الأصل أن حكم التحكيم واجب النفاذ، وإنما يتم تقديمه للمحكمة المختصة لتأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه للأمر بتنفيذه.
ولذلك فإن المحكمة ليس لها أمامها إلا أن تأمر بالتنفيذ إذا كان الطلب مستوفياً لشروطه، أو أن ترفض الأمر بالتنفيذ إذا كان غير مستوفٍ للشروط.
ولذلك فإن القرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ هو عمل ولائي ليس له حجية الأمر المقضي به، فإذا أصدرت المحكمة قرارها بتنفيذ حكم التحكيم، ورفعت دعوى بطلان، فإنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ، بناءً على طلب مدعي البطلان في صحيفة دعواه، وإذا كان هذا الطلب مبنياً على أسباب جدية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي إذا أمرت بوقف التنفيذ، كما يجب عليها في هذه الحالة أن تفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.