تاريخ توقفها عن الدفع في 1999/2/8 ولغاية تاريخ 2010/8/4 ، أي بعد مرور 11 سنة ونيف لم تحرك شركة بو خليل ساكنا ، الى أن ارسلت انذاراً الى الجهة طالبة الإبطال ، معتبرة أن جميع العقود لاغية ومفسوخة وكأنها لم تكن ، وطالبت بإعادة المبالغ المقبوضة منها ، مضافة اليها الفوائد المدنية والعمولات والمصاريف كافة محـدة اياها بمبلغ قدره 738,236 و 045 د.أ. رفضت طالبة التحكيم هذا الإنذار ولجأت الى التحكيم . وفي اسباب الإبطال ، ادلت طالبة الإبطال : 1- وجوب إبطال القرار التحكيمي لسبب خروجه عن المهمة المعينة للمحكمين ( مادة 800 فقرة 1 ) وانعدام التعليل ( مادة 800 فقرة 5 ) ومخالفة قاعدة قانونية تتعلـق بالإنتظـام العام .
2- وجوب إبطال القرار التحكيمي لصدوره دون أسباب وتعليل ، ومخالفة النظـام العـام ( المادة 800 فقرة 6 ) . 3- وجوب إبطال القرار التحكيمي بسبب عدم مراعاتـه حـق الـدفاع ( الفقـرة 4 مـن المادة 800 أ.م.م. ) لجهة عدم الأخذ بمضمون طلـب فـتح المحاكمـة وبالمـستندات المرفقة به ، وإهمال هذا الطلب دون تعليل او مبرر ، بالإضـافة الـى الـنقص فـي التحقيق . 4- وجوب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرتين 3 و 6 مـن المـادة 800 أ.م.م. بسبب خروجه عن حدود المهمة المعينة للهيئة التحكيمية ومخالفة قواعد العقـد وقوته الإلزامية . 5- وجوب ابطال القرار التحكيمي بسبب مخالفته احكام الفقرة 6 من المـادة 800 أ.م.م. وذلك بمخالفة المواد 1 و 116 120 أ.م.م. وطلبت الجهة طالبة الإبطال في خاتمة استدعائها : 1- قبول هذه المراجعة الرامية الى ابطال القرار التحكيمي تاريخ 2014/1/16 شكلا . 2- قبولها في الأساس وابطال القرار التحكيمي الصادر بالأكثرية للأسباب المفـصلة فـي متن طلب الإبطال . 3- وبعد الإبطال ، إعطاء القرار : - باعتبار المطلوب الإبطال بوجهها مخلة بتنفيذ موجباتها العقدية الناتجة من المجموعة التعاقدية تاريخ 1999/8/18 والزام اعفائها بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا لطالبة الإبطال مبلغا وقدره 972.544 د.أ. بالإضافة الى العطل والـضرر الـذي تقدره المحكمة حسب مبادئ العدل والإنصاف نتيجة تجميد عقار طالبة الإبطال لمدة طويلة ، وعلى أن تضاف اليها فائدة بمعدل 9 % المحدد فـي المـادة 257 تجـارة ، وحتى تمام السداد الفعلي ، وعلى أن تضم الفائدة الى الأصل كل ستة أشهر ، عمـلاً بأحكام المادة 768 موجبات وعقود . - الزام شركة بو خليل ماركت هولدنغ ش.م.ل. بفك التأمين عـن 1200 سـهـم مـن العقار رقم 1013 القبة على نفقتها .
- رد طلب التحكيم المقدم من شركة بو خليل التجارية ش.م.ل. وشـركـة بـو خليـل ماركتس هولدنغ ش.م.ل. برمته لعدم صحته ولعدم قانونيته . 4- تضمين الجهة المطلوب الإبطال بوجهها الرسوم والنفقات كافـة بمـا فيهـا أتعـاب المحكمين . وتبين انه بتاريخ 2014/6/18 تقدمت الجهة المطلوب الإبطال بوجهها بلائحة رد على طلب الإبطال بواسطة وكيلها الأستاذ بطرس عدوان ، طلبت فيها : 1- رد طلب الإبطال شكلاً ، وفقا لما صار بيائه في متن اللائحة . 2- واستطرادا ، رد طلب الإبطال شكلا في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية أو أنه غير مستوف لأي من الشروط الشكلية الأخرى . 3- واستطراداً ، عدم سماع أسباب الإبطال كافة وبردها اساساً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم جديتها وبتصديق القرار التحكيمي المطعون فيه . 4- حفظ حق المطلوب الإبطال بوجههما في تقديم اي طلب اضافي . 5- إلزام طالبي الإبطال بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع كافة مصاريف التحكيم واتعاب المحكمين ومصاريف ورسوم دعوى الإبطال والعطل والضرر . وبعد استعراضها وقائع النزاع ادلت الجهة المطلوب الإبطال بوجهها في القانون : I- في الشكل بوجوب عدم قبول الطعن سنداً لأحكام العقود الموقعة فـي 1999/8/17 ، والتي تبين ان الفريقين قد اتفقا في ما بينهما على ان لا يخضع القرار التحكيمي لأي طريـق من طرق الطعن متنازلين بذلك عن جميع طرق المراجعة ، وأن طلب الإبطال الذي هو طريق طعن غير عادي قد استبعده الفرقاء في العقود الموقعة ، وأنه يقتضي عدم سماع طلب الإبطال ورده شكلاً ، وبوجوب عدم قبول الطعن سنداً للمادة 799 أ.م.م. التي تقضي بعدم قبول الطعن اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الإستئناف في اتفاقية التحكيم وتلك هي الحـال فـي القـضية الحاضرة ، وفقا للبند التحكيمي الوارد في العقود الثلاثة ، وكذلك لا يقبل الطعن عـن طريـق الإستئناف ، الا اذا احتفظ الخصوم بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم . وهذا ما لم يحصل في القضية الراهنة .
