أجازت اتفاقية نيويورك وقف دعوى الأمر بتنفيذ ، وفقاً للمادة السادسة ، إذ تنص على " إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة (1) (هـ) ، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار ، متى رأت ذلك مناسباً أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار ، وجاز لها أيضاً بناء على طلب الطرف الذي يطلب بتنفيذ القرار ، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب ".
تتحدث المادة السادسة عن حالة إيقاف حكم التحكيم ، أي إيقاف العمل به ، وهذه الحالة تقع عندما يطلب إبطال حكم التحكيم في بلد إصداره ، وتقوم المحكمة المختصة قبل البت بطلب الإبطال بإصدار قرار مؤقت ، وهو إيقاف التنفيذ ، وهذه المبررات تخضع للسلطة التقديرية لسلطة التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعود ذلك إلى صياغة المادة السادسة .