التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / عدم جواز أخذ هيئة التحكيم بقرينة قوة الأمر المقضى من تلقاء نفسها - المادة ٢/٥٠٤ مدنى
عدم جواز أخذ هيئة التحكيم بقرينة قوة الأمر المقضى من تلقاء نفسها - المادة ٢/٥٠٤ مدنى
إن كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر في نزاع سابق وانتهت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة ٥٠٤ من القانون المدنى ، وبالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنة أى دفع في هذا الخصوص أمام الهيئة فضلا عن أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها كما أنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة وهى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( طعن رقم ٣٠٤ لسنة ٢٥ والطعون الأخرى المنضمة له أرقام ٤٠٩، ٤١٠ ، ٤١٤ ، ٤١٨ ، لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦٠/٦/٢٠ س ١١ ص ٤٧٦ )