II- استطراداً في الأساس ، ادلت الجهة المطلوب الإبطال بوجهها : 1- في سبب البطلان الأول ، أن طالبي الإبطال لم يتطرقوا في طلب الإبطال ، وفي السبب الأول المدلى به ، الى أي شيء يتعلق بخروج المحكمين عن المهمـة الموكلـة الـيهم بالمعنى القانوني أو الواقعي لهذا الدفع فتكون مزاعمهم في هذا الإطار مردودة شـكلاً لعدم الصحة والجدية والثبوت ، وأن القرار التحكيمي المطعون فيه جاء معللا الى حـد كبير ، ومراعياً قواعد العدل والإنصاف ، كما قام بتطبيق القواعد القانونيـة بحـذافيرها ولاسيما احكام المادة 348 م.ع. التي ترعى مرور الزمن ، وقدم تعليلاً كافيـاً ووافيـاً وموسعاً ، وبين وبرر بشكل كاف لماذا وكيف قام بتطبيق القاعدة القانونيـة المـذكورة والمنصفة في كل الأحوال ، كما أنه لم يخالف الإنتظام العام على الإطلاق باعتبـار ان تطبيق قاعدة مرور الزمن متروكة لسلطة القاضي ولا تتعلق بالإنتظام العام . ويكـون السبب الأول مردودا . 2- في سبب البطلان الثاني ، إن طالبي الإبطال لم يبينوا كيف ان القـرار التحكيمـي قـد خالف الإنتظام العام وان القرار التحكيمي لم يتطرق الى مسألة إلغاء أو فسخ العقود الا بعد تخطيه وبحثه وفصله بشكل تام وكامل مسألة مرور الزمن على الحق المطالب به ، وأنه لم يعتمد اطلاقاً مبدأ التشدد عندما قضى بإلغاء كافة العقود الموقعة على مسؤولية طالبي الإبطال ، اذ ثبت من مجريات التحكيم ، أنهم لم يلتزموا كافة موجباتهم التعاقدية ، وان فصل الهيئة التحكيمية مسألة الغاء العقد بالإستناد الى المبادئ القانونية المعمـول بها ، وهي قواعد متشددة ، لا يتناقض اطلاقا مع فصلها مـسألة التعـويض الإضـافي بالإستناد الى قاعدة العدل والإنصاف ، فضلاً عن أن هذا الأمر لا يشكل تناقـضاً فـي التعليل . ويكون السبب الثاني للبطلان مردودا . 3- في سبب البطلان الثالث ، أدلى المطلوب الإبطال بوجههما أن الهيئة التحكيمية هي التي تضع أصول المحاكمة في التحكيم المطلق دون أي تدخل من الفرقاء ، ولها أن تقبل أو ان ترفض طلب فتح المحاكمة ، كما لها ان تقبل مستنداً مقدماً وتضعه قيد المناقشة ولها أن تهمله اذا اعتبرت أن القضية جاهزة للحكم ولا تأثير للمستند المبرز على قرارهـا النهائي . وأن عدم الأخذ بطلب فتح المحاكمة لا يعتبر عدم مراعاة لحق الدفاع طالما أن هذا الحق قد تأمن على أكمل وجه خلال المحاكمة ، كما أن الهيئة التحكيمية لم تخـالف
مطلقا قواعد الإثبات ، ولم تفاضل الأقوال خلال الإستجوابات على المـستند الخط فيكون سبب الإبطال الراهن مردوداً أيضاً لعدم قانونيته . سبب البطلان الرابع ، أدلى المطلوب الإبطال بوجههما ، أن لا علاقة اطلاقـاً بـين 4- في المخالفة المزعومة لمضمون العقد وبين خروج المحكمين عن المهمة المحددة لهم ، وان الجهة طالبة الإبطال لم تتطرق الى اي شيء يتعلق بخروج الهيئة التحكيمية عن المهمة المحددة لها بالمعنى القانوني والواقعي لهذا الدفع . وأنه من الثابت انهما قد طلبـا فـي خاتمة طلب التحكيم وجوب اعادة اليهما الطابع المالي المدفوع من قبلهما دون سواهما . فتكون مزاعم طالبي الإبطال المخالفة حول أن القرار التحكيمي المطلوب ابطالـه قـد خالف العقد مستوجبة الرد لعدم القانونية والصحة والجدية . وان القرار التحكيمـي لـم يخالف العقد عندما قضى بتحديد نسبة الفائدة 12 % على المبالغ المحكوم بها لـصالح المطلوب الإبطال بوجههما ، بل طبق العقد بحذافيره كون هذه النسبة مردودة بموجـب المادة الرابعة من عقد الضمانة . فيكون سبب الإبطال المذكور مـردوداً ايـضاً لعـدم قانونيته . 5- في سبب البطلان الخامس . أدلى المطلوب الإبطال بوجههما أن المواد المـذكورة فـي هذا السبب من قبل الجهة طالبة الإبطال لا علاقة لها بـالطعن فـي قـرار تحكيمـي عن طريق الإبطال ، لأن اسباب هذا الطعن محددة حصراً في المادة 800 أ.م.م. اضافة الى أن طالبي الإبطال اكتفيا بإيراد وترداد هذه المواد القانونية دون تبيـان كـيـف ان القرار التحكيمي قد خالفها ، فتكون مزاعمهم في هذا الإطـار مـردودة شـكلا لعـدم القانونية . وتبين انه بتاريخ 2014/12/2 قدمت الجهة طالبة الإبطال لائحة جوابية أولى عطفا علـى الأسباب والعلل الواردة في طلب الإبطال وردا على لائحة المطلوب الإبطال بوجههما ، كـررت فيها اقوالها ومطاليبها السابقة فأضافت اسباباً أخرى لإبطال القرار التحكيمي وتبين انـه بتـاريخ 2015/1/10 تقدم هيثم انيس الجردي وكيله الأستاذ يوسف الجردي بطلب تدخل فـي الـدعوى ، ادلى فيه انه يملك 50 % من اسهم شركة " ربرو " ش.م.ل. وأنه بتاريخ 2014/3/6 تقدم بـدعوى اساس بموضوع إعلان سقوط عقد وحق بمرور الزمن العشري سجلت أمام محكمة بداية جبـل لبنان ، حفاظا على حقوقه وذمته المالية التي ستتأثر مباشرة بأي عبء قد يلقى على كاهل الشركة
طالبة الإبطال ، وأن طالب التدخل كشريك في الشركة طالبة الإبطال له مصلحة بإسقاط العلاقـة العقدية التي كانت قائمة بين أطراف النزاع بمرور الزمن . وطلب : 1- إبلاغ طلب التدخل ومرفقاته من فرقاء الدعوى . 2- قبول طلب التدخل الأصلي المقدم منه لتوافر الصفة والمصلحة المشروعة . 3- وقف السير بالدعوى الراهنة لحين بت الدعوى المقامة منه امام محكمة جبل لبنان برقم .2014 / 4957 4- واستطراداً إبطال القرار موضوع طلب الإبطال ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجدداً بسقوط حق المطلوب الإبطال بوجهها بالمداعاة لمرور الزمن العـشري ، والا سقوط الموجبات موضوع العقود المدعي بها اصلا وعقد الإيجـار لـمـرور الـزمن العشري على الموجبات ، وتالياً سقوط موجبات العقد التبعي – عقد الضمان - عمـلاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل . 5- تدريك المستأنفين والمستأنف عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة . وتبين أنه بتاريخ 2015/1/13 قدمت الجهة المطلوب الإبطال بوجهها لائحة جوابية ثانيـة أدلت فيها بأن الجهة طالبة الإبطال بينت في لائحتها الجوابية الأولى طلب ابطال جديـد مستقل بمعظم أسبابه عن طلب الإبطال الأساسي ، ومقدمة خارج المهلة القانونية ، وأنـه بـالطبع هـذه الأسباب الجديدة غير مسمو . عة شكلاً ، وهي مخالفة النظام العام عند القـضاء بالإلغـاء ، ولـيس بالفسخ ، ومخالفة النظام العام عن طريق مخالفة المادة 140 م.ع. معطوفة على البند 11 من عقد انشاء بناء وعلى البند 4 من عقد الضمانة ، مخالفة البند 3 من المادة 800 لعدم مراعـاة قاعـدة الإنصاف عند القضاء بالجزاء النقدي ، ومخالفة النظام العام وخروج المحكمين عن حدود مهمتهم لعدم تطبيقهم احكام المادة 248 م.ع. وعدم التحقق من حسن النية . وكرر المطلوب الإبطال بوجههما أقوالهما السابقة ومطاليبهما ، اضافة الى طلب رد اسـباب البطلان الجديدة المدلى بها في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة طالبة الإبطال لورودها خارج المهلة القانونية . وتبين أنه بتاريخ 2015/1/22 تقدم المطلوب الإبطال بوجههما بلائحة رد على طلب التدخل طلب فيها :
