الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أثر ممارسة طرق الطعن الغير عادية على وقف التنفيذ: 

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    412

التفاصيل طباعة نسخ

أثر ممارسة طرق الطعن الغير عادية على وقف التنفيذ: 

نتناول هذه الحالة من حيث أثر النقض والتماس إعادة النظر على وقف التنفيذ.

(أ) أثر الطعن بالنقض على وقف تنفيذ أحكام المحكمين:

    المقرر في ظل القواعد العامة أن الطعن بالنقض لا يترتب عليـه وقــف التنفيذ (م ٢٥١ مرافعات أما في ظل قانون التحكيم سواء في المـواد الملغاة – ٥٠١ - ٥١٣ من قانون المرافعات أو فى القانون الخاص بالتحكيم فلم ينص المشرع على مثل هذا الحكم والسبب في ذلك أن المشرع منع لعن بهذا الطريق في أحكام المحكمين وفقا للمادة ١/٥٢ من قانون التحكيم ومن ثم فلا مجال للطعن بهذا الطريق لوقف تنفيذ الحكم.

(ب) أثر رفع الالتماس على وقف تنفيذ أحكام المحكمين:

   قضت المادة ٢٤٤ مرافعات بأن رفع التماس اعادة النظر لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم وفي ظل أحكام التحكيم فقد اختلف الوضع. 

   منع قانون التحكيم الحالى وقف تنفيذ أحكام المحكمين نتيجة منعه الطعن بهذا الطريق م ١/٥٢ من قانون التحكيم.

   وبذلك يكون المشرع قد استحدث حكماً جديداً بواسطة قانون التحكيم رقــــم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . وهذا الحكم له ما يبرره ذلك أن المواد الملغاه التي رتبت علـــى الطعن بهذا الطريق وقف تنفيذ أحكام المحكمين جاء نتيجة طبيعية وهى أن هذه المواد أجازت من قبل الطعن بهذا الطريق.

    وبعبارة أوضح أن سلطة وقف تنفيذ الأحكام التي ثبتت لمحكمة التمــاس اعادة النظر إنما هي سلطة فرعية تقوم بالتبعية لسلطتها الأصلية في مراجعة الأحكام التي يطعن فيها أمامها فإذا لم تثبت لها السلطة الأصلية في مراجعة الأحكام فإنه لا يثبت لها السلطة الفرعية وهى وقف تنفيذ أحكام المحكمين. 

    وفي ظل أحكام القانون الحالي فإن أحكام التحكيم تصدر نهائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر وبالتالى لا يثبت لهذه المحكمة اعادة النظر – سلطة وقف تنفيذ أحكام المحكمين.

    وأخيراً نود الإشارة إلى أنه لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكـم التحكيم وقف تنفيذ الحكم وفقا لحكم المادة ٥٧ من قانون التحكيم.