الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    407

التفاصيل طباعة نسخ

طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم

    لما كان الصادر لصالحه حكم التحكيم يقوم بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم، فإن المحكوم ضده يملك من الوسائل ما يحاول بها عدم تنفيذ هذا الحكم ومن ذلك أن يقوم المحكوم ضده بطلب وقف تنفيذ.

الطبيعة القانونية للأمر الصادر بوقف تنفيذ حكم المحكمين:

    لا مرية أن طلبات وقف تنفيذ حكم التحكيم تعد طلبات بحماية وقتية مستعجلة، مما يترتب على ذلك ضرورة توافر شروط هذه الحماية، ويترتب على الحكم فيها، ما يترتب على الحكم بحماية وقتية مستعجلة، وذلك على النحو التالي:

 1 - يتعين على القاضي التأكد من توافر شروط هذه الحماية، إلا أنه يجب عليه عدم التطرق إلى بحث النزاع من الناحية الموضوعية. 

(حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم ٨٣ لسنة ١١٦ ق جلسة ٢٠٠٠/٣/٢٢)

    ولقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هذا الصدد بأن مقتضى نص المادة ٢/٥٨ ب من قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كما رسخ في يقين هذه المحكمة وفقاً لقصد التشريع، أنه بصرف النظر عن نية، أو قصد الشارح، أو قصد المفسر ، لا يمنح القاضى وهو يصدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمين سلطة التسلط على حكم المحكمين من حيث إعمال نص أو إهماله أو إعماله بطريقة معينة فى هذا الصدد. فذلك يتعلق بمنطوق التسبيب من جهة، ولهيئة التحكيم مطلق الإرادة فيه، وهو يتعلق من جهة أخرى بكيفية التسبيب.

    ولا سلطان للقاضي على هيئة التحكيم فيه، فكل ما يتعلق بالمنطق أو الكيفية من اطلاقات هيئة التحكيم. ومن مقتضى السلطة التقديرية لهيئة التحكيم إعمال نص أو إهمال آخر، ويكون ذلك سببا للنعى بالبطلان لا بالنعي على حكم هيئة التحكيم بغية عدم صدور الأمر بالتنفيذ. أما ما يمنحه النص للقاضي فهو بحث السياق العام لحكم التحكيم، فإن كان فيه ما يتضمن مــا يخالف النظام العام من حيث الإلزام بأمر يتعارض مع الأسس الاجتماعية للمجتمع، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الخلقية، أو النهى عن أمر يتضمن بذاته المساس بما تقدم، فإن حكم التحكيم يكون مخالفا للنظام العام. فالمعيار يتمثل فيما إذا كان السياق العام للحكم أسباب ومنطوقا يمس أسس المجتمع، دون تطرق لضوابط التسبيب ولا أصوله ولا مبنى القواعد التى انبنى عليها الحكم، فإن مس هذه الأسس امتنع تنفيذه، ولا يجب التنفيذ دون مساس بحق صاحب المصلحة في الاعتراض عليه بطريق البطلان، ومن أسبابه مخالفة النظام العام والآداب بأى معنى آخر تقتنع به محكمة البطلان، لا محكمة التنفيذ. في غير محلهما، وهما رفض التنفيذ، أو احتياطيا وقف التنفيذ، ويتعين الأمر بتنفيذ الحكم.

2- إذا صدر حكم بإيقاف تنفيذ حكم المحكمين فهو حكم مؤقت إلى حين صدور الحكم الموضوعي في دعوى بطلان حكم التحكيم.

3- يمكن الطعن عليها بطريق الطعن الموجودة بالمادة ٢١٢ مـن قـانون المرافعات، والتي تبيح الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة، دون حاجة لانتظار صدور الأحكام المنهية للخصومة. فلا يمكن إذن رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الحكام اعمالا للأصل المقرر بعدم وجود أوجه لبطلان الأحكام.

 ٤- يحوز الحكم الصادر بناء عليها حجية الأمر المقضى.

  والمحكمة التى تنظر طلب وقف التنفيذ، تقوم بتقدير موقف كــل مــن المحكوم له والمحكوم عليه، فإن رجحت موقف المحكوم عليه وأوقفت التنفيذ فإنها تلزم المحكوم عليه بأن يقدم كفالة، أو ضمان مالي. 

     وإذا أمرت المحكمة، بوقف التنفيذ، فإنها يجب عليها أن تقضى في دعوى البطلان، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر إيقاف التنفيذ، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر إيقاف التنفيذ، إلا أن مخالفة المحكمة لهذا الميعاد، لا يترتب عليها البطلان، نظرا لأنه يعد من قبيل المواعيد التظيمية.

   وغنى عن البيان في هذا المقام، أن طلب وقف التنفيذ، ينبغي أن تتوافر فيه شروط الدعوى المستعجلة، مثل احتمال وجود الحق، ووجود خطر من التنفيذ والصفة.