1- رد طلب التدخل شكلاً سنداً لأحكام المـادة 786 أ.م.م. واسـتطراداً سـندا للطبيعـة التعاقدية للتحكيم وفي جميع الأحوال لانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية لـدى طـالـب التدخل . 2 - رد طلب التدخل شكلا في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية أو أنه غير مستوف لأي من شروطه الشكلية الأخرى وفي جميع الأحوال رد اسباب البطلان الجديدة المدلى بها في اللائحة الجوابية الأولى المقدمة من الجهة طالبة الإبطال لورودها خارج المهلة القانونية . واستطرادا في الاساس : 1- رد طلب التدخل بالمحاكمة الحاضرة لعدم قانونية هذا الطلب بصورة مطلقة . 2- عدم سماع اسباب الإبطال وردها اساسا لعدم الصحة وعدم القانونية . 3- تصديق القرار التحكيمي المطعون فيه . وفي جميع الأحوال : 1- الزام طالبي الإبطال ببدل العطل والضرر والغرامة سـنداً لأحكـام المـواد 10 و 11 و 551 أ.م.م. بسبب تقديمهم طلب ابطال غير جدي يهدف الى عرقلة سير العدالة ليس الا ، مع تحديد قيمة العطل والضرر المذكور في ضوء قيمة النزاع بمبلغ مايـة الـف دولار اميركي . 2- الزام طالبي الإبطال وطالب التدخل بالتكافل والتضامن فيما بينهم ، وسنداً لأحكام المادتين 10 و 11 و 43 أ.م.م. ببدل العطل والضرر والغرامة بسبب تقديم طلب تدخل مـردود اساساً لعدم صحته وعدم قانونيته بما في ذلـك طـلـب وقـف الـسير بصورة بديهية من حيث الشكل والتهرب من حضور جلسة المحاكمة لكي لا يصار الـى تبليغه وفقا للأصول ، كل ذلك بهدف عرقلة سير العدالة وتأخير صدور القرار النهـائي في دعوى الإبطال مع تحديد بدل العطل والضرر بملغ ماية الف دولار اميركي . 3- الزام طالبي الإبطال وطالب التدخل بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع كافـة الرسـوم والمصاريف والأتعاب . وتبين أنه في جلسة 2015/2/17 كرر فريقا الدعوى أقوالهما ومطاليبهما ، وكـذلك طالـب التدخل ، وختمت المحاكمة .
وبتاريخ 2015/2/25 قدم طالب التدخل مذكرة بعد ختام المحاكمة ، وبتاريخ 2015/4/2 قدم طالب التدخل أيضا مذكرة مع طلب فتح محاكمة . بناء عليه ، 1- في الشكل : حيث أن طلب الإبطال وارد ضمن المهلة القانونية ، وحيث أن المطلوب الإبطال بوجههما يدليان بأن طلب الإبطال مردود شكلاً ، لأنه يتبين من الأحكام المنصوص عليها في كافة العقود الحاصلة بين الفريقين ، ان هذين الأخيرين قد اتفقا فـي ما بينهما على ان لا يخضع القرار التحكيمي لأي طريق من طرق المراجعة ، وأن إيطال القرار التحكيمي هو طريق مراجعة غير عادي وقد استبعده الفرقاء في العقود الموقعة ، وأنـه بـالتـالي يقتضي عدم سماع طلب الإبطال . وحيث أن المادة 800 أ.م.م. تنص " على انه اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الإسـتئناف او لـم يحتفظوا صراحة بحق الإستئناف ، كما هو مبين في المادة السابقة ، يبقى ممكنا لهم الطعن في القـرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال ، بالرغم من أي اتفاق مخالف " الأمر الـذي يـستفاد منـه ، أن القرار التحكيمي يقبل الإبطال في جميع الأحوال ، وأن التنازل عن هذا الطلب مسبقا هو غير قانوني . وحيث أن ما ورد في العقود الثلاثة الموقعة من الفريقين ، وموضـوع القـرار التحكيمـي المطعون فيه ، من أن القرار التحكيمي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن ، لا يمكن أن يشمل طلب إبطال القرار ، لعدم جوازه . وحيث تكون ادلاءات المطلوب الإبطال بوجههما مردودة . وحيث أن المطلوب الإبطال بوجههما يدليان بوجوب عدم قبول الطعن سـنداً للمـادة 799 أ.م.م. لأن الخصوم قد عدلوا عن الإستئناف في اتفاقية التحكيم . وحيث أن ما يدلي به المطلوب الإبطال بوجههما يتعلق بإستئناف القرار التحكيمي ، في حين أن الطعن الراهن ، هو طلب إبطال القرار التحكيمي ، الأمر الذي يستوجب رد طلبهما ، بعدم قبول هذا الطلب شكلاً . وحيث ان طلب الإبطال مستوف شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولا لهذه الجهة .
حيث يدلي طالب التدخل بأنه يملك 50 % من أسهم الشركة طالبة الإبطال ، فإنه أمام تلكـؤ الشركة طالبة الإبطال عن المطالبة بحقوقها لجهة سقوط حقوق الطرف الآخر بمـرور الـزمن ، فكان لا بد له من أن يتدخل في هذه المحاكمة بصفته الشخصية كشريك في الشركة – ولحـساب ومصلحة الشركة طالبة الإبطال ، حفاظاً على حقوقه وذمته المالية التي ستتأثر مباشرة بأي عبء قد يلقى على كاهل الشركة طالبة الإبطال . وطلب قبول تدخله الأصلي في وجه كافـة الفرقـاء لتوافر صفته ومصلحته المشروعة . وحيث أن المطلوب الإبطال بوجههما يطلبان رد طلب التدخل سـنداً لأحكـام المـادة 786 أ.م.م. والا لعدم وجود مصلحة مباشرة للمتدخل . وحيث أن المادة 37 أ.م.م. تنص على أنه " يكون التدخل الإختياري أصلياً عنـدما يتـدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم ، طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم " . وحيث أن طالب التدخل الذي يدلي بأنه يتدخل حفاظاً على حقوقه وذمته المالية ، لم يطلـب الحكم لنفسه بطلب ، كما تنص عليه المادة 37 أ.م.م. وأن طلبه وقف السير بالمحاكمة الحاضـرة لحين بت محكمة الأساس في جبل لبنان بالدعوى التي تقدم بها بموضوع اعـلان " سـقوط عقـد وحق " بمرور الزمن العشري ، لا يتعلق بموضوع وأساس طلب الإبطال ، وبالتالي لا يشكل مطلباً بمفهوم المادة 37 أ.م.م. وحيث أن طلب التدخل الأصلي المقدم من طالب التدخل ، لا ينطبق على المـادة 37 أ.م.م. المذكورة . وحيث أنه ، وبشكل استطرادي ، لا يمكن اعتبار طلب التدخل المقدم من طالب التدخل بأنـه طلب تدخل تبعي ، بالرغم من تصريحه بأنه يتدخل أصلياً ، لأنه طلب قبول طلب تدخله بوجه كافة الفرقاء ، ولم يطلب تأييد مطالب الجهة طالبة الإبطال ، كما يفرضه التدخل التبعي . وحيث يكون تدخل طالب التدخل مردوداً شكلاً لعدم انطباقه على المادة 37 أ.م.م. وحيث بعد هذه النتيجة لم يعد من فائدة في بحث الأسباب المدلى بها ، والمتعلقة بطلب التدخل في أسباب الإبطال .
