كما رأينا بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، فان مادتها السادسة تجيز لقاضي الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها ، أن يوقف هذا التنفيذ ، إذ تنص المادة السادسة على أنه: " إذا طلب ابطال الحكم او ايقاف تنفيذه من السلطة المطلوب منها تنفيذه ، فيمكنها ايقاف تنفيذ الحكم إذا وجدت ذلك ملائما ، كما يمكنها بناء على طلب طالب التنفيذ، أن تكلف الطرف الآخر بتقديم ضمانات مناسبة".
ولقد احتاطت الاتفاقية لاحتمال أن يؤدی وقف التنفيذ إلى إضاعة حقوق طالب التنفيذ .