حيث أن الجهة طالبة الإبطال أدلت بأسباب إبطال ضمن استدعاء الإبطال ، كما عادت وأدلت بأسباب إضافية ضمن اللائحة الجوابية الأولى المقدمة منها . 1- في أسباب الإبطال المدلى بها في طلب الإبطال . أ- في السبب الأول : وجوب إبطال القرار التحكيمي لسبب خروجه عـن المهمـة المعينـة للمحكمين – فقرة 1 مادة 800 أ.م.م.- وانعدام التعليل – فقرة 5 من المادة 800 أ.م.م. ومخالفة قاعدة قانونية تتعلق بالإنتظام العام . حيث يدلي طالبو الإبطال بأن التحكيم الملحوظ في اتفاق الفريقين هو تحكـيـم مطلـق ، وأن القرارات الصادرة في التحكيم المطلق خاضعة لواجب التعليل كأي قرار قضائي ، اذ على المحكم ، ان يبين السبب الذي دعاه الى الأخذ بالقاعدة القانونية أو استبعادها ، لأنه يفصل في النزاع وفقـا لقواعد العدل والإنصاف ، وان هذا الواجب يفترض ان تتقيد لجنة التحكيم بالمهمة الموكولة اليها ، وهي تطبيق قواعد الإنصاف وتعليل قرارها لهذه الجهة ، وان هذا يعني انه على المحكـم عنـد تطبيق أحكام القانون او احكام العقد ان يبرر سبب عدم لجوئه الى استعمال الحق المعطى له في التخفيف من حدة القاعدة . وحيث تدلي الجهة طالبة الإبطال ، بأنه بالعودة الى القرار التحكيمـي ، يتبـين أن الهيئـة التحكيمية اخترعت قاعدة قانونية غير موجودة بهدف اطالة أمد مرور الزمن ، إذ انها بـدلا مـن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 348 م.ع. التي تنص على أن مهلة مرور الزمن تبدأ يوم يصبح الدين مستحق الأداء ، أخذت تفسر وتجتهد للبحث في الـديون المـشروطة والمؤجلـة للدفع ، والتي لا علاقة لها بالتحكيم ، للقول بأن مهلة مرور الزمن تبدأ من تاريخ استحقاق التأمين ، في حين ان التأمين هو عقد تابع للعقد الأساسي ، فتكون بذلك قد خالفت مضمون العقـد والعقـود الثلاثة ، وابتدعت قاعدة قانونية لبدء تاريخ احتساب مـرور الـزمن وتجاهلـت قواعـد العـدل والإنصاف التي كلفت العمل بموجبها ، ولم تأت على ذكرها عند فصلها في هذه النقاط ، ولم تبـين اطلاقاً كيف عمدت الى تطبيق هذه القواعد بدلاً من الأحكام القانونية التي فسرتها بصورة مخالفة لمضمونها ومتجاوزة له ، كما أنها أعطت عقد التأمين مفهوم العقد الأصلي ، مخالفة قاعدة تتعلـق بالإنتظام العام لهذه الجهة ، مما يوجب ابطال قرارها لهذه الأسباب . وحيث يستفاد من ادلاءات الجهة طالبة الإبطال ، أنها تعيب على المحكم خروجه عن حـدود المهمة الموكولة اليه عندما فصل النزاع ، وفقاً لما نصت عليه المادة 348 م.ع. ، وفسر هذه المادة
بشكل خاطئ ، ودون الإلتفات الى قواعد العدل والإنصاف ، ودون ان يبرر أو يعلل عدم لجوئـه الى هذه القواعد ، فخالف بذلك مهمته . وحيث أن إعفاء المحكم المطلق من تطبيق قواعد القانون ، لا يمنعه من الفصل في النـزاع ، وفقاً لهذه القواعد ، اذا قدر أن من شأنها أن تعطي حلا أكثر عدالة وأكثر انصافاً في النزاع القائم بين الفرقاء . وحيث أنه ، ليس من الضروري أن يشير المحكم المطلق الى أن ما قام به وتوصـل الـيـه يتطابق مقتضيات العدل والإنصاف ، بل يكفي أن يتبين من القرار التحكيمي أن الحـل الـذي توصل اليه هو منصف وعادل ، وأنه خفف من وطأة القاعدة القانونية بشكل ينـسجم أكثـر مـع معطيات العدل والإنصاف . وحيث بالرجوع الى القرار التحكيمي المطعون فيه يتبين ان اللجنة التحكيمية ومن اجل حل مسألة مدى سقوط حق المطلوب الإبطال بوجههما بمرور الزمن العشري ، انطلقت من نص المادة م.ع. ، معتبرة ان تاريخ استحقاق الدين هو تاريخ استحقاق التأمين ، وذلـك توصـلا الـي القضاء برد ادعاء الجهة طالبة الإبطال بسقوط حقوق المطلوب الإبطال بوجههما بمرور الـزمن العشري . وحيث أن القول بأن الحق لم يسقط ، وفتح المجال لرؤية كيفية تنفيذ العقود الثلاثـة ومـدى مسؤولية كل فريق عن تعثر التنفيذ احقاقاً للحق ، هو من الحلول المنصفة . وحيث لا تكون اللجنة التحكيمية ، قد خرجت عن المهمة الموكولة اليها ، هذا من جهة . وحيث أن ما تعيبه الجهة طالبة الإبطال على القرار التحكيمي سوء تفـسيره للمـادة 348 م.ع. ، لا ينطبق مع مفهوم سبب الإبطال المذكور ، ولا يجوز لهذه المحكمة في هذه المرحلة مـن الدعوى التعرض له . وحيث أخيراً فيما خص إدلاء الجهة طالبة الإبطال بأن القرار التحكيمي خالف احكام القانون المتعلقة بالإنتظام العام عندما أعطى عقد التأمين مفهوم العقد الأصلي المبـرز بذاتـه ، مخالفـاً المفاهيم القانونية والواقع المتمثل بتبعية عقد التأمين للموجبات الأصلية . فإنه بمعزل عما اذا كان ذلك يخالف أحكام القانون المتعلقة بالإنتظام العام ، فإن اللجنة التحكيمية توصلت الى نتيجة عـدم سقوط حقوق المطلوب الابطال بوجههم ، بمرور الزمن ، معتبرة أن الدين يستحق بتاريخ استحقاق
عقد التأمين . إنطلاقاً من اعتبارها ، ويعد استعراضها للاسباب القانونية والواقعية الكافية ، انه " من غير الممكن فصل العقود الأربعة الواحد عن الآخر ، وغض النظر عن تاريخ استحقاق التأمين " . وحيث بالتالي تكون إدلاءات الجهة طالبة الإبطال في السبب الأول مردودة . ب- في السبب الثاني- وجوب إبطال القرار التحكيمي لصدوره دون اسباب -تعليل- المادة 800 فقرة أ.م.م.- ومخالفة النظام العام- مادة 800 فقرة 6 . حيث تدلي الجهة طالبة الابطال بأن التناقض بين الأسباب أي التعليل يوازي انعدام التعليـل وأن انعدام التعليل هو عيب شكلي يطال القرار التحكيمي ويسلتزم إبطاله ، وانه بالعودة الى القرار المطعون فيه ترى عند بحثه لما عنونه : " المسألة الثانية مصير العقـود الثلاثـة الموقعـة بـين الطرفين " ومن هي الجهة المسؤولة عن الفسخ أو الإلغاء في حال حصول احدهما ، انـه اعتمـد التشدد الى أقصى حد باعتماده على نظرية الغاء العقود الثلاثة ، والتي منها شركة " ربـرو " الحفريات وتعديل الترخيص والمباشرة بوضع الاعمدة ، ثم عاد واسـتعمل العـدل والانـصاف للتخفيف من التعويض الاضافي أي ان الاكثرية اضافت مسحة العدل والانـصاف عنـد الحـكـم بالتعويض ، وتجاهلت هذه المسحة عندما اعملت نظام الغاء العقد بدلا من الفسخ ، ما يـدل علـى التناقض في التعليل ويجعل القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال . وحيث تدلي الجهة طالبة الابطال ايضاً ، بأن القرار التحكيمـي المطعـون فيـه مـستوجب الابطال لتناقض التعليل الوارد في حيثياته وتناقض التعليل مع النتيجة الحكمية التي خلص اليها ما يجعله فاقداً التعليل وفاقداً الاساس القانوني . وحيث أن المسائل القانونية التي تعرضت لها اللجنة التحكيمية في القرار المطعون فيه لجهة الغاء العقود الثلاثة ومسؤولية الجهة طالبة الإبطال عن الإلغاء ومفاعيل الالغاء وتقرير التعويض الاضافي ، مترابطة بعضها ببعض ، بحيث لا يجوز القول بأن اللجنة التحكيمية ، لدى بحثها بالإلغاء لم تستلهم قواعد العدل والانصاف ، وانها لدى تحديدها مقدار التعويض الاضافي أضافت مـسحة العدل والانصاف ، فتكون بالتالي أقوال الجهة طالبة الابطال لهذه الناحية في غير محلها القانوني والواقعي وبالتالي مردودة . وحيث أنه من نحو آخر - أن اسناد التعليل الى قاعدة الانصاف والعدل والنتيجة الى الحـق الموضوعي لا يشكل تناقضا في التعليل ، كما تزعم الجهة طالبة الابطال ، لأن الاكثرية في القرار
التحكيمي ، رتبت المفاعيل الملازمة للإلغاء بإعادة الحال الى ما كانت عليه ، وعملا بمـا نـصت عليه بنود عقد انشاء بناء ولاسيما البند 11 منه ، والبند 4 من عقد الضمانة- كما جاء في القـرار التحكيمي المطعون فيه- كما قضت بالتعويض الاضافي ، وفقاً لهذه العقـود مـن حيـث مبـدأ التعويض ، إلا أنها خفضت النسبة المتفق عليها بما يتلاءم مع قواعد الانصاف ، وبإعتبار أنه يعود للمحكم تليين بعض بنود العقد لهذه الغاية . وحيث تكون إدلاءات الجهة طالبة الابطال مردودة . ج- السبب الثالث ، وجوب إبطال القرار التحكيمي بسبب عدم مراعاته حق الدفاع – الفقـرة 4 من المادة 800 أ.م.م. - لجهة عدم الأخذ بمضمون طلب فتح المحاكمة وبالمستندات المرفقة به وإهمال هذا الطلب دون تعليل او مبرر بالإضافة الى النقص في التحقيق . حيث تدلي الجهة طالبة الابطال ، بأنها تقدمت بلائحة بعد ختام المحاكمة التحكيميـة طلبـت بموجبها فتح المحاكمة ، وقد ارفقت بطلبها تقرير خبرة عينته هيئة محكمة أخرى ، شمل من ضمن ما شمل العقار موضوع العقود الثلاثة ، حيث تتبين من هذا التقرير ، الاعباء والكلفة التي دفعتهـا " ربرو " من أجل الحفر ، وقد بلغت / 700,000 / دولار اميركي ، علماً ان هذا التقرير يتعارض مع مضمون تقرير الخبيرة اسمهان عبد الله والتي اخذت الهيئة الحاكمة بمضمونه ، وأن المـستندات المبرزة مع طلب فتح المحاكمة مستندات أساسية ، بحيث لو وضعت قيد المناقشة لكانـت أثـرت تأثيراً اكيداً في مجرى الدعوى ، كما أن الهيئة التحكيمية خالفت قواعد الاثبات عنـدما فاضـلت أقوال الجهة المخاصمة على ما هو ثابت خطياً ، والتي تبين بصورة واضحة ان المطلوب الابطال بوجهها كانت متعثرة . وحيث تدلي الجهة طالبة الابطال بأنها طالبت بالاستماع الى السيد جورج بـو خليـل ، وأن اللجنة تقاعست عن متابعة التحقيق ، ما يشكل نقصاً جوهرياً في اعمال التحقيق ومخالفة اضـافية للمبادئ الاساسية ولقواعد الاثبات التي تمكن احد فريقي النزاع من الدفاع عن نفسه ، فخالفت بذلك أحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 800 ا.م.م ، مما يقتضي معه ابطال قرارها . حيث يقتضي الاشارة بداية ، الى ان ما تعيبه الجهة طالبة الابطال على القرار التحكيمي من مخالفة قواعد الاثبات ونقص في التحقيق لا يشكل سبباً للابطال يندرج ضمن الاسـباب المعـددة حصراً في المادة 800 أ.م.ج.
وحيث ان مراعاة حق الدفاع يفترض ان يتقيد المحكم سواء أكان محكماً عاديـاً أم محكمـاً مطلقاً بمبدأ وجاهية المحاكمة ، الذي ينطوي على عدم جواز اصدار حكم ضد خـصـم لـم يـجـر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه ، وعدم جواز اسناد القرار التحكيمي إلى اسباب قانونية أو وقائع أو عناصر إثبات دون ان يدعو الخصوم الى مناقشتها وتقديم ملاحظاتهم بشأنها . وحيث أن تقديم طالبة الابطال مذكرة بعد ختام المحاكمة التحكيمية مرفقة بمستندات ، وعـدم أخذ الاكثرية في القرار التحكيمي بما جاء فيها ، وعدم تقرير فتح المحاكمة ، لا يشكل خرقا وعدم مراعاة حقوق الدفاع ، لأن من شأن المذكرة ، كما يستفاد مـن المـادة 499 ا.م.م. أن تـستكمل وتوضح النقاط الواردة في اللوائح ، وأن الأخذ بما جاء في المذكرة يعود لسلطة اللجنة التحكيمية ، كما للمحكمة ، أن تأخذ بها ام تهمل ما جاء فيها ، كما يستفاد من المادة 500 أ.م.م. التـي تـنص على انه في هذه الحالة " للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم فـتـح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات " . وحيث اضافة الى ذلك ، ان الاكثرية في اللجنة التحكيمية لم تستند الى ما جـاء فـي هـذه المذكرة كي تكون قد خرقت مبدأ وجاهية المحاكمة وبالتالي حق الدفاع . وحيث تكون ادلاءات الجهة طالبة الابطال تحت هذا السبب مردودة . د- السبب الرابع- وجوب إبطال القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقـرتين 3 و 6 مـن المادة 800 ا.م.م. بسبب خروجه عن حدود المهمة المعينة للهيئة التحكيمية ومخالفة قواعد العقد وقوته الالزامية . حيث تدلي الجهة طالبة الابطال أن الخروج عن احكام العقد ومخالفته هو مـساس بالنظـام العام ، وعن المهمة المسندة الى المحكم ، ذلك ان التحكيم هو قـضاء تعاقـدي يـستمد مـصدره وقانونيته من العقد نفسه وأن هذا يسري على التحكيم المطلق ، وان القرار المطعون فيـه اعتمـد نظرية الغاء العقد ، ليقضي برد رسم الطابع المدفوع من شركة بو خليل ، علما ان العقد تضمن ان رسم الطابع يدفع مناصفة بين الفريقين المتعاقدين ، إضافة الى ان الجهة المطلوب الابطال بوجهها لم تطلب إعادة رسم الطابع المالي لها ، فيكون بذلك قد تخطى مضمون العقد وخرج عن المهمـة الموكولة الى اللجنة التحكيمية وخالف احكام المادة 369 م.ع. كما تخطى مضمون العقد عنـدما قرر تحديد نسبة الفائدة بـ 12 % عن المبالغ ابتداء من 1999/2/21 وحتى الايفاء الفعلـي فـي =
حين ان المطالبة تمت بتاريخ 2010/8/4 ، وحدد مقدارها خلافاً لما نص عليه العقد ، وانه كـان يجب احتسابها على المعدلات المحتسبة عن المبالغ المدينة في لبنان ، يخالف بذلك احكام الفقرة 6 والفقرة 3 من المادة 800 أ.م.م. مما يوجب إبطاله . وحيث يستفاد من ادلاءات الجهة طالبة الابطال ان القرار التحكيمي خرج عن حدود المهمة المعينة للهيئة التحكيمية عندما قضي برد رسم الطابع المالي الى المطلوب الإبطال بوجههما ، دون طلب من هذين الاخيرين وخالف قواعد واحكام العقد بتحديده نسبة الفائدة بـ 12 % . وحيث أن نطاق وموضوع النزاع يحدده الفرقاء في اطار مضمون لوائحهم المتبادلـة مـن ادلاءات وطلبات عند رفع النزاع على الهيئة التحكيمية " ، كما يحدده الاتفاق التحكيمي ، وعلى هذه الاخيرة الحكم بما هو مطلوب والا خرجت عن حدود المهمة المحددة والمعينة لها . وحيث بالرجوع الى طلبات وادلاءات الجهة المطلوب الابطال بوجهها ، تبين انها ادلت بأنه بنتيجة الغاء العقود الثلاثة المنظمة بين الفريقين ، يقتضي ان تعاد اليها الاقساط عن بدل الايجـار المدفوعة فضلاً عن رسم التأمين ورسم الطابع المالي ، وطلبت الزام الجهة طالبة الابطـال بـأن تعيد لها المبالغ المقبوضة منها أي ما مجموعه 2,639,257 دولار اميركي مع الفوائـد بنـسبة % 12 حتى تاريخ تقديم طلب التحكيم . وحيث يستفاد من ادلاءات وطلبات الجهة المطلوب التحكيم بوجهها انها طالبت من ضـمن المبالغ المحددة منها برسم الطابع المالي . وحيث ان اللجنة التحكيمية بالتالي ، الزمت طالبة الابطال بإعـادة قيمـة اقـساط الايجـار المدفوعة من الجهة المطلوب الابطال بوجهها ، والتي حددت قيمتها بأقل مما هو مطلوب ، وبإعادة قيمة رسم الطابع المالي ، فلا تكون بذلك قد خرجت عن حدود المهمة المعينة له ا ، ولا عن نطاق النزاع كما رسمه الفرقاء . وحيث ان اللجنة التحكيمية قضت بنسبة 12 % كفائدة عن الاقساط المدفوعة ، وذلك انسجاماً مع المادة الرابعة من عقد الايجار المنظم ، بين الفريقين فلا تكون ، بالتالي ، قد خرجت عن احكام العقود المذكورة . وحيث انه بعد هذه النتيجة ، لا تكون اللجنة التحكيمية قد خالفت أحكاماً تتعلق بالانتظام العام لجهة تقيدها بنطاق النزاع والطلبات .
وحيث ان ما تدلي به الجهة طالبة الابطال استكمالا وتوضيحاً لهذا الـسبب فـي لائحتهـا الجوابية الاولي ، أن القرار التحكيمي خالف حكم المادة 369 م.ع. المتعلقة لزوما بالنظام العـام ، يبقى مردوداً لعدم تعلق هذه المادة بالانتظام العام ، هذا من جهة ، ولأنه من جهة ثانية ، لا يجـوز لهذه المحكمة في معرض نظرها طلب ابطال القرار التحكيمي ، أن تتعرض لمخالفة مواد قانونية لا تتصل بالانتظام العام ، لأن ذلك يتعلق بأساس النزاع . وحيث يكون ، تبعا لكل ما سبق قوله ، السبب الراهن المدلى به من الجهة طالبـة الابطـال مردودا . هـ- السبب الخامس – وجوب ابطال القرار التحكيمي بسبب مخالفة أحكام الفقـرة 6 مـن المادة 800 أ.م.م. وذلك بمخالفة المواد 1 و 116 و 120 أ.م.م. حيث تدلي الجهة طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية ارتكبت أخطاء عديدة متمثلة بمخالفـة القوانين الوضعية المتعلقة بالانتظام العام- وبإهمال قواعد الانصاف والعدل- وان النتيجة التـي قضى بها لا تتضمن اي فسحة من العدل والانصاف ، وأن هذه الأخطـاء القانونيـة المتراكمـة تشكلت نفعا لمصلحة فريق على حساب الفريق الآخر ، وإثراء غير مشروع لمصلحة أحد فريقـي النزاع ، علما أن خاصتي الحياد والاستقلال المنصوص عنهمـا بـالمواد 1 و 116 و 120 أ.م.م. واللتان تلازمان كل عمل قضائي ، انما تشكلان قواعد ملزمة له ومرتبطة حكماً ولزوماً بالنظـام العام . وأن القرار التحكيمي فيما توصل اليه يثير الريبة في حياد واستقلالية الهيئة المقررة ، وهو بذلك مستوجب الابطال سندا للفقرة 6 من المادة 800 أ.م.م. وحيث ان ما تدلي به الجهة طالبة الابطال ، فيما خص عدم فصل النزاع ، وفقا لمبادئ العدل والانصاف ، وفيما خص المخالفات المرتكبة من الهيئة التحكيمية للقوانين الوضعية ، وقـد جـرى بحثه فيما سبق اعلاه ، وبالتالي ان أدلاءات الجهة طالبة الابطال ضمن هذا السبب قد لاقت جواباً ان لم يكن صريحاً ، فضمنياً ، فترد اقوالها لهذه الجهة . و وحيث أن ما تثيره طالبة الابطال من أن اللجنة التحكيمية خالفت المـواد 1 و 116 و 120 أ.م.م. المتعلقة بالانتظام العام ، لا علاقة له بطلب الابطال الراهن ، لأن المادة الأولى أ.م.م. تنص على استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها . والمـادة 116 ا.م.م. تنص على نقل الدعوى ، اما المادة 120 ا.م.م. فتنص على طلب رد القاضي .
وحيث انه كان باستطاعة الجهة طالبة الابطال ، ان تطلب تطبيق المـادة 120 أ.م.م. امـام اللجنة التحكيمية ، فيما اذا كانت شروطه متوافرة ، لا ان تدلي بمخالفة هذه اللجنة للمواد المذكورة امام هذه المحكمة . وحيث يكون السبب الخامس المدلى به من الجهة طالبة الابطال مردوداً . 2- في اسباب الابطال المدلى بها ضمن اللائحة الجوابية الاولى المقدمة مـن الجـهـة طالبـة الابطال : وحيث أن طالبي الابطال تقدموا بلائحة جوابية أولى ضمنوها ، زيادة عن اسـباب الابطـال المدلى بها في طلب الابطال ، اسبابا اضافية هي التالية : 1- وجوب ابطال القرار التحكيمي سنداً لحكم الفقرة 6 من المادة 800 1.م.م. لأنه عنـدما قضي بالغاء مجموعة العقود التي ابرمها أطراف النزاع ، لم يكن باستطاعته تطبيـق آثـار هـذا الالغاء عن طريق النزاع معا على النحو الذي اوجبته المادة 240 م.ع. ، وهـي قاعـدة تـرتبط بالنظام العام ، لأنه لا يجوز للقضاء الذي يقرر الغاء التعاقد بين طرفي النزاع ان يتجاوز الـنص الوضعي الذي يحدد آثار هذا الالغاء . 2- وجوب ابطال القرار التحكيمي المطعون فيه سندا لأحكام الفقرة 6 مـن المـادة 800 أ.م.م. لمخالفته حكم المادة 140 م.ع. معطوفة على البند 11 من عقد انشاء بناء بغاية تأجيره ، كـذلك علـى البند 4 من عقد الضمانة وهي قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام ، لأنه لا يجوز للمحكم الفاصـل فـي النزاع المعروض عليه مخالفته حتى ولو كان نظام التحكيم الذي يضطلع به هو نظام التحكيم المطلق . 3- وجوب إبطال القرار التحكيمي لكونه لم يراع قاعدة الانصاف الواجب عليه مراعاتهـا والمنصوص عليها بالمادة 777 ا.م.م. عند فصله في مقدار الجزاء النقدي المتوجب عن الغـاء مجموعة العقود المبرمة بتاريخ 1998/8/17 على مسؤولية شركة " ربرو " . 4- وجوب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته احكام المادة 248 م.ع. المتعلقة بالانتظام العام ، وأن يغفل الفصل في المسألة المطروحة في المادة المذكورة لجهة اساءة استعمال حق الفسخ . 5- وجوب ابطال القرار التحكيمي ، لأنه شوه مضمون المستندات- محاضر مجالس الادارة والجمعيات العمومية المنظمة اصولا من قبل الشركتين المطلوب الابطال بوجههما ، والتي تثبـت حالة العجز المالي الذي كانت عليه هاتان الشركتان .
وحيث تدلي الجهة المطلوب الابطال بوجهها أن ما تضمنته لائحة طالبي الابطال هو طلـب إبطال جديد مستقل بمعظم أسبابه عن طلب الابطال الاساسي وواردة خارج المهلـة القانونيـة ، وبالتالي غير مسموعة ، وحيث أن الأسباب المدلى بها من قبل الجهة طالبة الابطال في لائحتها الجوابيـة الأولـى تندرج جميعها في نطاق احكام الفقرتين 3 و 6 من المادة 800 أ.م.م. وقد اسـتند اليهـا الطعـن الراهن ، وهي ليست بالتالي بأسباب جديدة واردة خارج المهلة ، كما تزعم الجهة المطلوب الإبطال بوجهها ، وإن كانت طالبة الابطال قد ادلت بوقائع جديدة دعما لادلاءاتها الـسابقة المـسندة الـي الفقرتين المشار اليهما اعلاه . وحيث يكون ما تدلي به الجهة المطلوب الابطال بوجهها مردوداً ، ويقتـضـي بالتـالـي بـت الاسباب المذكورة . 1- وجوب ابطال القرار التحكيمي سندا للفقرة 6 من المادة 800 ا.م.م. لأنه عندما قـضى بالغاء مجمود موعة العقود التي ابرمها طرفا النزاع لم يكن باستطاعته تطبيق آثار هذا الالغاء علـى طرفي النزاع معاً على النحو الذي اوجبته المادة 240 م.ع. وهي قاعدة ترتبط ايضاً بالنظام العام وانه نتيجة ذلك قضى القرار التحكيمي للشركتين المطلوب الابطال بوجههما بكامل الجزاء النقدي الملازم لهذا الالغاء وذلك على عاتق ومسؤولية شركة ربرو ش.م.ل. واستحال من نحـو آخـر اعادة الحال الى ما كانت عليه بالنسبة لطالبة الابطال . وحيث ما تدلي به الجهة طالبة الابطال ، يتعلق بأساس النزاع والذي لا يمكن لهذه المحكمـة التعرض له ، بمعرض بتها طلب ابطال القرار التحكيمي . وحيث انه ، من جهة أخرى ، ان احكام المادة 240 موجبات وعقود لا تتعلق بالانتظام العام ، كي تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت الانتظام العام بما قضت به لهذه الناحيـة ، فتكـون ادلاءات الجهة طالبة الابطال مردودة . 2- وجوب ابطال القرار التحكيمي سنداً لأحكام الفقرة 6 من المـادة 800 ا.م.م. لمخالفتـه حكم المادة 140 م.ع. معطوفة على البند 11 من عقد انشاء بناء بغاية تأجيره كذلك على البند 4 من عقد الضمائة وهي قاعدة قانونية تتعلق بالانتظام العام ولا يجوز للمحكم حتى ولو كان مطلقا ان يخالفها .
حيث ان المادة 140 موجبات وعقود لا تتعلق بالانتظام العـام ، فهـذه المـادة موضـوعة لمصلحة الفريق الذي يشتكي من الاثراء غير المشروع ، ويعود له وحده آثارتها . وحيث ان ما ورد في البند 11 من عقد انشاء بناء بغاية تأجيره وكذلك البنـد 4 مـن عقـد الضمانة ، يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين فريقي النزاع ، ولا يشكل قاعدة لها صلة بالانتظام العـام ، وبالتالي على افتراض ان الهيئة التحكيمية قد خالفت هذه المواد ، فإن ذلك لا يشكل مخالفة لقواعد متعلقة بالانتظام العام ، ويكون ما تدلي به الجهة طالبة الابطال لا ينطبق على الفقرة 6 من المادة 800 ا.م.م. وبالتالي مردودا . 3- وجوب ابطال القرار التحكيمي سنداً لاحكام الفقرة 3 من المادة 800 ا.م.م. لكونـه لـم يراع قاعدة الانصاف الواجب مراعاتها والمنصوص عليها في المادة 777 ا.م.م. عند فصله في مقدار الجزاء النقدي المتوجب عن الغاء مجموعة العقود المبرمـة بتـاريخ 1998/8/17 علـى مسؤولية شركة " ربرو " ش.م.ل. حيث تدلي الجهة طالبة الابطال بأن الهيئة لم تتعامل مع الجزاء النقدي الملازم او الناشـئ عن حالة الغاء تلك العقود على انه بمثابة البند الجزائي الذي يعود للقاضي خفـضـه سـيما وان اعمال قاعدة الانصاف كان من شأنها ان تسهل لها اتمام هذا الخفض ليشمل مجمل عناصر ذلـك الجزاء وليس الاكتفاء بخفض التعويض الاضافي فيه . وحيث انه سبق لهذه المحكمة ، وبمعرض الرد على سبب الابطال الثاني الوارد فـي طـلـب الابطال ، وان اشارت الى ان الهيئة التحكيمية اعتبرت أن العقود الثلاثة المبرمـة بـين فريقـي النزاع ، مترابطة بعضها ببعض ، وأنه على هذا الاساس قضت بمقدار الجزاء النقـدي المتوجـب على الغاء مجموعة هذه العقود على مسؤولية شركة " ربـرو " ش.م.ل. وبتخفـيض التعـويض الاضافي بما يتناسب مع مبادئ الانصاف ، علماً انه لا يجوز لهذه المحكمة ان تنظر في اسـاس النزاع ، قبل ان تقضي بالابطال ، وان تقيم بالتالي الحل الذي توصلت اليه الهيئة التحكيمية . وحيث تكون ادلاءات طالبة الابطال لهذه الجهة مردودة . 4- وجوب ابطال القرار التحكيمي سنداً للفقرتين 3 و 6 من المادة 800 ا.م.م. لمخالفته حكم المادة 248 م.ع. المتعلقة بالنظام العام . اذا لا يجوز تجاوز احكام هذه المادة عند تحقق عناصرها كما انه لا يجوز اغفال الفصل في أساءة استعمال حق الفـسـخ مـن زاويـة قاعـدة الانـصاف المنصوص عنها في المادة 777 ا.م.م.
وحيث ان ما تدلي به الجهة طالبة الابطال انه كان على الهيئة التحكيمية طرح مسألة حسن نية الجهة المطلوب الابطال بوجهها في ممارستها حق الالغاء من زاوية حكم المادة 248 كما من زاوية الانصاف ، يتعلق بأساس النزاع الخارج عن موضوع طلب الابطال في هذه المرحلة مـن الدعوي ، مع العلم كما سبق ذكره في القرار الحاضر ، أن ما نصت عليه المـادة 248 موجبـات وعقود لا يتعلق بالانتظام العام . وحيث يقتضي رد ما ادلت به الجهة طالبة الابطال ضمن هذا السبب . 5- وجوب ابطال القرار التحكيمي لأنه شوه مضمون المستندات- محاضر مجلـس الادارة والجمعيات العمومية المنظمة أصولا من قبل الشركتين المطلوب الابطال بوجههما والتي تثبـت حالة العجز المالي الذي كانت عليه هاتان الشركتان والذي حال دون متابعة تنفيذ مشروع البناء ، وذلك سندا لحكم الفقرتين 3 و 4 من المادة 800 ا.م.م.معطوفة على ما نصت عليه الفقرة 7 مـن المادة 708 ا.م.م. حيث ان ما تدلي به الجهة طالبة الابطال ضمن هذا السبب من تشويه لمضمون مـستندات ادى الى الاعتبار أن مسؤولية الغاء العقود الثلاثة هي على عاتق شركة " ربـرو " ش.م.ل. ، لا يندرج ضمن اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 ا.م.م. ولا يمكن أن يشكل بالتالي خروجا للقرار عن حدود المهمة المعينة لهيئة التحكيم ، ولا عدم مراعاة حقوق الدفاع . وحيث ان ما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 708 ا.م.م. يتعلق بأسباب النقض أمام محكمة التمييز ، ولا يمكن الاخذ به في طلب ابطال القرار التحكيمي ، لأن أسباب الإبطـال المنصوص عليها في المادة 800 ا.م.م. هي محددة ومحصورة ولا يمكن تجاوزها الى اسباب اخرى . وحيث يقتضي رد ما ادلت به الجهة طالبة الابطال لجهة تشويه مضمون المستندات . وحيث انه بعد رد كافة الاسباب المدلى بها يكون طلب إبطال القرارين التحكيميين المطعون بهما مردوداً . وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره ، وحيث يقتضي رد الطلبات الاضافية خاصة طلب الزام الجهة طالبة الابطـال بـدفع كافـة مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين ، لخروج هذه المسألة عن موضوع طلب الابطال .
لذلك ، ولهذه الاسباب ، تقرر المحكمة بالاتفاق : 1- قبول طلب الإبطال شكلاً . 2- رد طلب التدخل شكلاً . 3- رد طلب الابطال أساساً . 4- رد طلب العطل والضرر والطلبات الزائدة . 5- مصادرة التأمين ايرادا للخزينة . 6- تضمين الجهة طالبة الابطال الرسوم والمصاريف القضائية كافة . قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2015/5/19 . المستشارة ( ماجد ) الكاتبة المستشارة الدحداح الرئيسة الخوري